- خضوع جميع الحدود القصوى للأجور والعمولات التي يتقاضاها كل بنك لموافقة «المركزي» والتي تأخذ في الحسبات أنها تقابل خدمة أو منفعة حقيقية للعميل
- تدني نسبة القروض المتخذ بحقها إجراءات قانونيةإلى أقل من 0.2% من إجمالي عدد المواطنين المقترضين
- توحيد مسميات جميع الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد بما يتيح لهم المفاضلة واختيار البنك الأنسب
- نسب عدم الانتظام ونسب التعثر في سداد القروض هي من النسب الأدنى على مستوى العالم
- البنك المركزي أتاح للمواطن حق الاختيار بين البنوك التقليدية والإسلامية والقواعد المعمول بها تنظم العلاقة بين البنوك وعملائها على أسس عادلة بما يمنع استغلالهم
موسى أبوطفرة
رد وزير المالية د.نايف الحجرف على سؤال النائب محمد هايف حول الاجراءات المتبعة من بنك الكويت المركزي للرقابة على أنظمة البنوك في اعطاء القروض الاستهلاكية، بالإضافة إلى طلب بيانات عن قيمة تلك القروض، وأعداد المقترضين حاليا وعدد المتعثرين في سداد تلك القروض، وهل توجد مخالفات من البنوك لضوابط ولوائح البنك المركزي، وهل الرسوم والعمولات موحدة لدى جميع البنوك، وجاء رد الحجرف الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه كالتالي:
بداية، يود بنك الكويت المركزي أن يشكر العضو على هذا السؤال وما تضمنه من محاور مهمة تتعلق بدور بنك الكويت المركزي الرقابي بشأن القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية التي تقدمها البنوك المحلية لعملائها.
وتمهيدا للرد على سؤال العضو، فإنه يجدر إيضاح أن القروض الشخصية وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي هي القروض الممنوحة للأغراض الاستهلاكية والإسكانية. والقرض الاستهلاكي هو قرض متوسط الأجل لا تتجاوز مدته خمس سنوات، يقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية. أما القرض الإسكاني فهو قرض شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته خمس عشرة سنة، يقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص. وبمراعاة أن السؤال يتعلق بالقروض الاستهلاكية، فإن ما سيتم تناوله من رد يقتصر أساساً على هذه النوعية من القروض المقدمة من البنوك المحلية.
كذلك في ضوء ما جاء في مقدمة سؤال العضو حول الدور المنوط بالبنك المركزي برسم سياسات البنوك، وما يتعلق بالقروض الاستهلاكية من مشاكل أثقلت كاهل المواطنين، وسياسات بنكية خاطئة أدت إلى ظهور شريحة كبيرة من المتعثرين، فقد ارتأينا، وردا على ذلك أن نشير الى أن ما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات وضوابط رقابية في مجال العمل المصرفي والمالي إنما يأتي انطلاقا من الدور المنوط ببنك الكويت المركزي في مراقبة الجهاز المصرفي بدولة الكويت، وفي اطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف حماية القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي. وفي إطار هذه المنظومة الرقابية يولي بنك الكويت المركزي أهمية خاصة لحماية حقوق العملاء بما في ذلك توفير أفضل الخدمات المصرفية لهم. وتماشيا مع هذه المنهجية، فإن الضوابط الرقابية الخاصة بمنح القروض الشخصية (الاستهلاكية والإسكانية) تأتي دائما ضمن أولويات بنك الكويت المركزي واهتماماته، وهو أمر تؤكده طبيعة هذه الضوابط الرقابية وإجراءات تطبيقها، إضافة إلى طبيعة نطاق فحص وتدقيق هذه المحفظة وعلى النحو الذي سيتم بيانه لاحقا وبشكل تفصيلي.
