تقدم النائب رياض العدساني بإقتراح بقانون لإلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له ، وجاء في اقتراحه مايلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : -
المادة الأولى
يلغى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـــ كل فيما يخصه ـــ تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على : أكد الدستورأنه لا تمايز بين أفراد المجتمع وجميعهم متساوون أمام القانون وإستنادا إلى المادة (29) من الدستور "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، والمادة (166) من الدستور "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق".
وأن القانون في شأن محاكمة الوزراء يخل في مبدأ العدالة والمساواة بين الناس والذي حث عليه الدستور إلا أنه أشار في المادة (132) من الدستور" يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية".
وقد نص القانون المشار إليه (88) لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء بمعاقبة الوزير بالعقوبات المقررة قانونا إلا أن قانون محاكمة الوزراء المعمول به حاليا قد تعدى حدود ما بينه الدستور، في حال ارتكب الوزير في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية:
أ- جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات والوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31/1970.
ب- جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962.
د- الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
هـ - الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993.
و - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.