Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة
  • وزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام
  • صاحب السمو يبحث هاتفياً مع أمير قطر آخر المستجدات الإقليمية والدولية
  • «المعلومات المدنية» تطلق خدمة «شهادة بيان بعناوين السكن السابقة» عبر «سهل»
  • الأمير لملك الأردن: عهدكم شهد نهضة تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين
  • «القوى العاملة»: لنجعل الحوكمة جزءاً من ثقافتنا المؤسسية .. والإبلاغ عن أي تجاوزات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

الصانع: ليس دقيقاً القول إن الحكومة حال إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات لم تكن بحاجة إلى وزير محلل

8 يناير 2017
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
يعقوب الصانع
  • قدّمت الطعن في العملية الانتخابية لإعلاء كلمة الدستور وسيادة القانون وهما مطلبان للشعب وللقيادة السياسية
  • لا تزول عن أعضاء المجلس المنحل صفتهم كأعضاء مجلس أمة إلا بإجراء الانتخابات للمجلس الجديد في الموعد الدستوري
  • أزعم أن حظوتي بشرف ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد شرف لا يعدوه شرف  
  • شرفت بالعمل تحت قيادة سمو الشيخ جابر المبارك الذي كانت توجيهاته وتعليماته لها أبلغ الأثر في كل ما تم تحقيقه من نجاحاتفي وزارتي «العدل» و«الأوقاف»  
  • الطعن المقدم يكون قد تم تقديمه إعمالاً لحق التقاضي المكفول دستورياً ويضحى ما يثار بشأنه أو قد يثيره البعض من أن الطاعن وحال كونه عضواً بالوزارة التي أصدرت مرسوم حل مجلس الأمة لم يكن له الحق في تقديم الطعن لهذا السبب هو أمر منافٍ للدستور وقواعده وأحكامه
  • المحكمة الدستورية وهي تفصل في هذه الطعون إنما تفصل فيها بوصفها محكمة موضوع ملتزمة بإنزال حكم القانون على واقع ما هو معروض عليها وتغليب أحكام الدستور على ما سواها من القواعد القانونية
  • مجلس الأمة المنحل لم يكن منعدماً وإنما فقط موقوف على شرط عدم إجراء الانتخابات في الموعد الدستوري وأنه في حال مرور هذا الميعاد دون إجراء الاقتراع لانتخاب المجلس الجديد فإن المجلس المنحل يسترد سلطته الموقوفة  
  • نطاق تطبيق المادة 107 من الدستور وزمان تطبيقها هما في ظل سريان أحكام الدستور كله غير القابلة لتعطيل أي جزء من أجزائه
  • لا يمكن القول بإمكان تطبيق المادة 107 من الدستور فإن هذا الأمر ينسحب بالضرورة على مرسوم الدعوة للانتخابات باعتباره أثراً لمرسوم الحل ونتيجة حتمية له

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والنائب السابق يعقوب الصانع انه في ظل ما هو مطروح ـ حاليا ـ من العديد من التساؤلات والاستفسارات حول الطعن المقدم مني على العملية الانتخابية، وما أثير بشأنه من جدل على مستويات عدة، وجدت أنه من الملائم أن أوضح وأبين قانونا حقيقة الموقف بما يزيل ما قد علق بأذهان البعض من أمور تم توظيفها واستغلالها في غير محلها.

إلا أنني أود أن استهل قولي هذا، بأنني شرفت بالعمل العام كعضو سابق بالبرلمان والحكومة، وأزعم أن حظوتي بشرف ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظة الله ورعاه، ونفاذا لتوجيهاته السامية، شرف لا يعدوه شرف، كما أن العمل تحت قيادة سمو الشيخ جابر المبارك والذي كانت توجيهاته وتعليماته لها أبلغ الأثر في كل ما تم تحقيقه من نجاحات في وزارتي «العدل، الأوقاف» والجهات التابعة لهما، هذا من جانب.

من ناحية أخرى، وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الأمير التي تؤكد دوما على ضرورة احترام الدستور وسيادة القانون، وكفالة ممارسة المواطنين جميعا لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، ولكوني مواطنا كويتيا، فإنني وإذ تقدمت بطعني على العملية الانتخابية، فإنني لم أقدمه إلا لإعلاء كلمة الدستور وسيادة القانون التي هي مطلب للشعب والقيادات السياسية، ولعل هذا هو البين والواضح من مدونات صحيفة الطعن، وما أثير بها من أمور دستورية وقانونية، أزعم أنها على أي حال انتهت إليه، فإنها ستكون إثراء للفكر القانوني والدستوري خاصة، بغض النظر عن مآل الفصل في الطعن قبولا أو رفضا.

وإزاء ذلك فإنني واستعمالا لحقي في الرد، فإنني أدعوكم إلى مطالعة دراستي المتواضعة هذه، إذ تتضمن هذه الدراسة ما يمثل ردا على ما أورده هؤلاء من وجهة نظر نتناولها بالرد والتعقيب. وتقوم دعائم هذه الدراسة على عدة محاور نوردها فيما يلي:

المحور الأول: مدى حدود وإطار الرقابة القضائية المقررة دستوريا للمحكمة الدستورية في نظر الطعن الانتخابي

وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية أن القيود الإجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز إسقاطها أو تجاوزها أو التحلل منها تذرعا بأنها أعمال سياسية، إذ ان هذا القول لا يستقيم في مجال إعمال سلطتها المقيدة طبقا للدستور.

وأن اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص شامل يشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها أو فسادها، ولا خلف في أن الانتخابات إنما ترتبط بداهة بالالتزام بضوابطها وإجراءاتها، فإن صحت هذه الإجراءات والتزمت ضوابطها مهدت لصحة عملية الانتخاب، وإن تسرب إليها الخلل تزعزع الانتخاب من أساسه، وبالتالي فإن الطعن على إجراءات هذه الانتخابات يستغرقه بحكم اللزوم اختصاص هذه المحكمة بنظره لتأثير الفصل فيه بحكم الضرورة على عملية الانتخابات.