وعليه، فإن ما ورد في مقدمة السؤال وعلى النحو المشار إليه ليس إلا فرضيات لا يسندها الواقع الفعلي للدور المشهود به لبنك الكويت المركزي في اطار الدور التنظيمي والإشرافي على القطاع المصرفي، ولا يسندها أيضا ما تظهره الأرقام والنسب الرقابية حول درجة الانتظام العالية في محفظة هذه القروض والانخفاض الكبير في نسبة التعثر التي لا تكاد تذكر، الأمر الذي جعل من رقابة بنك الكويت المركزي مثالا يحتذى به عند المقارنة مع دول العالم الأخرى. وبهذا الصدد نبين أن القروض غير المنتظمة (وفقا لتعليمات البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية) تشكل نسبة أقل من 2% من إجمالي القروض الشخصية (الاستهلاكية والإسكانية)، أي أن القروض المنتظمة السداد تتجاوز 98% من هذه المحفظة وهذا ما يؤكد القدرة العالية للمقترضين على تسديد أقساط مديونياتهم بسهولة ومن ثم استبعاد فرضية إثقال كاهل المواطنين بهذه القروض والتي تتم إجراءات منحها من قبل البنوك استنادا الى ضوابط حصيفة صادرة عن بنك الكويت المركزي تأخذ في الحسبان، وفي المقام الأول، عدم اثقال كاهل المقترضين، ويدعم ذلك ضوابط رقابية أخرى صادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن إجراء تدقيق خارجي مستقل على إجراءات منح جميع القروض الشخصية (الاستهلاكية والإسكانية) التي يتم تقديمها اعتبارا من بداية عام 2008، للتحقيق من التزام البنوك بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، هذا بالإضافة الى التدقيق الذي يتم من خلال عمليات التفتيش الميداني التي يقوم بها البنك المركزي.
وفي السياق ذاته، نبين ايضا أن درجة الانتظام العالية في القروض الشخصية انعكست بشكل واضح في تدني نسبة القروض الاستهلاكية المتخذ بشأنها إجراءات قانونية والتي وصلت إلى أقل من 0.2% من هذه المحفظة لدى البنوك المحلية، كما أن عدد المواطنين المتعثرين بالسداد يشكل ايضا نسبة اقل من 0.2% من إجمالي عدد المواطنين المقترضين للقروض الاستهلاكية من البنوك المحلية، حيث إن هناك الكثير ممن يرى أن نسب عدم الانتظام ونسب التعثر في هذه القروض هو من النسب الأدنى على مستوى العالم. وفي ضوء كل ما تقدم فإنه يتبين وبشكل واضح حصافة السياسات التي يطبقها بنك الكويت المركزي في شأن ضوابط وإجراءات منح هذه القروض. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه بصدور القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم كامل للبنوك الإسلامية التي تزاول الأعمال المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الى أبواب قانون بنك الكويت المركزي، فقد أتيح للمواطنين الاختيار بين البنوك التقليدية وبين البنوك الإسلامية، ولم يعد العمل المصرفي محصورا بالبنوك التقليدية بل تشاركها البنوك الإسلامية.
