Note: English translation is not 100% accurate
«الصحية» تقرّ تعديلات تحويل أجور العمالة على البنوك في اجتماعها المقبل
4 جلسات «رمضانية خاصة» لإقرار الميزانيات الملحقة والمستقلة
10 مايو 2016
المصدر : الأنباء

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - رشيد الفعم
أعلن رئيس لجنة الاولويات النائب د.يوسف الزلزلة عن اجتماع عقده مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وبحضور رؤساء اللجان الدائمة لمناقشة «أوجه القصور»التي حدثت في بعض اللجان والقوانين المفترض إقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي. وأوضح الزلزلة أنه تم الاتفاق على أن يناقش المجلس ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة في جلسات خاصة تعقد في الفترة من 13 حتى 16 يونيو المقبل في شهر رمضان المبارك، على أن يتم لاحقا تحديد موعد مناقشة الميزانية العامة للدولة. وأضاف أن التشريعات التي تخص اللجنة التعليمية وتم الاتفاق على إقرارها في دور الانعقاد الحالي هي: الجامعات الحكومية والتعليم الخاص واتحاد الطلبة وتعديل قانون «التطبيقي».وأوضح أنه سيتم تخصيص الجلسة العادية المقرر عقدها في السابع من يونيو المقبل لقوانين القضاء الأربعة، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بإحالة هذه القوانين إلى المجلس الأسبوع الجاري. من جانبه، أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان صافي الخسائر التشغيلية في مؤسسة البترول يقدر بـ 225 مليون دينار.من جهته، قال مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد ان اللجنة ستقر في الاجتماع المقبل تعديلات قانون العمل الخاصة بتحويل أجور العمالة على البنوك والمؤسسات المالية.
فقد ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية خلال اجتماعها أمس التعديلات المقدمة على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة تجارة وصناعة الكويت ونقابة العاملين في القطاع الخاص واتحاد العمال الكويتيين.
وذكر حماد في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت على تعديل 4 مواد من القانون، مشيرا الى ان اللجنة ستصوت على التعديلات المقدمة على القانون في اجتماعها المقبل وسترفع تقريرها للمجلس.
وأوضح ان التعديل المقدم على المادة الأولى ينص على ان يستبدل بنصوص المواد (57، و138، 140، 142) من القانون بالنصوص التالية وهي:
المادة 57 والتي تنص بعد التعديل على انه «يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة لا يقل عددها عن 5 عمال وفقا لأحكام هذا القانون ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وللهيئة العامة للقوى العاملة ان تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية».
وتنص المادة نفسها على «ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن».
كما تنص المادة ذاتها على «ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل العمالة الوافدة الى المؤسسات المالية المحلية».
وأضاف ان التعديل المقترح على المادة 138 ينص على الآتي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين على كل صاحب عمل يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة وفي حالة التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة لأحكام المادة (10) فقرة (2) المشار اليها يعاقب الأخير بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك دون اخلال بحق الجهة الإدارية في ابعاد العامل المخالف».
وأوضح ان التعديل المقترح على المادة 140 ينص على «مع عدم الاخلال في اي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من اداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين 133 و134 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود».
وذكر حماد ان التعديل المقترح على المادة 142 ينص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينــار ولا تزيد عن ألفي دينار او بإحـــدى هاتيـــن العقــوبتين كل من يخالف امــر الــوقف او الغلــق الصادر عملا بأحكام المادة 135 دون تــلافي المخالفات التي اعلنه بها المفتش المختص».
وأشار الى ان المادة الثانية تتعلق بإضافة نص الى المادة 146 وهو «واذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل فلها ان تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة تلك المستحقات عن شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الأولى ويسري في شأن المبلغ المحكوم به نص المادة 145 من هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بحق العامل في المطالبة امام ذات المحكمة بأي تعويضات اخرى».