كما أنه ليس من المقبول أن يسمح النظام الدستوري بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، توصلا إلى الحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة للدستور، سواء صدرت هذه التشريعات من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية، أن يعهد بهذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية، وهي جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه، كافلا بها للشرعية الدستورية أسسها، مقيما منها مرجعا نهائيا لتفسير أحكام الدستور، ورقيبة على الالتزام بقواعده، إعلاء لنصوص الدستور وحفظا لكيانه، في حين تستعصي بعض الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب، والصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية على الفحص والتدقيق من قبل هذه المحكمة لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية للاستيثاق من اتفاق أو تعارض هذه الإجراءات مع الدستور، وإلا جاز التذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذه المحكمة أن تمد بصرها إليها، فتغدو هذه القرارات ـ وهي أدنى من القانون في مراتب التدرج التشريعي ـ أكثر قوة وامتيازا من القانون ذاته.

«في هذا المعنى ـ المحكمة الدستورية ـ الطعنان الرقيمان 6، 30 لسنة 2012 جلسة 20/6/2012»وهو ما مؤداه أن المحكمة الدستورية بحكم موقعها من الدستور، الذي وسدته المادة الأولى من قانون إنشائها والمادة 173 من الدستور باعتبارها الحارسة على أحكامه، والقوامة على الشرعية الدستورية، هي التي لها القول الفصل بشأن نصوص الدستور، وتحديد مضامين وأطر الحقوق والحريات التي كفلها، والواجبات والالتزامات التي قررها، وبيان مقاصد المشرع الدستوري من كل منها، منظورا في شأنها إلى أن نصوص الدستور ككل لا يتجزأ هي عماد البناء القانوني للدولة، والذي تستمد منه شرعيتها، وبغيرها تتهادم أركانها وتتقوض، ولذلك كان أمرا مقضيا ما تستظهره المحكمة الدستورية بشأن الدستور ونصوصه إبان نظرها للطعن المعروض أمامها.

لما كان ذلك: وكان الحق في التقاضي وفقا لما نصت عليه المادة 166 من الدستور هو حق مكفول للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل باعتباره الوسيلة التي تكفل للأفراد حماية حقوقهم، والتمتع بها، والذود عنها، ورد الاعتداء عليها، كما أنه يدخل في عموم هذا المبدأ حظر النص في التشريعات على تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء.

«في هذا الطعن رقم 34 لسنة 2014 دستوري ـ جلسة 22/6/2014»وإذ ان الدستور قد أفرد لحق التقاضي مواد بعينها مما يدل بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق هو فرع من واجبها في الخضوع للقانون، ومؤكدا بمضمونه جانبا من أبعاد سيادة القانون التي جعلها أساسا للحكم في الدولة، وإذا كان الدستور قد أقام من استقلال القضاء وحصانته ضمانين أساسيين لحماية الحقوق والحريات، فقد أضحى لازما ـ وحق التقاضي هو المدخل إلى هذه الحماية – أن يكون هذا الحق مكفولا بنص صريح في الدستور، حتى لا تكون الحقوق والحريات التي نص عليها مجردة من وسيلة حمايتها، بل معززة بها لضمان فعاليتها.

وحيث انه إذا كان ذلك، وكان الالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقا لنص المادة 166 من الدستور يقتضيها تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذا ميسرا، ولا تحول دونه عوائق إجرائية، وكان هذا النفاذ ـ بما يعنيه من حق كل فرد في اللجوء إلى القضاء، وأن أبوابه المختلفة غير موصدة في وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانونا ـ لا يعدو أن يكون حلقة في حق التقاضي تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكمل وجوده في غيبة إحداهما، ذلك أن قيام الحق في النفاذ إلى القضاء لا يدل بذاته، ولزوما على أن الفصل في الحقوق التي تقام الدعوى لطلبها موكول إلى أيد أمينة عليها تتوافر لديها ـ ووفقا للنظم المعمول بها أمامها ـ كل ضمانة تقتضيها إدارة العدالة إدارة فعالة، بما مؤداه أن الحلقة الوسطى في حق التقاضي هي تلك التي تعكس حيدة المحكمة واستقلالها، وحصانة أعضائها، والأسس الموضوعية لضماناتها العملية، وهي بذلك تكفل بتكاملها المقاييس المعاصرة التي توفر لكل شخص حقا متكاملا ومتكافئا مع غيره، في محاكمة منصفة وعلنية تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ينشئها القانون، تتولى الفصل ـ خلال مدة معقولة ـ في حقوقه والتزاماته..، ويتمكن في كنفها من عرض دعواه، وتحقيق دفاعه، ومواجهة أدلة خصومه، ردا وتعقيبا في إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة، وأسس تنظيمها، وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها في نطاقها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، هي التي تحدد لتلك الحلقة الوسطى ملامحها الرئيسية، إذ كان ما تقدم، وكان حق التقاضي لا تكتمل مقوماته أو يبلغ غاياته ما لم توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلا منصفا يمثل التسوية التي يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يسعى إليها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها، فإن هذه الترضية ـ وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور ـ تندمج في الحق في التقاضي باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه، ولارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة، ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمخض عنها فائدة عملية، وإنما غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها، واندماج هذه الترضية في الحق في التقاضي، مؤداه أنها تعتبر من مكوناته ومقوماته، ولا سبيل إلى فصلها عنها، وإلا فقد هذا الحق مغزاه وآل سرابا.

وإذ إن الدستور بما نص عليه من كفالة الحق في التقاضي للناس كافة، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته، هو حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقا لكل من يلوذ به، غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه، والتي لا يجوز بحال أن تصل في مداها إلى حد مصادرته، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن، وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه، وإقامته أصلا للدفاع عن مصالحهم الذاتية وصونها من العدوان عليها، وجعل المواطنين سواء في الارتكان إليه، بما مؤداه أن غلق أبوابه دون أحدهم إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس الإخلال بالحقوق التي يدعيها، وهي بعد حقوق تحركها مصلحته الشخصية المباشرة.

لما كان ما تقدمفإن الطعن المقدم منا يكون قد تم تقديمه إعمالا لهذا الحق في التقاضي المكفول دستوريا، ويضحى ما يثار بشأنه أو قد يثيره البعض من أن الطاعن ـ وحال كونه عضوا بالوزارة مصدرة مرسوم حل مجلس الأمة ـ لم يكن له الحق في تقديم الطعن لهذا السبب، هو أمر مناف للدستور وقواعده وأحكامه، وتقييد لحق التقاضي المكفول دستوريا كما أسلفنا، بل إن مثل هذا القول غير الدستوري يمثل محاولة لتعطيل أحد أهم الحقوق الدستورية، وهو ما لا يجوز وفقا لنص المادة 181 من الدستور ذاته، والتي تنص على أنه: لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون.

