Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «هيئة الرياضة» توقّع اتفاقية تعاون مع نادي «سالسزبري» الانجليزي لكرة القدم
  • وزير التربية يطلع من وفد جمعية الضباط المتقاعدين على الآليات التنفيذية لمشروع «إدارة الأمن المدرسي»
  • رئيس «الفتوى والتشريع» يبحث مع «أمان» الإجراءات المتعلقة بإنشاء مركز إدارة «الطوارئ والأزمات»
  • «الصحة» تدشّن منصة إلكترونية لتقديم طلبات الإفراج عن الأدوية والمنتجات الطبية الواردة إلى البلاد
  • «التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة
  • وزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

تخضع لإشراف وزير الشؤون وتتكون من مجلس إدارة يمثل الوزارة المختصة وغرفة التجارة واتحاد العمال ويعمل لمدة 3 سنوات

إنشاء مؤسسة عامة مستقلة لاستقدام العمالة الوافدة لإصدار تصاريح العمل ويُحظر تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

15 نوفمبر 2009
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
إنشاء مؤسسة عامة مستقلة لاستقدام العمالة الوافدة لإصدار تصاريح العمل ويُحظر تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر
لا يجوز تشغيل النساء أياً كانت أعمارهن في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحاً لا يـجــوز إنهاء خـدمـة العـامل بسبـب نشاطه النقابي أو المطالبة بحقوقه المشروعةأحالت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تقريرها التكميلي الأول عن التعديلات المقدمة من بعض الأعضاء على مشروع القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/8/2009 والمحددة له جلسة 17 الجاري لاجراء المداولة الثانية على مشروع القانون وسبق ان قدمت اللجنة خلال دور الانعقاد السابق تقريرها الأول عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العمل في القطاع الأهلي، حيث قرر المجلس تأجيل نظر المداولة الثانية وتعديلاتها الى بداية دور الانعقاد العادي الثاني. وقد حدد فريق عمل تحديد الأولويات (في مذكرته التي أقرها المجلس) 17 الجاري موعدا لاجراء المداولة الثانية على مشروع القانون المذكور. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 11 نوفمبر الجاري استكملته باجتماع في اليوم التالي نظرت خلالهما التعديلات المقدمة من بعض الأعضاء على مشروع القانون المذكور وذلك بحضور كل من: جمال الدوسري الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ود.زكي السليمي مستشار قانوني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد عبدالله خليل مستشار قانوني بمكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والأزهري فوزي مستشار قانوني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى تعديل بعض مواد مشروع القانون المعروض كالتالي: مؤسسة عامة مادة 9: تنشأ مؤسسة عامة مستقلة خلال ستة شهور من تطبيق هذا القانون، تسمى المؤسسة العامة لاستقدام العمالة الوافدة، تكون لها الشخصية المعنوية، وتخضع لإشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة. ويكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويضم في عضويته ممثلا لكل من غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص بناء على ترشيحات الجهات التي يمثلونها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك ويتولى ادارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر من الكويتيين ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من الوزير المختص وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتتولى المؤسسة دون غيرها إصدار التصاريح اللازمة لأصحاب الأعمال للحصول على العمالة الوافدة من الخارج أو الداخل، طبقا للخبرات والتخصصات المصرح باستخدامها، ويحظر تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وتتولى المؤسسة جميع الاجراءات الإدارية الخاصة بالعمالة الوافدة واستخراج تصاريح الاقامة والعمل نيابة عن صاحب العمل ويصدر الوزير المختص القرارات واللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. مادة 10: يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال ما لم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب ان يكون قرار الرفض مسببا. ولا يجوز ان يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا وكأنه لم يكن. ولا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد أو ان يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم. ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل الى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده. مادة 17 : يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب وبحد أقصى خمس سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل ان يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل ويستثنى من ذلك حالات التلمذة والتدريب التي لا تجاوز مدتها ثلاثة أشهر. الفصل الرابع في تشغيل النساء مادة 21: لا يجوز تشغيل النساء أيا كانت أعمارهن في أي منشأة صناعية عامة كانت أو خاصة، أو في أي من فروعها في الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا ويستثنى من ذلك المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد من نفس