- لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم القانون
موسى أبوطفرة - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان
أعلن النواب عبدالوهاب البابطين ود. عادل الدمخي وثامر السويط وعمر الطبطبائي وماجد المطيري عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ونصت المواد على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
«يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره 150 دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية، على أن تزاد قيمة البدل بمقدار 30 دينارا شهريا على كل زيادة في عدد أفراد الأسرة عنه في وقت تقديم الطلب.
وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصــت المـــــذكرة الإيضاحية على ما يلي: يعد الحصول على بدل سكن أو بدل نقدي من جهة العمل إحدى مميزات العمل في أغلب مجالات القطاع الخاص، ويختلف مفهوم صرفه كليا عن مفهوم بدل الإيجار الذي تمنحه الدولة من المال العام إلى أصحاب الطلبات السكنية، فهو ليس بديلا عن الرعاية السكنية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين، وإنما جاء كميزة وظيفية باعتبارها جزءا أساسيا من الراتب الشهري يكون بمقدار تصاعدي بحسب الدرجة الوظيفية للموظف، وعلى ذلك جاء هذا التعديل بإلغاء الفقرة الثانية من المادة - محل التعديل - والتي تنص على عدم استحقاق رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي لبدل الإيجار الذي تصرفه المؤسسة مما يعد تضييقا من نطاق حقوق المواطنين.
وبما أن المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية تلزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها بمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ولكن نظرا لتراكم الطلبات وطول سنوات الانتظار للحصول على الرعاية السكنية بمدد تفوق الخمس سنوات بكثير مما يستوجب على المؤسسة عند صرفها لبدل الإيجار الشهري مراعاة الزيادة التي قد تطرأ على عدد أفراد الأسرة، فالقيمة الإيجارية لسكن يتسع لأسرة مكونة من شخصين تختلف عن القيمة الإيجارية لسكن يتسع لأسرة مكونة من 7 أفراد على سبيل المثال، وعلى ذلك جاء هذا التعديل على المادة 19 من القانون المشار إليه آخذا بعين الاعتبار الزيادة التي قد تطرأ على عدد أفراد الأسرة وما يترتب عليه من زيادة في قيمة بدل الإيجار الشهري الذي يصرف لرب الأسرة.