ومن ذلك الذي سبق يكون الطعن الماثل بمنأى عن النعي عليه من هذا الجانب لكونه جاء ملتزما بحكم الدستور، متدثرا بسياجه، سابحا في فلكه، وما قرره وكفله من حقوق وحريات. كما أنه لا ينال من ذلك ـ أيضا ـ ما قد يثيره البعض من أن الطاعن وبصفته الوزارية السابقة إبان صدور مرسوم الحل بما يجعله في مرمى المسؤولية التضامنية للحكومة أو ما يسميه البعض التضامن الحكومي، لأن ذلك القول مردود وعار من الصحة، وفاقد للدليل، ومجرد من السند، وذلك يستلزم أن نوضح ـ حسب اعتقادنا واجتهادنا - ماهية «المسؤولية الوزارية التضامنية»، والتي هي في الأصل مسؤولية سياسية، وهذه المسؤولية السياسية قد أورد الدستور حالتيها في نص المادتين 58، 102:الأولى: تقرر أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.

والثانية: تقرر المسؤولية الوزارية للحكومة أمام مجلس الأمة. وبشأن هاتين المادتين أوردت المذكرة التفسيرية للدستور، والتي لها ما لنص الدستور ذاته من قوة ملزمة ما يلي: «عدم النص على إسقاط الوزارة بكاملها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة، والاستعاضة عن ذلك الأصل البرلماني بنوع من التحكيم يحسمه الأمير بما يراه محققا للمصلحة العامة، وذلك إذا ما رأى مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء مادة (102) ويشترط ألا يصدر قرار بذلك إلا بناء على استجواب وبعد الانتهاء من مناقشته.

واستطردت المذكرة التفسيرية إلى أن الدستور وضع قيودا أيضا على المسؤولية السياسية للوزراء، بحيث لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته هو أو بطلب موقع من عشرة من أعضاء المجلس على الأقل (خمس الأعضاء) وذلك إثر استجواب على النحو المبين آنفا في شأن رئيس مجلس الوزراء..الشاهد من ذلك أن المسؤولية الوزارية وفقا للدستور ومذكرته التفسيرية هي أثر وليست وسيلة، ومن ثم فإن تقرير هذه المسؤولية من عدمه لا يمكن أن تثار بشكل مستقل، وإنما طريقها الوحيد وسبيلها الأوحد هو أن تكون إثر استجواب برلماني، باعتبار أن هناك تدرجا في الأدوات الرقابية لمجلس الأمة على الحكومة بدءا من السؤال، ومرورا بطلبات طرح موضوعات عامة للمناقشة، وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، والاستجواب، وانتهاء بالمسؤولية الوزارية، كأعلى درجات الرقابة البرلمانية، أي أنه لا يمكن التقرير بالمسؤولية الوزارية أو التلويح بها سواء للوزير فردا، أو للحكومة جمعا إلا بعد استجواب برلماني تتوافر له شرائطه الدستورية.

المحور الثاني: الاختصاص النوعي والموضوعي للمحكمة الدستورية في نظر الطعون الانتخابية

فإن الدستور الكويتي ومنذ وضعه قد جاء متضمنا صراحة النص في المادة 173 منه على تقرير الرقابة القضائية على دستورية التشريعات (أي تشريعات)، كما أن هذا الدستور وقانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر إعمالا له، قصرا سلطة الفصل في دستورية التشريعات عليها، وناط بها دون سواها ولاية الفصل فيها، صونا للدستور وحمايته، ومرجعها في مباشرة اختصاصها وولايتها إلى نصوصه وأحكامه. وأن هذه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية هي بطبيعتها لا تتناول إلا التحقق من مدى موافقة التشريع لأحكام الدستور، وهذه الرقابة تنبسط على التشريعات كافة، على اختلاف أنواعها، ومراتبها، وأيا كانت طبيعتها، كما تشمل أي قاعدة تنظيمية عامة تتسم بالعمومية والتجريد وواجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه، وبالتالي فلا يسوغ النظر إلى التشريع أيا كان موضوعه أو نطاق تطبيقه أو الجهة التي أقرته أو أصدرته على أنه عمل سياسي أو يغلب عليه الطابع السياسي، إذ إن من شأن هذا القول أن يفرغ رقابة الدستورية من مضمونها، بل يهدم هذه الرقابة من أساسها.

كما أن مساهمة السلطة التنفيذية في العمل التشريعي لا تعد من الأعمال السياسية لأنها تتعلق بما تباشره من عمل تشريعي على النحو المبين بالدستور مقيدة في ذلك بالامتثال إلى نصوصه وأحكامه وعدم الخروج عليه. «في هذا المعنى الطعن رقم 15 لسنة 2012 ـ طعون انتخابات جلسة 16/6/2013»لما كان ذلك وكان الدستور قد أورد في مادته 107 أن للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

مما مفاده أن الدستور لم يجعل حق الحل مطلقا من أي قيد «سوى القيد الزمني»، وإنما أوجب أن يكون مرسوم الحل مسببا، وفي حالة ما إذا أورد النص الدستوري إلزاما على السلطة التنفيذية بتسبيب مرسوم الحل، فإنه لابد من الانصياع لهذا الأمر والالتزام الدستوري، ومراقبة مدى التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ هذا الإلزام الدستوري منوط بالمحكمة الدستورية التي لها أن تتعرض لمثل هذا المرسوم الصادر من السلطة التنفيذية للوقوف على مدى مطابقته للدستور من عدمه، وهذه الرقابة تشمل التعرض للمرسوم من حيث استيفائه لجميع الإجراءات التي تحيط بالمرسوم باعتباره عملا تشريعيا صادرا من السلطة التنفيذية، ومدى توافقه مع القيود الإجرائية التي تحيط به ـ عدا القيد الزمني الذي هو من الصلاحيات المطلقة للأمير وفقا لما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور ـ أما ما عدا ذلك من قيود وإجراءات، فلابد من أن تستوثق المحكمة الدستورية من مراعاتها والنزول على حكم الدستور بشأنها، لأن القول بغير ذلك يجعل من اشتراط التسبيب ومن ثم الرقابة الدستورية هباء منثورا.

