- منح نصف معاش تقاعدي لمدة 10 أشهر لمرة واحدة من دون احتساب فائدة
- يكون التخفيض بنسبة 2% بدلاً من 5% لمن بلغت خدمته 25 عاماً للمرأة و30 عاماً للرجل ولم يصلوا للسن المقررة
أحالت اللجنة المالية تقريرها الثاني التكميلي للتقرير الاول عن التعديلات المقدمة من الاعضاء على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها الأول المدرج في جلسة المجلس والمحال بصفة الاستعجال، وجاء في التقرير ما يلي: أحال رئيس مجلس الامة التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون المشار اليه اعلاه وذلك لدراستها وتقديم تقرير عنها.
وقد سبق للجنة ان قدمت تقريرها الاول بهذا الشأن ورفعته الى مجلس الامة بتاريخ 24/11/2018.
وبعد ان تم رفع التقرير للمجلس تقدم الأعضاء باقتراح بتعديل بعض مواد القانون الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها الاول، وعليه يعتبر هذا التقرير استكمالا للتقرير الاول الذي سبق ان قدمته للجنة.
اجتماعات اللجنة: وبهذا الصدد، عقدت اللجنة اجتماعا واحدا بتاريخ 9/12/2018 حضره كل من:
٭ وزير المالية د.نايف الحجرف.
٭ وزارة المالية: ايمن المهنا ـ مدير ادارة مكتب وزير المالية، وشاهين الغنيم ـ منسق اداري اول ـ مكتب الوزير.
٭ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: حمد الحميضي ـ مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وخالد الفضالة ـ نائب المدير العام للشؤون التأمينية، وحصيصة المطيري ـ مستشار قانوني للمدير العام، ومنذر مراد ـ الخبير الاكتواري، وعبدالله البلوشي ـ اختصاصي بحوث تأمينية واكتوارية.
عمل اللجنة: اطلعت اللجنة على التعديلات المقدمة من الاعضاء، حيث تبين انها تهدف الى:
أولا: الإبقاء على المميزات التي احتواها الاقتراح بقانون في التقرير الأول للجنة وهي:
1 ـ مساواة المرأة في المعاملة دون النظر الى حالتها الاجتماعية وذلك لتمكين المرأة غير المتزوجة والمتزوجة بلا اولاد من نفس الحقوق التي تتمتع بها المرأة المتزوجة.
2ـ مساواة المرأة بالرجل بنسبة التخفيض من المعاش التقاعدي لتصبح 5% بدلا من 7.2%.
3 ـ السماح للمؤمن عليه بالتقاعد متى بلغت مدة خدمته ثلاثين عاما وللمؤمن عليها متى بلغت مدة خدمتها خمسة وعشرين عاما متى ما كان ذلك قبل 1/1/2020 وذلك من دون تخفيض.
4 ـ ان يكون التقاعد اختياريا وليس إجباريا.
ثانيا: اضافة ميزات جديدة للاقتراح بقانون الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها الاول وهي:
1 ـ منح نصف معاش تقاعدي لمدة 10 أشهر لمرة واحدة من دون احتساب فائدة.
2 ـ يكون التخفيض بنسبة 2% بدلا من 5% لمن بلغت خدمته 25 عاما للمرأة و30 عاما للرجل ولم يصلوا للسن المقررة.
3 ـ وضع حافز لمن يرغب في الاستمرار في العمل بأن يمنح مكافأة تقاعد عن كل سنة بعد السن المقررة (50 سنة للمرأة و55 سنة للرجل).
رأي وزير المالية: أكد الوزير حرص الحكومة على التوصل الى صيغة ملائمة متفق عليها بحيث يلبي جميع المقترحات المقدمة واستعدادها لمناقشة كل البدائل، وذكر ان موقف الحكومة استند على ضرورة المحافظة على 3 ركائز رئيسية:
٭ سلامة القانون من أي عوار دستوري.
٭ الابقاء على سن التقاعد 55 للرجل و50 للمرأة وفق ما هو محدد وذلك حتى لا يختل النظام.
٭ اعتبار ان خيار التقاعد المبكر ميزة وليس حقا، وعلى من يرغب فيه تحمل جزء من التكلفة المترتبة على ذلك. وأبدى الوزير موافقته على أغلب ما جاء بالتعديلات من حيث المبدأ سواء من مساواة المرأة المتزوجة بغير المتزوجة أو من زيادة مكافأة التقاعد لمن يستمر بالخدمة بعد السن المقررة أو حتى فيما يخص امكانية طلب نصف المعاش التقاعدي مقدما لعشرة أشهر على الرغم من أنها ستؤثر على التدفقات النقدية لدى المؤسسة وستسبب خسائر غير مباشرة تقدر بـ 72 مليون دينار كويتي، كما أكد على استعداد الحكومة لتحمل تكلفة 230 مليون دينار كويتي لخروج 6400 موظف الذين يشملهم القانون بدون أي تخفيض وذلك قبل تاريخ 1/1/2020، وأن تفرض بعد ذلك نسبة التخفيض 5% لكل الراغبين بالتقاعد المبكر سواء ممن اكملوا الخدمة او ممن لم يكملوا الخدمة حيث ان عدم الالتزام بهذه النسبة سيكلف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 68 مليون دينار سنويا. اما في حالة تخفيض النسبة الى 2% فستكون التكلفة حوالي 34 مليون دينار كويتي سنويا.
رأي اللجنة: وبعد ان استمعت اللجنة إلى رأي الحكومة انتهت الى صياغة توافقية بينها وبين الحكومة لتحقيق الغاية التي سعت من أجلها الاقتراحات وذلك على النحو التالي:
1 ـ التعديلات أحدثت توازنا بين التزامات الصناديق التأمينية والأعداد الراغبة بالتقاعد عن طريق خفض المعاش بنسبة 5% للحالات التي تتقدم على التقاعد عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة في القانون، ويكون التخفيض 2% إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمسا وعشرين سنة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه، وان تتحمل الحكومة المتبقي من هذه النسبة 3%.
2 ـ السماح للمؤمن عليه الذي بلغت مدة اشتراكاته 30 سنة والمؤمن عليها التي بلغت مدة اشتراكاتها 25 سنة بالتقاعد قبل تاريخ 1/1/2020 بدون اي تخفيض في المعاش التقاعدي ايا كان تاريخ انتهاء الخدمة، والجدول التالي يوضح التفاصيل بهذا الشأن.
3 ـ إضافة ميزة جديدة تعطي لصاحب المعاش التقاعدي الحق بأن يطلب صرف نصف المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن عشرة أشهر مقدما، ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.
4 ـ إضافة ميزة أخرى لمن رغب في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ السن المقررة بزيادة الحد الأقصى للمدة التي تؤدي عنها مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 110 لسنة 2014 لثلاث سنوات اضافية بدون ان يدفع عنها اي اشتراكات مالية. والجدول التالي يوضح أثر التعديل لشخص يبلغ مرتبه 1000 دينار.
التصويت: بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء اعضائها الحاضريـــن على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون برقم 61 لسنة 1976 والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقريـــر مكافأة ماليـــة للخاضعين لقانون التأمينـــــات الاجتماعيــــــة وقانـــون معاشات ومكافآت التقاعـــد للعسكريـــين عند انتهـــاء الاشتـــراك (بعــــد التعديـــل) وذلك على النحو المبين بالجدول المقارن.