Note: English translation is not 100% accurate
.. وتقرّ 1000 دينار لوكلاء الوزارات و750 للوكلاء المساعدين بعد انتهاء خدمتهم
15 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء
أحالت لجنة الشؤون التشريعية تقريرها الأول عن الاقتراح بقانون في شأن المستحقات المالية والتأمينية لشاغلي الوظائف القيادية حال انتهاء الخدمة وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 1/11/2015 حيث تبين لها أن الاقتراح بقانون المشار إليه ـ وحسبما ورد بمذكراته الايضاحية ـ يهدف إلى معالجة الاشكالات المالية والاجتماعية التي تواجه شاغلي الوظائف القيادية حال انتهاء خدمتهم نتيجة الفجوة الهائلة التي تحدث لاوضاعهم المالية بعد انتهاء الخدمة فقد لا تتجاوز مستحقاتهم التأمينية نصف الراتب الإجمالي الذي كانوا يتقاضونه أثناء الخدمة بعد استبعاد كافة البدلات والمزايا، لذلك نص الاقتراح بقانون على منح مكافأة نهاية الخدمة لكل موظف قيادي بعد انتهاء خدمته لأي سبب، عدا الفصل، بواقع المرتب الشهري الشامل عن كل سنة من إجمالي عدد سنوات الخدمة، اضافة إلى زيادة مالية مقطوعة تصرف شهريا مع مستحقاته التأمينية وفقا للفئات التالية:
ـ ألف دينار كويتي لشاغلي وظائف (درجة وكيل وزارة ـ الدرجة الممتازة).
ـ سبعمائة وخمسون دينارا كويتيا لشاغلي وظائف (درجة وكيل وزارة مساعد).
وذلك تقديرا لما قدموه في سبيل خدمة الوطن ورفعة شأنه وعملا على رفع الروح المعنوية ودفعهم نحو الإبداع والتطوير.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان فكرة الاقتراح بقانون تدور حول تكريم شاغلي الوظائف القيادية بترقيتهم الى الدرجة التالية قبل انهاء خدمتهم وتقرير ميزة مالية لها، وانها تخلو من شبهة مخالفة احكام الدستور، وقد سبق للجنة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي أن أعدت تقريرها رقم 66 عن ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية وشروط شغل الوظائف القيادية وإنشاء مركز لاعداد وتأهيل القياديين، وأحيل هذا التقرير الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية.
ولذلك رأت اللجنة انه من المفترض إحالة الاقتراح بقانون المعروض إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية ليُدرس مع بقية الاقتراحات التي سبق ان أحليت اليها، وذلك لارتباط هذه الاقتراحات جميعها بموضوع واحد.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية الحاضرين من أعضائها (2:4) إلى الموافقة على الاقتراح بقانون.
وانبنى رأي الاقلية الرافضة للاقتراح بقانون على ما شابه من قصور كونه لم يربط مكافأة نهاية الخدمة والمزايا الواردة فيه بتقييم الاداء وما انجزه القيادي خلال فترة خدمته، علاوة على أن الاقتراح بقانون لم يحدد مصدر هذه الأموال من ميزانية الدولة وتحت أي بند ستدرج، كما يُفترض على مجلس الأمة عدم سن تشريعات من شأنها إرهاق خزينة الدولة خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقد نصت مواد القانون على ما يلي:
مادة أولى: الموظف القيادي الذي استوفى مدة خدمة مقدارها ولايتان على الأقل في شغل الوظائف القيادية يتم تعيينه بموجب مرسوم أميري في الدرجة التالية من درجات مجموعة الوظائف القيادية للدرجة التي يشغلها في الشهر السابق على تاريخ انتهاء خدمته لأي سبب عدا الفصل من الخدمة.
مادة ثانية: عند نهاية خدمة الموظف القيادي ـ لأي سبب عدا الفصل في الخدمة ـ يتم منحه مكافأة مالية مقطوعة بواقع المرتب الشهري الشامل عن كل سنة من إجمالي عدد سنوات الخدمة على ألا يعتد بكسور السنة حال تقدير الاستحقاق.
مادة ثالثة: يستحق الموظف القيادي عند نهاية الخدمة ـ لأي سبب عدا الفصل من الخدمة ـ زيادة خاصة مقطوعة تصرف شهريا ضمن مستحقاته التأمينية وفقا للفئات التالية:
1 ـ 1000 دينار لشاغلي وظائف (درجة وكيل وزارة ـ الدرجة الممتازة).
2 ـ 750 دينارا لشاغلي وظائف (درجة وكيل وزارة مساعد).