ومن هذه القيود أمران: أولهما: التسبيب الوجوبي، والثاني: ألا يكون حل المجلس لذات الأسباب التي تم بناء عليها حل المجلس في زمان سابق. وهذا الأمر الثاني الموجب لعدم جواز الحل لذات الأسباب مرة أخرى لهو أبلغ دليل على وجوب التسبيب الوارد في النص وأن يكون تسبيبا معتبرا، إذ كيف يمكن الوقوف على وحدة أسباب الحل إذا ما تم الحل مرة أخرى، وعما إذا كانت هي ذات الأسباب في مرسوم حل آخر من عدمه، إلا من خلال وضوح التسبيب وانضباطه، وهذا هو مقصود المشرع الدستوري من إيجاب التسبيب.

ولأن القول بالحيلولة بين المحكمة الدستورية وبين بسط سلطانها على أعمال السلطة التنفيذية إبان ممارستها لسلطتها التشريعية حال غياب البرلمان، أو الزعم بأن المحكمة الدستورية ليس لها الحق في مراقبة الأسباب التي بني عليها مرسوم الحل، يخرج النص الدستوري الموجب للتسبيب عن مضمونه ومحتواه ومرماه، وهو بلا شك لم يكن أمرا يقصده المشرع الدستوري، فضلا عن كونه يفتح الباب على مصراعيه للتذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذه المحكمة أن تمد بصرها إليها، فتغدو هذه القرارات ـ وهي أدنى من الدستور بل من القانون في مراتب التدرج التشريعي ـ أكثر قوة وامتيازا من الدستور ذاته.

ولأنه من البديهي أن القول الفصل في مدى اتفاق هذا المرسوم أو تعارضه ومخالفته للدستور اختصاص معقود أصلا للمحكمة الدستورية ـ دون سواها ـ بما لها من اختصاص بالرقابة على دستورية التشريعات. كما أنه ليس من المقبول أن يسمح النظام الدستوري بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، توصلا إلى الحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة للدستور، سواء صدرت هذه التشريعات من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية، أن يعهد بهذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية، وهي جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه، كافلا بها للشرعية الدستورية أسسها، مقيما منها مرجعا نهائيا لتفسير أحكام الدستور، ورقيبة على الالتزام بقواعده، إعلاء لنصوص الدستور وحفظا لكيانه، في حين تستعصي بعض الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب، والصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية على الفحص والتدقيق من قبل هذه المحكمة لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية للاستيثاق من اتفاق أو تعارض هذه الإجراءات مع الدستور، وإلا جاز التذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذه المحكمة أن تمد بصرها إليها، فتغدو هذه القرارات ـ وهي أدنى من القانون في مراتب التدرج التشريعي ـ أكثر قوة وامتيازا من القانون ذاته.

(في هذا المعنى ـ المحكمة الدستورية ـ الطعنان الرقيمان 6، 30 لسنة 2012 جلسة 20/6/2012)وإذ إن عنصر السبب، وإيجاب التسبيب في القرار له دور مهم في الرقابة القضائية على قرار الحل ذاته، وعلى الأخص عند البحث عن ملاءمته، إذ تتأثر هذه الملاءمة إلى حد كبير بالدافع إلى اتخاذ القرار ومدى إمكانية تبريره، ولذلك تقتضي رقابة سبب القرار أن يتعمق القضاء في فحص البواعث والدوافع الموضوعية التي أدت إلى إصدار قرار الحل، ما سيزيد من حرص السلطة المختصة بالحل في استنادها إلى أسباب صحيحة قانونا، وبالتالي إذا ما تحققت المحكمة الدستورية من ذلك يكون قرار الحل دستوريا ومتفقا وفلسفة تقريره، وهو ما ينتج عنه حماية المشروعية الدستورية. ذلك أن أي إجراء يصدر عن إحدى سلطات الدولة بخصوص أحد جوانب العلاقات التي يشملها النظام الدستوري بأحكامه، لا يكون صحيحا ومنتجا لآثاره، إلا إذا تم وفقا للحدود الدستورية، من حيث كيفية أدائه أو من حيث الآثار الناتجة عنه، وإجراء التصرف ضمن الحدود الدستورية إنما يضفي المشروعية عليه ويصبغه بصبغة الشرعية الدستورية، ويؤدي إلى ترتيب آثار قانونية سليمة، في حين أن إجراء ذلك التصرف خارج الحدود الدستورية يجعله مشوبا بعوار عدم المشروعية الدستورية، إذ ان مخالفة الدستور هي مناط عدم الدستورية الذي يدور معها وجودا وعدما، بمعنى أن عدم الدستورية ينتفي بانتفاء المخالفة لحكم الدستور موضوعيا أو إجرائيا، ويتحقق العوار الدستوري في حال مخالفة الدستور على ذات النسق موضوعيا أو إجرائيا.

وبالبناء على ما سبق، وإذ ان الدستور أورد قيد التسبيب على السلطة التنفيذية حال إصدارها لمرسوم حل مجلس الأمة، وإذ تخلف هذا الأمر على النحو الذي أوضحناه سلفا بصحيفة الطعن (ونحيل إليها عزوفا عن التكرار) فإن مرسوم الحل المطعون عليه يكون قد فقد أحد أهم أركانه بما يجعله أمرا غير دستوري.

لأن المستقر القضائي جرى على أنه: في حال إذا ما ألزم القانون ـ والدستور أسمى مرتبة من القانون ـ جهة الإدارة بتسبيب قرارها، يصبح التسبيب إجراء جوهريا، ويخضع السبب الذي ذكرته الجهة الإدارية لرقابة القضاء، الذي عليه أن يتأكد من وجود السبب من الناحية الفعلية والقانونية، وفي حالة وجوده يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار أم لا، فإذا لم يكن للسبب المذكور وجود واقعي أو قانوني أو وجد ولكنه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار، أو كان مخالفا لأحكام القانون، كان القرار غير قائم على سبب صحيح مفتقدا مبررات صدوره..ويقصد بتسبيب قرار الحل ذكر أسباب حل البرلمان صراحة في صلب قرار الحل، ذلك ان كل قرار حل للبرلمان لابد أن يستند إلى أسباب صحيحة تبرره، ويعرف السبب في القانون العام بأنه مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تقود إلى التصرف، فيقوم القرار على أساس قاعدة قانونية وحالة واقعية معينة، فيكون القرار مستندا إلى هذين النوعين من الأسباب، الأسباب القانونية التي يستند إليها في إصدار القرار والوقائع الداعمة لاتخاذ القرار، والتي تثير الفكرة لدى السلطة المختصة بإصداره، أو قد توجب إصدار قرار الحل.

