قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون باضافة مادة جديدة برقم «29 مكررا ب» الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية واعطاءه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح:
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم «29 مكررا ب» نصها الآتي: ويرخص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته، وفي حال اذا لم يسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة يتم تقسيطه.
مادة ثانية: تطبيق احكام المادة الاولى على كل موان باع بيته وسدد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كامل القرض الاسكاني والذي لم يسدد يتم تقسيطه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: لما كان قانون رقم 2 لسنة 2015 قد اجاز من باع بيته اعطى حق الرعاية الى صاحب الارض والقرض وحرم صاحب البيت الحكومي من الرعاية، فافتقد للعدالة والمساواة بين المواطنين وجاء مخالفا للدستور الكويتي الذي عمل على توفير السكن الملائم للاسرة الكويتية.
وعلى هدي من هذه الاحكام فقد صدرت القوانين المتعاقبة لتوفير الرعاية السكنية للاسرة الكويتية في مختلف الظروف.
وبالنظر الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، فقد اقتصر على توفير هذه الرعاية لمستحقها ولمرة واحدة مبينا الفارق بين الملكية الخاصة والملكية التي توفرها الدولة، ومن ثم لم يعط القانون من يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية الحق في البديل او القرض ولم يراع ما اذا كان تصرفه قد جاء تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الاسرة وحاجتها الملحمة الى مزيد من المساحة او التغيير في نمط البديل السكني الى ما يحقق احتياجاتها.
لذا، فقد جاء القانون لمعالجة اوضاع هذه الفئة دون غيرها، حيث تمت اضافة مادة جديدة برقم «29 مكررا ب» الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، بما يرخص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته، وفي حال اذا لم يسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة يتم تقسيطه بتخصيص مسكن ملائم له ولاسرته وفق صحيح حاجته وذلك لو بصفه انتفاع او بصفة ايجار، مع اسناد وضع ضوابط وشروط ومواعيد الاستحقاق وترتيب اولوية المخاطبين بأحكام القانون وفق قرار يصدر من الوزير المختص، واكد النص على ان هذا التخصيص لا يؤثر بصورة او بأخرى على اولوية او استحقاقات المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه بأي صورة من الصور، وتسري احكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم 20 لسنة 1992 وحتى تاريخ نشر هذا القانون.