Note: English translation is not 100% accurate
الجيران: سنتان حبس وغرامة 5000 دينار للمتشبه بالجنس الآخر
5 فبراير 2015
المصدر : الأنباء

تقدم النائب د.عبدالرحمن الجيران بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 في شأن إصدار قانون الجزاء، ونصت مواده على ما يلي: مادة أولا: يستبدل بنص المادة 198من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي: «من أتي إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام، بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تجاوز الخمس آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة». مادة ثانية: يستبدل بنص المادة 199من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي: «كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض، مع امرأة دون رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة». مادة ثالثة: يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:لوحظ في الآونة الأخيرة تكاثر التصرفات المخلة بالآداب العامة والأخلاق الفاضلة، وتحديدا تلك المتعلقة بخدش الحياء والتشبه بالجنس الآخر، وكذلك تفشي ظاهرة ارتكاب الأفعال الفاضحة مع النساء، الأمر الذي يتعارض مع قيمنا الإسلامية والعربية، ويجافي التقاليد الراسخة للمجتمع الكويتي، ويمس سمعة وطننا. ورغم أن قانون الجزاء قد حرم هذه الأفعال وافرد لها عقوبات إلا انها عقوبات ليست بالرادعة، الأمر الذي اقتضى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل المواد ذات الصلة، وهي المادة 198 و199، بغرض تغليظ العقوبة حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون والاعتداء على الحرمات أو الإساءة إلى القيم والأخلاق الفاضلة.