فيكون بذلك تسبيب قرار الحل تسجيلا لوقائع الأحداث والمناسبات على نحو تكون منها موضوع الحل.

المحور الثالث: في مدى توافر موجبات تصدي المحكمة الدستورية للفصل في التزام المرسومين المطعون عليهما بالدستور من عدمه ومن ثم صحتهما أو بطلانهما

بالإضافة إلى ما سبق، وعملا بنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وانطلاقا من ثوابت أقرتها هذه المحكمة من حيث كونها حال نظرها للطعون الانتخابية تنظرها كمحكمة موضوع، ولما انعقد لها من شمولية الاختصاص بنظر هذه الطعون بما يتضمن البحث في مدى توافق عملية الانتخاب وإجراءاتها الممهدة لها مع القواعد الدستورية من عدمه، وبسط رقابتها عليها تبعا لذلك، وإذ ان الدفع بعدم الدستورية من النظام العام، أي انه تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها.(الطعن 30 لسنة 1997 دستوري- جلسة 7/7/1997)والمحكمة الدستورية وهي تفصل في هذه الطعون إنما تفصل فيها بوصفها محكمة موضوع ملتزمة بإنزال حكم القانون على واقع ما هو معروض عليها، وتغليب أحكام الدستور على ما سواها من القواعد القانونية، مقيدة في ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته بعيدا عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته، وهي من بعد لا تخوض في اختصاص ليس لها، أو تتخلى عن اختصاص أنيط بها، كما لا يجوز لها بالتالي أن تترخص فيما عهد إليها به، كلما كان تعرضها لما أثير أمامها من مسائل لازما لتدخلها، بما يكفل سيادة الدستور.

المحور الرابع: في تفنيد بعض الآراء المناهضة للطعن

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس دقيقا ما يذهب إليه البعض من أن الحكومة حال إصدارها لمرسوم الدعوة للانتخابات 279/2016، لم تكن بحاجة إلى أن يكون في عضويتها عضو من البرلمان، لوجود حالة انعدام للبرلمان بصدور مرسوم الحل 276/2016، لأن هذا القول يكون مردودا، بما هو معلوم ومستقر من أن أصول التفسير القضائي تقتضي أنه يجب أخذ النصوص التشريعية ـ والدستورية منها - على نحو لا يخل بالوحدة العضوية المفترضة في النصوص التشريعية التي ينتظمها موضوع واحد، إذ انه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن النصوص القانونية التي ينتظمها موضوع واحد، يمتنع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تمثل فيما بينها وحدة عضوية متكاملة تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحد توجهاتها، وأنه وإن كان لكل نص مضمونه المستقل، إلا أنه يتداخل مع باقي النصوص، فلا ينعزل عنها، بل يكون معها نسيجا متآلفا.. كما أن الحقوق والحريات العامة وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديموقراطي من دونها، كما تؤسس الدول على صونها مجتمعاتها، دعما لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل توثيق روابطها، وتطوير بنيانها، وتعميق حرياتها.

«في هذا المعنى ـ المحكمة الدستورية ـ الطعن رقم 1 لسنة 2005 ـ دستوري ـ جلسة 1/5/2006»فالمشرع الدستوري إذن ينظر لأحكام الدستور التي نظمها ورسم حدودها على أنها وثيقة قانونية يجب إعمال جميع نصوصها، لأن القاعدة القانونية ليست بمعزل عن غيرها من القواعد، بل ترتبط بها ارتباطا وثيقا، فالقانون ـ والدستور قانون دون شك بل هو قانون القوانين ـ ليس عبارة عن نصوص متفرقة لا رابط بينها، أو قاعدة تحكمها، وإنما يجب أن ينظر إلى نصوصه كمجموعة واحدة، ونسق من قواعد منظمة مترابطة يعتبر كل نص منها جزءا من كل كبير، وبذلك يتضح معنى كل منها في ضوء تلك المجموعة المتماسكة، ويتحدد مدى كل نص بمقارنته بغيره من النصوص، فيكون إما متفرعا عنها أو تطبيقا لها، أو استثناء منها، فهناك من القواعد قد تبدو واسعة المدى في ذاتها، ولكنها تصبح عند ربطها بغيرها أضيق أو أوسع مما كانت عليه. «في هذا المعنى: أ.د.عادل الطبطبائي ـ النظام الدستوري في الكويت ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة الخامسة منقحة 2009 = ص 584 وما بعدها»«أ.د.عبدالحي حجازي ـ المدخل لدراسة العلوم القانونية ـ الجزء الأول ـ القانون - مطبوعات جامعة الكويت ـ 1972 ص523»لما كان ذلك وكان النص في المادة 107 من الدستور على أن: للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. وهذا مفاده ومؤداه أنه إذا تم حل المجلس، ولم تجر الانتخابات في الموعد الدستوري فإن المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن.

أي ان مجلس الأمة المنحل في هذه الحالة لم يكن منعدما وإنما فقط موقوفا على شرط عدم إجراء الانتخابات في الموعد الدستوري، وأنه في حال مرور هذا الميعاد دون إجراء الاقتراع لانتخاب المجلس الجديد، فإن المجلس المنحل يسترد سلطته الموقوفة، ويجتمع فورا دون الحاجة إلى قرار بذلك من أي جهة أو سلطة، ومن ثم فإن عضوية أعضاء هذا المجلس المنحل بدورها تكون موقوفة وليست منعدمة، بمعنى آخر أنه لا تزول عن أعضاء المجلس المنحل صفتهم كأعضاء مجلس أمة إلا بإجراء الانتخابات للمجلس الجديد في الموعد الدستوري، أما حتى ذلك الحين فإن هذه العضوية البرلمانية تكون معلقة وليست معدومة.والدليل على ذلك ما ورد بسياق صياغة المادة 107 من عبارات (يسترد ـ فورا ـ كأن الحل لم يكن)، وما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور من لفظ عبارة «مع وجوب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية لحين اجتماع المجلس الجديد واجتمع فورا كأن الحل لم يكن». وإلا كيف يمكن فهم معنى هذه العبارات ودلالتها اللغوية والاصطلاحية، لأن معنى الاسترداد المفهوم من لفظ «يسترد» الوارد في النص أن هناك أمرا وحقا مسلوبا، وبهذا الاسترداد يعود الأمر والحق المسلوب إلى نصابه، وكأنه لم يسلب.وكيف يفهم معنى «كأن الحل لم يكن»، ألا يعني ذلك انعدام مرسوم الحل نفسه وعودة الأمور إلى حالها وكأن مرسوم الحل لم يصدر، ومن ثم انسحاب الوضع الدستوري ـ وإن كان موقوفا أو معلقا - للمجلس المنحل على الفترة التي أعقبت الحل حتى اجراء الانتخابات للمجلس الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أن حل المجلس وفقا لنص المادة 107 من الدستور لا يعد تعطيلا للحياة النيابية (وسنعرض لذلك وآثاره في موضع متأخر من هذه الدارسة).