وعودة الى البند رقم (1) من السؤال حول رقابة البنك المركزي على أنظمة البنوك في إعطاء القروض الاستهلاكية، فإنه كما هو الحال بالنسبة للبنوك المركزية والسلطات الرقابية في الدول الأخرى يمارس بنك الكويت المركزي دوره الرقابي والإشرافي على أنظمة البنوك في منح القروض الاستهلاكية ابتداء بوضع الضوابط الخاصة بمنح هذه القروض والتي تستند الى منهجية رقابية تأخذ في الحسبان حماية حقوق العملاء، ويسند أو يدعم هذه الضوابط أنظمة إشراف ورقابة من خلال كل من الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية، وفي إطار منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية للتحقق من سلامة منح هذه القروض، وبما تفق مع المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال. وانه في حالة وجود أي مخالفات تتكشف للبنك المركزي من خلال الرقابة المكتبية أو الميدانية، فإنه يتم إلزام الجهة المخالفة بإجراء التصويب اللازم ورد المنافع المحصلة بالزيادة للعملاء المعنيين، بخلاف توقيع الجزاءات المناسبة على الجهة المخالفة وفقا لأحكام المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، أو وفقا لحكم المادة (19) من القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، والتي تفرض توقيع جزاءات مالية، تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى 50 ألف دينار كويتي أو ما يساوي رصيد القرض أيهما أكبر، ويتم استخدامها في سداد قيمة القرض ويؤول الباقي للاحتياطي العام للدولة. هذا، وفيما يتعلق بالضوابط والقواعد الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية)، فقد حرص بنك الكويت المركزي، في إطار دوره الإشرافي والرقابي، على تنظيم العلاقة بين البنوك وعملائها على أسس عادلة وبما يمنع استغلال العملاء وتعزيز حمايتهم من خلال ترسيخ مفهوم الشفافية والوضوح في المعاملات التي تجريها مع عملائها، حيث يقوم البنك المركزي بإجراء الدراسات بصفة مستمرة لتقييم القواعد والضوابط المعمول بها لدى منح القروض الاستهلاكية والقروض الإسكانية وإدخال التعديلات اللازمة. ووفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 22/4/1996 بشأن أسس وقواعد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية) وتحديثاتها، والتي كان آخرها بتاريخ 11/11/2018، فإنه يجب على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل عند منح هذه النوعية من القروض مراعاة ما يلي: 1 - ألا يتجاوز مبلغ القرض (التمويلي) الاستهلاكي، الذي يقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية، خمسا وعشرين ضعف صافي الراتب الشهري وبحد أقصى خمسة وعشرون ألف دينار ويسدد على أقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات.
ولا يتجاوز القرض (التمويلي) الاسكاني، الذي يقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، سبعين ألف دينار كويتي، ويسدد على أقساط متساوية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.
2 - لا تتجاوز نسبة الاقساط الشهرية الى صافي راتب العميل (اجمالي الراتب الشهري مستبعدا منه الاستقطاعات الواردة في شهادة الراتب الرسمية بما فيها بدل الايجار وفقا لنظام الرعاية السكنية) نسبة 40% للموظفين و30% للمتقاعدين.
3 - لا يزيد الحد الاقصى لأسعار الفائدة على القروض الشخصية الاستهلاكية والاسكانية على 3% فوق سعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي. ولا يجوز خصم الفائدة مقدما لأي من هذه القروض. ويطبق سعر فائدة ثابت على القروض الاستهلاكية وفقا لأسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند المنح، وتتم مراجعة أسعار الفائدة كل خمس سنوات بالنسبة للقروض الاسكانية، بحيث يعدل سعر الفائدة ليتماشى مع السعر المعلن من البنك المركزي في نهاية كل خمس سنوات بشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 25 (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق قبل التغيير.
4 - تلتزم الجهة المانحة بوضع سياسات ائتمانية وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة من مجلس الادارة لمنح القروض الشخصية الاستهلاكية والاسكانية أخذا بالاعتبار التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص وكذلك القواعد والأعراف الائتمانية المستقرة مع مراعاة مجموعة من الضوابط، يأتي من أهمها ما يلي:
أ - التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض الشخصي المطلوب ومدى حاجة العميل لهذا القرض، ومعرفة جميع الالتزامات القائمة عليه (بما فيها قروض الموظفين وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي) من أجل تحديد حجم القرض المناسب للعميل وقيمة الاقساط الشهرية بما لا يؤدي الى زيادة الاعباء الشهرية على المقترض، والوقوف على مدى قدرته على الاستمرار في السداد، أخذا في الاعتبار ما قد يطرأ على أوضاعه المالية المستقبلية، حيث يتعين مراعاة كل الالتزامات (النقدية وغير النقدية) القائمة على العميل، بما فيها أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه الجهات المانحة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي جهات أخرى (مثل أوامر الدفع الشهرية وأقساط التأجير التمويلي أو التشغيلي.... إلخ).
