Note: English translation is not 100% accurate
لا يقبل طلب الترشح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع التأمين
حماد يقترح زيادة رسوم الترشح للانتخابات من 50 ديناراً إلى 5000 دينار
3 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون بتعديل المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 21 من القانون المشار اليه النص التالي:
«يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسة آلاف دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عُشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل.
ولا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين».
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، كما يلي: نصت المادة 21 من القانون المشار اليه على أنه «يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية».
ولما كان البعض ممن يتقدم لترشيح نفسه لا يمتلك مقومات المرشح الذي سيكون نائبا يمثل الأمة إذا حالفه النجاح، من حيث الجدية والاحترام وطرح موضوعات هادفة تحقق المصلحة العامة للمجتمع، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون للحد من عدم جدية هؤلاء واستخفافهم بالعملية الانتخابية نظرا لقلة المبلغ المطلوب كتأمين في حال ترشحهم للانتخابات.
فنصت المادة الاولى منه على أن: يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسة آلاف دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية.
وقضت المادة الثانية منه بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وألزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هــذا القانون.