هذا من ناحية: وإذ إن نص المادة (56) من الدستور والتي أوجبت أن يكون تعيين الوزراء في الأصل وبحسب ما أوردته تفصيلا المذكرة التفسيرية من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، بحسبان أن الأصل في أعضاء الوزارة أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الأمة، والاستثناء أن يضاف إليهم (ومن غيرهم) وقد أسهبنا في شرح ذلك بصحيفة الطعن وإليها نحيل توقيا لسأم الإطالة وملل التكرار. إلا أنه من الجدير بالذكر أن الشرائط الدستورية للوزارة في تشكيلها ليكون تشكيلا دستوريا أن تكون مكونة من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، أي لا بد وأن يكون من بين أعضائها عضو ـ على الأقل - من أعضاء مجلس الأمة، وبغير ذلك لا تكون لها صفة دستورية كوزارة وفقا للمادة 56 من الدستور ومذكرته التفسيرية.

ولذلك لا يستقيم القول بانعدام الصفة بالنسبة لأعضاء المجلس ولا يقال بانعدام الصفة لأعضاء الوزارة، على الرغم من أن النصين الدستوريين 56، و107 مرتبطين وينظمان جزءا من العلاقة بين المجلس والحكومة، أي تجمعهما وحدة موضوعية وعضوية تستوجب عدم تغليب أحدهما على الآخر، لاسيما أن حل المجلس كان حلا دستوريا عملا بنص المادة 107 وليس حلا غير دستوري يترتب عليه تعطيل الحياة النيابية.والقول بغير ذلك يخل بالوحدة العضوية للنصوص الدستورية، وهو ما لا يجوز.أي أن مناط القول بعدم حاجة الحكومة إلى عضو منتخب لا يكون إلا حال تعطيل الحياة النيابية التي يتم فيها إيقاف العمل بنص المادة 56/3 من الدستور كما حدث سابقا، في حالتين تم فيهما وقف العمل ببعض مواد الدستور بموجب الأمر الأميري الصادر في 29/8/1976، والأمر الأميري بحل مجلس الأمة الصادرة في 3/7/1986.

حيث انه بموجب هذين الأمرين الأميريين تم وقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 (التي تشترط تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم)، 107، 174، 181 من الدستور، وتم حل مجلس الأمة، وتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة. ومثل هذين الأمرين الأميريين هما ما يتحقق بمثلهما معنى تعطيل الحياة النيابية، أما حل مجلس الأمة بناء على نص المادة 107 من الدستور- كالحالة الراهنة - فلا تتوافر به حالة تعطيل الحياة النيابية.

وسنعرض لذلك تفصيلا في موضع متأخر من هذه الدراسة. أما حال وجود وقيام الحياة النيابية - كما هو في الحالة المعروضة - فإنه لا بد من أن تكون الحكومة مستوفاة لشرائطها الدستورية ومنها ضرورة وجود الوزير المنتخب. وإلا اعتبر القول بغير ذلك تطبيقا لحكم وحالة غير دستورية وانسحاب أثرهما في ظل قيام وضع دستوري، وهو ما لا يجوز، بمعنى آخر ان عدم اشتراط الوزير المنتخب قرين بحالة الحل غير الدستوري، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق هذا الحكم على حالة الحل الدستوري، كما هو في الحالة المعروضة.

ولمزيد من الإيضاح والتوضيح في ضوء المستقرات القضائية:ولذلك فإن تطبيق ما سبق على الحالة محل الفحص، وبما يحفظ للنصوص الدستورية تكاملها وتعاضدها ووحدتها العضوية، وهي الحالة المعروضة بالطعن الماثل، نعرض الآتي:إذا ما تم حل مجلس الأمة (المرسوم 276/ 2016)، وكان الدستور يستوجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال موعد لا يجاوز الشهرين، وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا وكأن الحل لم يكن.

فإنه إذا ما سايرنا ـ جدلا - القائلين بأن المجلس في هذه الحالة أصبح في حالة انعدام، وزالت صفة العضوية عن أعضائه، فهذا مفاده ومؤداه وفقا للدستور أن الوزارة هنا أصبحت هي الأخرى فاقدة لصفتها الدستورية لزوال صفة الأعضاء المنتخبين بها وفقدانها للشرط الوارد في المادة 56 من الدستور. ولكن يمكن القول بالتوفيق بين نص المادة 107 في شأن حل المجلس، والمادة 56 في شأن تشكيل الوزارة من حيث وجوب تضمينها عضوا من أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ودون أن يعد ذلك مخالفة دستورية.فلا يمكن هنا القول أن هناك حالة انعدام للمجلس، وإنما هو تعليق لهذا المجلس ولصفة أعضائه قد يستردها إذا ما لم تجر الانتخابات في الموعد الدستوري لأي سبب كان، وهذا ما ورد بالمادة 107 والمذكرة التفسيرية.

من ناحية ثالثة: فإن القول ـ الذي قد يثار - انه بصدور مرسوم الحل أصبحت هناك حالة ضرورة تستوجب استكمال البنيان الدستوري للدولة بالدعوة للانتخابات، وأن الوزارة في هذه الفترة لم يشترط في تشكيلها وجود الوزير المحلل، لحل مجلس الأمة وعدم وجود صفة العضوية النيابية للوزراء المنتخبين، وأنهم أصبحوا وزراء عاديين. فهذا القول مردود بما ذكرناه آنفا، وكذلك بأنه لا وجود لحالة الضرورة في مثل هذا الفرض، لأن حالة الضرورة لا تختلق، ولا يتم ابتداعها، وإنما هي حالة تنتجها الظروف الطارئة والأحداث غير المتوقعة، وهو ما ليس متوافرا في الحالة الماثلة، فضلا عن أن تقدير توافر حالة الضرورة من عدمه يخضع في الأخير إلى الرقابة القضائية لتقدير مدى توافرها، وهل كانت تبرر الإجراءات التي تم اتخاذها فيها من عدمه.

