Note: English translation is not 100% accurate
اقتراح بقانون قدمه النواب د.رولا دشتي وصالح الملا ومحمد المطير ود.علي العمير ومرزوق الغانم
إنشاء هيئة كويتية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه
24 نوفمبر 2009
المصدر : الأنباء
قدم النواب د.رولا دشتي وصالح الملا ومحمد المطير ود.علي العمير ومرزوق الغانم اقتراحا بقانون في شأن مكافحة الفساد جاء فيه:
الباب الأول ـ أحكام عامة
الفصل الأول ـ التعريفات:
مادة 1
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
> الكويت: دولة الكويت.
> الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصبا تنفيذيا أو تشريعيا وإداريا أو استشاريا أو قضائيا سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، ويشمل رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورجال القضاء والنيابة العامة والمحكمين والخبراء والحراس القضائيين، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ومجالس الجمعيات التعاونية، وشاغلي الوظائف القيادية، والأعضاء الذين تعينهم الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة، وشاغلي عضوية مجالس الإدارة في الشركات التي تملك الحكومة فيها 25% أو أكثر من رأسمالها، وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة التي تشكلها الحكومة.
> الموظف الأجنبي: أي شخص غير كويتي يشغل منصبا في أي من سلطات الدولة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.
> الهيئة: الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.
> الرئيس: رئيس الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد.
> الجهة المختصة: الجهة المعنية باستقبال البلاغات عن الجرائم، وفقا لنوع الجريمة.
> الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
> الفساد: استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.
الفصل الثاني ـ الأهداف ونطاق السريان
مادة 2
يهدف هذا القانون الى تحقيق الأمور التالية:
1- إنشاء هيئة كويتية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه.
2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة على ممارسته.
3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
4- إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.
5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة.
6- حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تمنح باطلا.
7- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة 3
تسري أحكام هذا القانون على جميع جرائم الفساد ومرتكبيها، التي تقع كلها أو جزء منها في الكويت أو احدى المؤسسات التابعة لها خارج الكويت، أيا كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها، وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقا لقوانينها النافذة.
الباب الثاني ـ الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد
الفصل الثالث ـ إنشاء الهيئة
مادة 4
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى «الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد» وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
وضع استراتيجيتها وتحديد سياساتها وإقرار خططها وبرامج عملها، وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك، وإعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وتلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال اكتشاف انها تشكل جريمة يتم احالتها الى جهة التحقيق المختصة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين انها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين النافذة، أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وتلحق ضررا بالصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا، وتلقي اقرارات الذمة المالية وفقا للقانون المنظم لها، ودراسة وتقييم التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت او انضمت اليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.8 ـ التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة الى منع الفساد.
9 ـ تمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
10 ـ اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11 ـ التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
12 ـ اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
13 ـ دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
14 ـ جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
15 ـ رفع تقارير الى مجلس الأمة وإلى رئيس مجلس الوزراء:
أ ـ تقرير ربع سنوي: يتضمن ما قامت به الهيئة من مهام وأعمال خلال مدة التقرير.
ب ـ تقرير سنوي: يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.
16 ـ تلتزم الهيئة بنشر التقارير الدورية، وكافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
17 ـ التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة.
18 ـ إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه، وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة بشأن الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تتطلب المقاضاة الجنائية.
19 ـ أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقا للتشريعات النافذة.
الفصل الرابع ـ تشكيل الهيئة
مادة 6
1 ـ يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من 7 أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة.
مادة 7
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
1 ـ رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2 ـ الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها ـ الهيئة ـ وذات الصلة باختصاصاتها ـ وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.
3 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف.
4 ـ اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها الى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها.
5 ـ تشكيل لجنة او اكثر، يراها ضرورية لعمله على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها.
6 ـ اقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم ادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
7 ـ اقرار التقرير السنوي للهيئة وحسابها الختامي.
8 ـ أي مهام اخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه او اثنان من اعضائه.
9 ـ اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
مادة 8
العاملون في الهيئة يقدمون إقرارا بالذمة المالية وفق للقانون المنظم لذلك.
مادة 9
يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، قبل مباشرة مهامهم، اليمين القانونية امام سمو الأمير، وتحدد اللائحة التنظيمية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة اداء ذات القسم امام رئيس الهيئة.
مادة 10
1 ـ مدة العضوية في مجلس الأمناء 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة 11
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:
1 ـ يكون للهيئة أمينا عاما وأمناء مساعدين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة ويكونون مسؤولين أمام رئيس الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة التنفيذية مهامهم واختصاصاتهم.
2 ـ تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.
3 ـ تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية.
4 ـ للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.
مادة 12
تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد.
مادة 13
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة.
مادة 14
تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.
مادة 15:
يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم.
مادة 16
يحظر على أي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية:
1 ـ القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا عن غيره أو توكيل غيره بذلك.
2 ـ ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
3 ـ المشاركة في عضوية مجلس إدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.
4 ـ تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات اعضائها وموظفيها الحاليين والسابقين في المجالات الخاضعة للتنظيم، وفقا لهذا القانون والقانون المنظم لحالات تعارض المصالح..
مادة 17
1 ـ يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها الرئيس ويتبع في اعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
2 ـ تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
3 ـ تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
مادة 18
لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.
الباب الثالث ـ التعاون المحلي والدولي
الفصل الخامس ـ مشاركة المجتمع:
مادة 19
على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة، مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها دراسة جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.
مادة 20
1 ـ تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد، وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
مادة 21
تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية وفقا للقانون المنظم لذلك.
الفصل السادس ـ التعاون الدولي:مادة 22
يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الكويت أو انضمت اليها.
مادة 23
لكل دولة طرف في الاتفاقية، رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية، وكذلك حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
الباب الرابع ـ جرائم الفساد والعقوبات
الفصل السابع ـ جرائم الفساد
مادة 24
تعد من جرائم الفساد هي:
1 ـ الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، والماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات في القطاع العام.
مادة 25
يعد من جرائم الفساد أي إعاقة لعمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها وواجباتها أو التدخل باختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة، بقصد التأثير عليها.
الفصل الثامن ـ إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
مادة 26
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكيوت أو انضمت اليها. ولا يتم استرداد ومصادرة العائدات الا بحكم قضائي بات.
مادة 27
يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بجميع الاستدلالات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها الى الجهات القضائية المختصة.
مادة 28
للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة، للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 29
للهيئة حق التفتيش والضبطية القضائية.
مادة 30
في حال كان المشتكى عليه بالفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلا أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائيا، تسري عليه الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة.
مادة 31
تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة ذات العلاقة.
مادة 32
تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها إلا وفق القانون.
مادة 33
لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات التالية:
1 ـ الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.
2 ـ العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد.
3 ـ دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد.
الفصل التاسع ـ العقوبات
مادة 34
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو ديوان المحاسبة، بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني ـ في التحقيق ـ السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
مادة 35
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام المواد (15/16/19/28) من هذا القانون.
مادة 36
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من يخالف احكام المواد (25 و32) من هذا القانون.
مادة 37
يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة 24 من هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين النافذة.