الأسرة، وساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك. كما يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الحالات الآتية: أ – إذا حدث في أي مؤسسة توقف عن العمل لم يكن في المستطاع التنبؤ به وليس من طبيعته ان يتكرر. ب – إذا اقتضى العمل استعمال مواد أولية أو مواد في طور المعالجة وتكون عرضة للتلف السريع، وكان العمل الليلي ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة محققة. ج – النساء اللاتي يشغلن مناصب ادارية مسؤولة ولا يؤدين أعمالا يدوية. وتستحق المرأة العاملة في كل الحالات المذكورة ضعف اجر مثيلتها التي تقوم بنفس العمل خلال الفترة الصباحية. مادة 22: مع مراعاة احكام المادة السابقة يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا، ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة والتنسيق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية. مادة 24: يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل. مادة 45: لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. مادة 51: مع مراعاة احكام المادة 44 من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية: أ ـ اذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل. ب ـ اذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون ان يتم تجديده. ج ـ اذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد 47 و48 و49 من هذا القانون. د ـ اذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج. مادة 52: يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 50 اذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة. واذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة. الباب الرابع في نظام وظروف العمل الفصل الأول: في الأجر مادة 54: يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له ان يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا اليه جميع العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل. ودون الاخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000، المشار اليه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية. وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح فيجب ان يتضمن العقد تحديد أجر شهري يتقاضاه العامل على حساب حصته المذكورة ويراعى في تحديده أجر المثل وفقا لعرف المهنة فإذا لم تحقق المنشأة ربحا أو كانت حصة العامل من صافي الأرباح أقل من هذا الأجر الشهري اعتبر الأجر الشهري المحدد حقا للعامل وسقط حقه في حصته من صافي ارباح السنة المالية المعنية. مستحقات العاملين المادة 56: يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عماله وفقا لأحكام هذا القانون، ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وان ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بتحديد تلك الجهات وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن. مادة 63: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 48 ساعة اسبوعيا او 8 ساعات يوميا الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك 36 ساعة اسبوعيا. ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير. مادة 67: الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي: أ ـ يوم رأس السنة الهجرية ـ يوم واحد ب ـ يوم الإسراء والمعراج ـ يوم واحد ج ـ عيد الفطر السعيد ـ يومان د ـ وقفة عيد الأضحى المبارك ـ يوم واحد هـ ـ عيد الأضحى المبارك ـ يومان و ـ المولد النبوي الشريف ـ يوم واحد ز ـ اليوم الوطني 25 فبراير ـ يوم واحد ح ـ يوم التحرير 26 فبراير ـ يوم واحد ط ـ يوم رأس السنة الميلادية ـ يوم واحد وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد هذه الأيام قرر له اجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل. مادة 68: مع مراعاة حكم المادة 23 من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة: عشرة أيام ـ بأجر كامل عشرة أيام ـ بثلاثة أرباع الأجر عشرة أيام ـ بنصف الأجر عشرة أيام ـ بربع أجر ثلاثين يوما ـ دون أجر ويثبت المرض الذي يقتضي الإجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية، فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الإجازة او مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة. أما ما يخص الأمراض المستعصية فتستثنى بقرار من الوزير المختص، يحدد فيه نوع هذه الأمراض. الفصل الثالث الإجازات السنوية مدفوعة الأجر مادة 69: للعامل الحق في اجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 15 يوما عن السنة الاولى لا تستحق الا بعد قضائه 9 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، و21 يوما لمن أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، ومدة شهر لمن جاوزت خدمته 5 سنوات، ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية ايام العطل الرسمية وايام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الاولى من الخدمة. مادة 75: للعامل الذي أمضى 3 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها 15 يوما لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.