أدرج على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل التقرير الثاني للجنة شؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.
ويهدف الاقتراحان بقانونين إلى إزالة عائق قد يكون سببا يحول دون منح الجنسية لأشخاص من ذوي الكفاءة أو يقومون بخدمات جليلة تحتاج إليها البلاد، وكذلك لتحقيق التوافق بين القانون والدستور الذي نص على حرية الاعتقاد ومنع التمييز بين الناس على أساس الدين.
واطلعت اللجنة على التقرير رقم 24 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، المتضمن الاقتراحين بقانونين المشار إليهما، حيث أفادت في رأيها بأن فكرة الاقتراحين خالية من شبهة عدم الدستورية، بل على العكس فإن الاقتراحين بقانونين يصوبان المادة 4 من قانون الجنسية الكويتية بما يزيل شبهة مخالفتها للدستور.
ورأت الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن دين الدولة هو الإسلام، وأن من يريد الحصول على جنسية الكويت لابد أن يكون مسلما، وبالتالي ترى الوزارة الإبقاء على النص الحالي ورفض الاقتراحين بقانونين المشار إليهما.
وتبين للجنة سمو المقصد الذي لأجله أضيف البند رقم 5 المتضمن إضافة شرط الإسلام إلى المادة (الرابعة) من القانون رقم 15 لسنة 1959، ويتجلى ذلك في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الأصلي المقدم في 3 ابريل 1981، وما تضمنته من شرح للأهداف المرجوة من هذا البند بقولها:
«انتهج المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية - فيما أورده من تعديل على المادة (الرابعة) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وهي المادة الخاصة بتجنيس الكفاءات التي تحتاج إليها البلاد - سياسة تتسم بالتحرز، سواء من حيث مدة الإقامة المشترطة في طالب التجنس، تبعا لما إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي أم لا، أو من حيث القيام بأداء خدمات تحتاج إليها البلاد، ابتغاء إتاحة المجال لتجنيس فئات جديدة، مع مراعاة جانب الحذر إزاء التزايد المطرد في عدد ذوي الكفايات من غير الكويتيين، ممن طال بهم المقام في الكويت، بيد أن التعديل المشار إليه لم يتضمن أي اشتراط فيما يتعلق بعامل أساسي له أثره البالغ في تحقيق الاندماج الولائي، والامتزاج الروحي بالمجتمع الكويتي الذي نص الدستور في المادة (الثانية) على أن دينه الإسلام، وأن أطلق في المادة 35 منه حرية الاعتقاد، وحمي حرية القيام بشعائر الأديان، وهو المجتمع الذي تربط بين أفـــراده أواصــر راســخــة الجذور، تظلها العقيدة الإسلامية، وتحكم وثاقها».
كما جاء في المذكرة الإيضاحية أنه لما كانت الجنسية رابطة ولاء وانتماء، فإن التأني في منحها بطريق التجنس لضمان تكيف المتجنس مع البيئة التي سينتمي إليها، وولائه لها، وامتزاجه بها، يقتضي الاعتداد بالتجانس الروحي الذي تسيطر عليه نوازع الدين في هذه البيئة، ومن ثم فإن من دواعي الملاءمة، تعزيزا للدعوة الإسلامية، وإبقاء على نقاء مجتمع الكويت الإسلامي المتعلق بأهداب عقيدته، أن يكون الإسلام من بين الشروط اللازم توافرها في طالب التجنس، لاسيما أنه مقبل على معايشة مجتمع إسلامي بحت مستمسك دينه، وانتمائه إلى عقيدة هذا المجتمع، لكي لا يكون دخيلا عليه شاذا فيه، وحتى لا يقصر التجنيس على من كان مسلما أصلا، ولا يحرم منه من شرح صدره للإسلام عن إيمان صادق واقتناع صحيح من الانخراط في المجتمع الجديد والتفاعل معه، ساوى التعديل المقترح بين المسلم الأصيل ومن اعتنق الإسلام على تفصيل في بعض الشروط.
وبناء على ما تقدم، ترى اللجنة أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع طبقا للمادة 2 من الدستور.
ولم توافق اللجنة بالإجماع على الاقتراحين بقانونين من حيث الفكرة والهدف والإبقاء على النص الحالي للمادة 4 بند 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.