ونضيف إلى ما سبق ما قرره الفقه الدستوري من أنه:وإذ إن المقصود بالحل هو إنهاء مدة المجلس انهاء مبتسرا قبل انتهاء الأجل المقرر له، ويلزم في طلب الحل أن يكون من حكومة (وزارة) لم تبرحها هذه الصفة. سواء إثر خلاف بينها وبين مجلس الأمة، أو إذا اختل التناسب والانسجام بينهما، أو اقتضت لذلك ضرورة، وأنه وإن كان الدستور لم يقيد استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني، فلها أن تتخير توقيته وتقدير مناسباته، إلا أن الدستور أحاط الحل ـ نظرا لخطورته ـ ببعض القيود والضمانات، فيجب أن يكون حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وبالبناء على ذلك فإنه يشترط لإعمال حكم المادة 107 من الدستور أن تكون أحكام الدستور كاملة نافذة ومطبقة، وبعبارة أخرى فإن المادة 107 من الدستور تنطبق عندما يكون الدستور مطبقا بكل أحكامه، أي استمرارية النظام الدستوري في العمل كما رسمت النصوص الدستورية مساراته، وبينت أحكامه.

فإذا ما تعطلت نصوص الدستور أو بعضها لأي سبب من الأسباب التي لم ينص عليها، لا سيما في المادة 181 منه، فإنه لا يمكن القول بإمكان تطبيق حكم المادة (107) من الدستور، إذ كيف يمكن تطبيق حكم هذه المادة وبعض نصوص الدستور الأخرى التي تنظم سلطة التشريع معطلة؟ فكيف يمكن للمجلس أن يباشر سلطته التشريعية إذا كانت النصوص التشريعية المنظمة لاختصاصاته وعلاقته بالسلطة التنفيذية معطلة عن العمل؟ ولذلك فإن نطاق تطبيق المادة 107 من الدستور وزمان تطبيقها هو في ظل سريان أحكام الدستور كله، غير قابلة لتعطيل أي جزء من أجزائه، لأن المشرع الدستوري، وهو يضع أمامه صورة الوضع الدستوري عن الحل، وعدم إجراء الانتخابات التشريعية في خلال الفترة التي حددها، لم يكن يتصور أبدا أن هناك نصوصا مهمة، ومهمة جدا من الدستور معطلة، لأنه عندما سمح بتعطيل بعض نصوص الدستور أثناء اعلان الأحكام العرفية، منع بالتالي حل مجلس الأمة خلال تلك الفترة (م181 من الدستور) فالمشرع الدستوري إذن ينظر لأحكام الدستور التي نظمها ورسم حدودها على أنها وثيقة قانونية يجب إعمال جميع نصوصها، لأن القاعدة القانونية ليست بمعزل عن غيرها من القواعد، بل ترتبط بها ارتباطا وثيقا، فالقانون – والدستور قانون دون شك بل هو قانون القوانين ـ ليس عبارة عن نصوص متفرقة لا رابط بينها، أو قاعدة تحكمها، وإنما يجب أن ينظر إلى نصوصه كمجموعة واحدة، ونسق من قواعد منظمة مترابطة يعتبر كل نص منها جزء من كل كبير، وبذلك يتضح معنى كل منها في ضوء تلك المجموعة المتماسكة، ويتحدد مدى كل نص بمقارنته بغيره من النصوص، فيكون إما متفرعا عنها أو تطبيقا لها، أو استثناء منها، فهناك من القواعد قد تبدو واسعة المدى في ذاتها، ولكنها تصبح عند ربطها بغيرها أضيق أو أوسع مما كانت عليه.

«في هذا المعنى: أ.د عادل الطبطبائي ـ النظام الدستوري في الكويت ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة الخامسة منقحة 2009 = ص 584 وما بعدها»«أ.د.عبدالحي حجازي ـ المدخل لدراسة العلوم القانونية ـ الجزء الأول ـ القانون - مطبوعات جامعة الكويت ـ 1972 ص523»والمستفاد من ذلك وبالبناء عليه فإنه: وإن كان لا يمكن استعمال حق الحل وفقا لنص المادة 107 من الدستور إلا إذا كانت جميع نصوص الدستور كاملة نافذة ومطبقة، وأنه ما إذا كان هناك تعطيل لبعض نصوص الدستور، فإنه لا يمكن القول بإمكان تطبيق حكم المادة 107 من الدستور، فإن هذا الأمر ينسحب بالضرورة على مرسوم الدعوة للانتخابات باعتباره اثرا لمرسوم الحل ونتيجة حتمية له، ومن ثم فإنه لا يمكن قبول ما يردد من أن الحكومة بعد صدور قرار الحل ليست في حاجة إلى وزير منتخب لانعدام صفة النيابة البرلمانية عنه بحل المجلس لأن ذلك يعد تعطيلا لنص المادة 56 من الدستور، وبما يعد ـ أيضا - خلطا عند القائلين بهذا بين الحل الدستوري والحل الغير دستوري الذي يترتب عليه تعطيل الحياة البرلمانية.

وهو ما كان يستوجب تفعيلا لنص المادة 56 من الدستور ـ وعدم تعطيله - أن تكون الوزارة حال إصدارها لمرسوم الدعوة للانتخابات 279/2016 مستوفية لشرائطها الدستورية بوجود الوزير المنتخب، وهو ما يتوافق مع ما قررته المادة 107 من الدستور من وجود الصفة الحكمية للبرلمان وأعضائه ـ وإن كانت موقوفة أو معلقة - لحين إجراء الانتخابات في الموعد الدستوري، باعتبار أن هذا الوجود وتلك الصفة لم تزايلهما إلا بإجراء الانتخابات خلال الموعد المشار إليه، وإلا فما هي الحكمة من تقرير المادة 107 والمذكرة التفسيرية للدستور من استرداد المجلس المنحل لكامل سلطته الدستورية واجتماعه فورا كأن الحل لم يكن وفقا لما أسلفنا. ولما كان ما تقدم: فإنه أيضا يمكن القول بأن بصدور المرسوم 277/2016 بقبول استقالة الوزراء المنتخبين، والذي أضحت بموجبه الحكومة خالية من العضو المنتخب، وأنها منذ هذا التوقيت لم تكن حال إصدارها لمرسوم الدعوة للانتخابات سلطة دستورية.