مادة 76 للعامل في حالة وفاة احد اقاربه من الدرجتين الأولى أو الثانية الحق في اجازة باجر كامل بحد اقصى ثلاثة ايام وفقا لما يقرره صاحب العمل على ألا تخصم من اجازته السنوية. وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة عدة بأجر كامل لمدة واحد وعشرين يوما من تاريخ الوفاة ولها الحق في اجازة دون اجر لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء الاجازة المذكورة شريطة موافقة صاحب العمل، وفي حال عدم موافقة صاحب العمل عليها يلتزم الاخير بتنظيم دوام المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها بحيث تكون ساعات عملها بين الثامنة صباحا والخامسة عصرا وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 63 من هذا القانون. مادة 96: 1- يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج او ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب مسؤولية اصحاب الاعمال السابقين ويلزم هؤلاء كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته اذا كانت الصناعات والاعمال التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض المصاب به العامل. 2- يتقاضى العامل او المستحقين من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة 93 من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او شركة التأمين المؤمن لديها بحسب الاحوال ولكل منهما الرجوع الى اصحاب الاعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة. تكوين النقابات مادة 98: لجميع العمال الكويتيين الحق في ان يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كل الامور الخاصة بهم ولاصحاب الاعمال حق تكوين اتحادات لهم لذات الاهداف. مادة 101: على مجلس الادارة المنتخب ان يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه اوراق تأسيس المنظمة لدى الوزارة. وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على انشائها بعد ايداع الاوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة، وللوزارة ارشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح اجراءات تأسيسها واستيفاء اوراق التأسيس قبل اشهارها، فاذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع الاوراق تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون. اتحادات المادة 105: للنقابات المشهرة وفقا لاحكام هذا الباب ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاما على ألا يكون هناك اكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وارباب العمل ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الاجراءات الخاصة بتكوين النقابات. مادة 107: يجوز حل منظمات اصحاب الاعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الاساسي للمنظمة ويتحدد مصير اموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري، كما يجوز حل مجلس ادارة المنظمة عن طريق اقامة دعوى من الوزارة امام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الادارة اذا قام بعمل يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف. مادة 148: يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع اصحاب العمل والعمال.
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:12 م«هيئة الرياضة» توقّع اتفاقية تعاون مع نادي «سالسزبري» الانجليزي لكرة القدم جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    04:12 موزير التربية يطلع من وفد جمعية الضباط المتقاعدين على الآليات التنفيذية لمشروع «إدارة الأمن المدرسي» جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    04:12 مرئيس «الفتوى والتشريع» يبحث مع «أمان» الإجراءات المتعلقة بإنشاء مركز إدارة «الطوارئ والأزمات» جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    04:12 م«الصحة» تدشّن منصة إلكترونية لتقديم طلبات الإفراج عن الأدوية والمنتجات الطبية الواردة إلى البلاد جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
من
  • «القوى العاملة» : يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حال مخالفة حظر تشغيل العمال ظهراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
    • الثلاثاء2026/6/9
    مواجهة إسرائيلية - إيرانية محدودة تنتهي بطلب من ترامب: الحصار مستمر حتى التوصل إلى «اتفاق نهائي»
    • الثلاثاء2026/6/9
    «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
    • الثلاثاء2026/6/9
    بالفيديو.. إعادة افتتاح مقهى الشميمري غداً بمشاركة فرقة الفن الأصيل بعد إجراءات التطوير والتحديث
    • الثلاثاء2026/6/9
  • وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة تواصل جولاتها الميدانية التفقدية لتعزيز التواصل المباشر مع الموظفين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة بما يخلق بيئة عمل تفاعلية وداعمة
    • الثلاثاء2026/6/9
    الروبيان الأكثر استهلاكاً في الكويت والزبيدي عاشراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    وزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الغوص»: ملتزمون بحماية سواحل البلاد بتنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة
    • الثلاثاء2026/6/9
    تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
    • الثلاثاء2026/6/9
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026