Note: English translation is not 100% accurate
قدم اقتراحاً لتعديل قانون الجزاء
الفضل: الحبس 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين في الجيش أو الحرس الوطني
5 سبتمبر 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 134 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فقرة ثانية النص التالي: «فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني».
مادة ثانية
يستبدل بنص الفقرة الثانية ونص الثالثة من المادة 135 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النصان التاليان:
مادة 135 فقرة ثانية:
«فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).
مادة 135 فقرة ثالثة:
«وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار. وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة).
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشــره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء بما يلي: تحرص أغلب التشريعات الجزائية على توفير الحماية اللازمة للوظيفة العامة ممثلة في أشخاص القائمين بها، وذلك بتشديد العقوبة على الجريمة التي ترتكب في حق الموظف العام عند ممارسته لسلطة وظيفته أو بسبب هذه الوظيفة.
وفي ذات الوقت فإنه ونظرا لأن بعض الوظائف العامة ذات طبيعة خاصة من حيث نوعية المهام وظروف أداء العمل وارتباطه بهيبة الدولة وسيادتها على إقليمها، وبالتالي تختلف ظروف أداء العمل فيها عن غيرها من الوظائف العامة الأخرى إذ يكون الموظف أكبر عرضة للمخاطر باعتبار أن اعماله تمس ـ وفي حدود القانون ـ مصالح الناس.
واستنادا إلى ذات الاعتبارات المتقدمة فإن رجل الشرطة وهو يمارس ويقوم على تنفيذ القوانين واللوائح ومنع الجرائم وتعقب مرتكبيها وهي أعمال تقترب ولا تنفصل عن أعمال القضاء، بالإضافة إلى أنه ملزم بتنفيذ أوامر الجهة القضائية، فإن ذلك جميعه يكون مدعاة لمنحه هذه الحماية تمكينا له من أداء هذه المهام، ولا خشية من إساءة استخدام هذه الحماية في ظل الأحكام الخاصة بالمسألة الانضباطية لعضو قوة الشرطة والتي تخضعه لنظام عقابي صارم تدق من خلاله موازين الحساب بالنسبة له.
لذا وفي ضوء المبررات سالفة الذكر وما كشف عنه الواقع من كثرة حالات الإهانة والتعدي على رجال الشرطة أثناء أداء أعمالهم، فضلا عما تتعرض له الدوريات من اعتداءات متكررة، فقد اقتضى الأمر التدخل لتشديد العقوبات ـ وفقا لما هو وارد في التعديل المقترح ـ على الجرائم التي تقع ضد رجل الشرطة حماية للوظيفة وتمكينا له من أداء أعماله على الوجه المطلوب وصونا لهيبة الدولة وسيادتها.