قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، جاء كالتالي:
مادة أولى
تضاف الى المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار اليه فقرة جديدة نصها التالي:
وفي الحالات التي يتم فيها رصد شبهة الاعتداء على المال العام يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوفير الإذن الكتابي فورا لمن يطلبه من موظفي الهيئة ليتمكن هذا الموظف من تقديم ما لديه من بيانات ومعلومات ومستندات للنيابة العامة لمباشرة التحقيق بالشكوى.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار كما يلي: تنص المادة 8 الحالية من القانون المشار اليه على ان «يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة، وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة او العاملين بالهيئة او لأي من المشتركين في نشاطها بأي صورة من الصور الإدلاء ببيانات او معلومات عن أعمالهم او أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انقطاع صلة الشخص بأعمال الهيئة»، ونظرا الى ان ظروف ومقتضيات التحقيق الجنائي الذي تقوم به النيابة العامة، قد يستدعي تقديم بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بقضية او دعوى بها شبهة الاعتداء على المال العام، وحرصا على تحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة وتحقيق المصلحة العامة رؤى التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة 8 من القانون المشار اليه حتى يجيز ويتيح الاستثناء من القاعدة العامة التي تحظر الإدلاء بأي بيانات إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة ويقدم الإذن فورا لمن يطلبه من موظفي الهيئة العامة للاستثمار ليتمكن من تقديم ما لديه من بيانات ومعلومات ومستندات.