Note: English translation is not 100% accurate
«التشريعية» تنجز تقريرها عن قانون تنظيم حملات الحج والعمره وترفض رفع الحصانة عن الفضل
12 يناير 2015
المصدر : الأنباء

وضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بتسيير هذه الحملات
ضوابط لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الاكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهمأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس برفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في القضية رقم 1433/2014 حصر نيابة الفروانية. وقال مقرر اللجنة العضو د.عبدالحميد دشتي: ان اللجنة رفعت تقريرها بشأن التعديلات على مشروع قانون تنظيم حملات الحج والعمرة الى المجلس للتصويت عليه بمداولته الثانية، مبينا ان اللجنة اقرت القانون بمواده الـ 13 بالاجماع مع أخذها بكل التعديلات المقدمة عليه.
وافاد بأن اللجنة أرجأت النظر في مشروع قانون محكمة الاسرة والاقتراحات بقوانين المشابهة حتى اجتماعها المقبل لتناقش بحضور كل اعضاء اللجنة. وأضاف ان اللجنة بحثت على بند ما يستجد من اعمالها مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير، حيث ارجأت البت فيه لاجتماعاتها المقبلة. وكان مجلس الامة وافق في جلسته التكميلية المعقودة في 18 ديسمبر الماضي على مشروع القانون في مداولته الاولى، حيث اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في تصريح سابق ان القانون يستهدف الحد من التجاوزات وتنظيم سير الحملات، وفيما يلي نص القانون كما اقرته اللجنة:
مادة 1: تشكل بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمى «اللجنة العليا للحج والعمرة» ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، ويتولى رئاسة اللجنة من يفوضه في ذلك وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية من بين اعضاء اللجنة، وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية والخارجية والصحة وكذلك بلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني وعضوين يمثلان اصحاب حملات الحج والعمرة يختارهما وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وثلاثة اعضاء من ذوي الاختصاص يختارهم مجلس الوزراء.
ويعبر عن هذه اللجنة في مواد هذا القانون بعبارة «اللجنة العليا».
مادة 2: تختص اللجنة العليا بالاشراف على كل اعمال الحج والعمرة داخل الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص بالمسائل التالية:
1 ـ تنظيم الاجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج او العمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بتسيير هذه الحملات.
2 ـ وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الاكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات داخل الكويت او اثناء سيرها في الطريق او الاقامة بالمملكة العربية السعودية والرقابة اللاحقة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين.
3 ـ النظر في الامور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج والمعتمرين، سواء من المواطنين او المقيمين في الكويت او الوافدون من دول اخرى اثناء عبورهم الى المملكة العربية السعودية.
4 ـ النظر في المخالفات فور تشكيلها لائحة بنظام عملها والاجراءات الخاصة بعقد جلساتها وإصدار قراراتها، على أن يكون ذلك على نحو يكفل تسهيل اجراءات المرخص لهم وحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم، وللجنة ان تستعين في ذلك بمن تراه من غير اعضائها للاستئناس برأيهم وتحديد الجهة المختصة التي تقوم بالاشراف على تطبيق القانون.
مادة 3:لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة أو الإعلان عنها بقصد الربح إلا بموجب ترخيص يصدر بذلك من الجهة المختصة.
مادة 4:يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية المعتمدة بالمبلغ الذي تقرره اللجنة العليا على ان يراعى في ذلك عدد الحجاج او المعتمرين، وفقا للائحة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
مادة 5: يجب على من يرخص له بتسيير حملة حج او عمرة تنفيذ القرارات الشروط الصادرة من الجهات المختصة لضمان أداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين.
مادة 6: تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او لشروط الترخيص او للقرارات الصادرة من اللجنة، وعلى اللجنة ان تستدعي المرخص له او من ينوب عنه لسماع أقواله فيما نسب إليه من مخالفات للتحقق من ثبوت ارتكابه للمخالفة، فإذا لم يحضر جاز للجنة نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن تغيبه بعذر مقبول.
مادة 7: في حالة ثبوت المخالفة من صاحب الترخيص يتم توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالف: 1 ـ الإنذار.
2 ـ تسييل كل او بعض قيمة خطاب الضمان المقدم من المرخص له.
3 ـ رد المبالغ التي حصل عليها من الحاج او المعتمر في حالة عدم تقديمه لخدمة معينة او التقصير.
4 ـ وقف الترخيص لمدة لا تزيد على 3 سنوات.
5 ـ إلغاء الترخيص بصفة دائمة، وذلك وفقا لجدول المخالفات والجزاءات الذي على اللجنة العليا إصداره فور العمل بهذا القانون.
ويجوز لمن وقع عليه اي من الجزاءات السابقة ان يتظلم من الجزاء الى وزير الأوقاف خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار وإبلاغه به.
مادة 8: تورد المبالغ المسيلة من خطابات الضمان طبقا للمادة السابقة للإيرادات العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لحساب اللجنة العليا للحج والعمرة، وتحدد اللائحة أوجه صرف تلك المبالغ.
المادة 9: يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.