Note: English translation is not 100% accurate
«الإعلام» تحدد شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج للانتخابات النيابية
23 مايو 2014
المصدر : الأنباء


خاطبت وزارة الاعلام الصحف المحلية بضرورة الالتزام بضوابط التغطية الاعلامية وانتخابات مجلس الامة.وقالت وزارة الاعلام في خطابها: صدر قرار وزارة الداخلية رقم 166 لسنة 2014 بشأن دعوة الناخبين الى الانتخابات التكميلية لاعضاء مجلس الامة في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة.
لذا نأمل منكم التعاون في تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2012 الصادر بشأن شروط وضوابط التغطية الاعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي، ونص القرار على التالي:
المادة الأولى
تسري احكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية.
المادة الثانية
لا يجوز طبع او نشر او بث او اعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى:
1 ـ تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها او الدعاية لها او الاعلان عن اي اخبار او بيانات تتعلق بها.
2 ـ الاخلال بحرية الانتخاب او بنظامه بأي وسيلة من الوسائل.
المادة الثالثة
يجب على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لانشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الاعلامي وبين الاعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الاعلانية على الاخير.
المادة الرابعة
يجب الا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل، سواء بالكلمات او الصور او الرموز او الكتابة او الرسوم او غيرها.
المادة الخامسة
لا يجوز ان تكون طريقة أو أسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض أو تعهد بإعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
المادة السادسة
يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند إجراء نشر أو بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي:
1- ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع ويجب ان تكون الإحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.
2- عدم الإعلان عن الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.
3- عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية.
المادة السابعة
يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.
المادة الثامنة
لا يجوز بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن اي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة إلا إذا كانت متفقة وأحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وأحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المشار اليهما.
المادة التاسعة
تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي:
1- رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام هذا القرار وغيره من القوانين.
2- تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة العاشرة
في حالة مخالفة اي من أحكام هذا القرار تطبق الأحكام المبينة بالقوانين أرقام 35 لسنة 1962 و3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 المشار اليها والقوانين الأخرى ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ـ كل فيما يخصه ـ وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.