أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل المرسوم رقم 112 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
وجاء في تعديل القانون:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (91) من القانون رقم 23 لسنة 1968 النص التالي:
«يجوز منح عضو قوة الشرطة إذا سمحت ظروف العمل إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة ولا تحسب من إجازاته الأخرى» و«يصرف مرتب هذه الإجازة عند قيامه بها».
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
وورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع انه نظرا لصدور القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة كانت ظروف أداء فريضة الحج تحمل من المشقة في السفر بسبب ضعف وسائل الموصلات والنقل فكانت إجازة الحج تتطلب وقتا لمواجهة هذه الظروف لذا نص في المادة 91 على أنه «يجوز منح رجل قوة الشرطة إذا سمحت ظروف العمل بذلك إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازاته الدورية لمدة أربعين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة في مدة الخدمة».
إلا أنه مع تطور وسائل النقل وسهولة السفر فإن الغاية من وراء تقرير هذه الإجازة بالمدة السالفة الذكر تكون قد انتفت ومن ثم فقد رئي تقصير مدة هذه الإجازة لتصبح ثلاثين يوما أسوة بما هو معمول به في المادة 43 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية لسنة 1979.