ولا ينال من ذلك ما قد يثيره البعض من أن الحكومة في هذا التوقيت كانت سلطة فعلية عليا، لأن هذا الوصف لا يسبغ على الحكومة إلا في أثناء فترة تعطيل الحياة النيابية، وهذا لا يكون في حالة حل المجلس بالمادة 107 ـ كما هو في الحالة المعروضة ـ لأنه وكما سبق القول ان المجلس المنحل ووفقا للمادة 107 لم يفقد صفته البرلمانية بل فقط تم تعليقها على شرط عدم إجراء الانتخابات للمجلس الجديد، وأنه في حال عدم إجراء الانتخابات في الموعد الدستوري يسترد المجلس المنحل سلطته الدستورية كاملة، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن.

وذلك على خلاف ما كان ـ أثناء تعطيل الحياة النيابية - إبان حل المجلس ووقف العمل ببعض مواد الدستور بموجب الأمر الأميري الصادر في 29/8/1976، والأمر الأميري بحل مجلس الأمة الصادرة في 3/7/1986. حيث انه بموجب هذين الأمرين الأميريين تم وقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174، 181 من الدستور، وتم حل مجلس الأمة، وتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة. ومثل هذين الأمرين الأميريين هما ما يتحقق بمثلهما معنى تعطيل الحياة النيابية، أما حل مجلس الأمة بناء على نص المادة 107 من الدستور- كالحالة الراهنة - فلا تتوافر به حالة تعطيل الحياة النيابية، ومن ثم فإنه لا يسوغ معه القول بأن الوزارة في هذه الحالة الماثلة تكون سلطة فعلية واقعية، لأن مناط تحقق هذا الوصف لها يكون في فترة تعطيل الحياة النيابية ووقف العمل بالدستور، وما لم يتحقق في الحالة المعروضة.

لاسيما وأن الفقه والقضاء الدستوريين استقرا على التفرقة بين المراسيم بقوانين التي تصدر أثناء قيام الحياة النيابية أي فيما بين أدوار الانعقاد أو فترة حل مجلس الأمة طبقا للمادة 107 من الدستور، وبين المراسيم بقوانين التي تصدر أثناء تعطيل الحياة النيابية. «حكم المحكمة الإدارية بتاريخ 26/2/1995 ـ في الدعوى الرقيمة 275 لسنة 1993 ـ إداري»وفي هذا المعنى أيضا ـ حكم محكمة الاستئناف العليا ـ دائرة الجنايات ـ بجلسة 21/11/1995 ـ في شأن المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1990 ـ في شأن محاكمة الوزراء ـ «القضية المشهورة بقضية اختلاسات الناقلات».

وفي الأخير فإن ما عرضناه بأسباب الطعن وما أوردناه بهذه الدراسة يمثل اجتهادا علميا يستند في أساسه على الدستور والقانون، ويبقى القول الفصل فيه للمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص، والقائمة على حراسة الدستور والقوامة عليه والحارسة له، وفقا لما منحه الدستور إياها من اختصاص الفصل في مدى مطابقة القانون أو التشريع أو اللائحة لنصوص الدستور وأحكامه.

مواضيع ذات صلة

العدساني محذّراً وزير العدل: لسنا دولة على الهامش.. صحح تصريحك أو سنجعلك على الهامش ..والعزب يرد: تم اجتزاء تصريحي وفُهِم بشكل خاطئ ومسيء

  • 1/8/2017
  • 1

«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لوزارة المالية

  • 1/8/2017

الطبطبائي: بناء عوازل حديثة خاصة لجميع المحولات الكهربائية تمنع انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية منها

  • 1/8/2017

الدقباسي لرئيس الوزراء: ما تصور الحكومة العام لتنويع مصادر الدخل؟

  • 1/8/2017

المطيري يقترح عفواً شاملاً عن جرائم الرأي بأثر رجعي

  • 1/8/2017
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 02:08 م«التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة التوريدات والمخازن جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    02:06 موزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:49 مصاحب السمو يبحث هاتفياً مع أمير قطر آخر المستجدات الإقليمية والدولية جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:34 م«المعلومات المدنية» تطلق خدمة «شهادة بيان بعناوين السكن السابقة» عبر «سهل» جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:26 مالأمير لملك الأردن: عهدكم شهد نهضة تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
  • 01:25 م«القوى العاملة»: لنجعل الحوكمة جزءاً من ثقافتنا المؤسسية .. والإبلاغ عن أي تجاوزات جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:25 موزير العدل: معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:25 مالمكراد: الكويت حققت تقدماً ملحوظاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    01:13 موزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة تواصل جولاتها الميدانية التفقدية لتعزيز التواصل المباشر مع الموظفين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة بما يخلق بيئة عمل تفاعلية وداعمة جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
من
  • «القوى العاملة» : يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حال مخالفة حظر تشغيل العمال ظهراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
    • الثلاثاء2026/6/9
    «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
    • الثلاثاء2026/6/9
    مواجهة إسرائيلية - إيرانية محدودة تنتهي بطلب من ترامب: الحصار مستمر حتى التوصل إلى «اتفاق نهائي»
    • الثلاثاء2026/6/9
    بالفيديو.. إعادة افتتاح مقهى الشميمري غداً بمشاركة فرقة الفن الأصيل بعد إجراءات التطوير والتحديث
    • الثلاثاء2026/6/9
  • الروبيان الأكثر استهلاكاً في الكويت والزبيدي عاشراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الغوص»: ملتزمون بحماية سواحل البلاد بتنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة
    • الثلاثاء2026/6/9
    تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
    • الثلاثاء2026/6/9
    إلزام مشرفة «جمعية» بإعادة 3000 دينار إلى مواطنة
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الأشغال» تطلب تعزيز ميزانية مشروع طرق جنوب السرة بـ 4.75 ملايين دينار
    • الثلاثاء2026/6/9
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026