ب - يتعين على الجهات المانحة تقديم المشورة المالية لعملاء القروض الشخصية سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل، والوقوف على طبيعة التزاماتهم الشهرية والاعباء المترتبة عليهم بموجب القروض المطلوبة وتقديم النصح لهم حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وإيضاح مخاطر زيادة التزاماتهم خاصة في حالة تغيّر الاوضاع المالية لهم بسبب تغير العمل أو التقاعد أو تغير سعر الفائدة المطبقة.
ج - إعطاء العملاء فترة للمراجعة مدتها على الاقل يوما عمل (ويستثنى من فترة المراجعة القروض المقدمة لغرض العلاج مع تحقق البنك من ذلك)، بحيث يتم تزويدهم بنسخة - غير موقعة وغير نهائية - من عقد القرض لدى تقدمهم بطلب القرض، دون أن يرتب على العملاء أو الجهات المانحة أي التزام خلال فترة المراجعة، وبحيث يتم توقيع العقد - في حال اتفاق الطرفين - بعد انتهاء تلك الفترة.
د - يتعين اطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على القرض الذي سيقدم له وفقا للعقد المزمع إبرامه، كما يراعى احتفاظ الجهة المانحة بالمستندات الدالة على ذلك، مع تسليم العميل في بداية فترة المراجعة جدولا احصائيا واضحا ومبسطا يبين ما يلي:
- قيمة أقساط القرض وعددها.
- مكونات كل قسط من الفائدة والمبلغ المسدد من أصل القرض وكذلك قيمة القسط التأميني (في حال موافقة العميل على التأمين) بافتراض الانتظام في السداد.
- إجمالي قيمة الفوائد والمبالغ التي سوف تُسدد حتى نهاية أجل القرض وإجمالي القيمة المدفوعة للتأمين.
- بيان التغيرات المحتملة في أعباء التمويل سواء بالنسبة لحالة السداد المبكر أو بالنسبة للقروض الاسكانية وقيمة الاقساط الشهرية بافتراض زيادة سعر الفائدة بالحد الأقصى المقرر (2%) كل خمس سنوات.
هـ - يجب أن تُحدد الحقوق والالتزامات لكل من الجهة المانحة للقرض والعميل بموجب عقود واضحة الصياغ مفهومة المعنى متوافقة مع أحكام القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة وتعليمات بنك الكويت المركزي، ويحصل العميل على نسخة من العقد.
و - متابعة استخدام العميل للقرض الاسكاني في الغرض الممنوح من أجله، ويتعين على الجهات المانحة لهذه القروض الحصول من العميل على المستندات التي تثبت ذلك، والتحقق من سلامتها ومصداقيتها.
ز - يحظر على الجهات المانحة القيام بما يلي:
٭ الإعلان والترويج لقروض استهلاكية لأغراض السياحة والسفر والترفيه أو لشراء السلع الكمالية الشخصية الفاخرة (الحقائب/ الاكسسوارات... إلخ).
٭ منح قروض استهلاكية لغرض المضاربة في أسواق الأسهم المحلية والأجنبية.
٭ القيام بعمليات تسويق للقروض الشخصية الاستهلاكية أو الاسكانية تكون موجهة لأفراد معينين بصفتهم الشخصية، حيث يتعين أن تتسم الحملات التسويقية بصفة العمومية عن المنتجات والخدمات التي تقدمها الجهات المانحة.
٭ العمل بأسلوب الدفعة الاخيرة (البالون)، ويراعى عدم تجاوز كل قسط - في تاريخ المنح - الحدود القصوى المقررة.
٭ تقديم قروض لأشخاص طبيعيين تحت أي مسميات أخرى، اذا ما كان مصدر سداد أصل الدين و/ أو الفائدة من الراتب الشهري المودع بحساب العميل، ويقتصر ما يمنح من قروض للعملاء في هذا الاطار على القروض الشخصية وفقا للمفهوم المحدد بهذه التعليمات.
5 - يجوز للعميل طلب تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري وإعادة ترتيب شروط التعاقد وفقا لما يلي:
أ - تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري:
يمكن للعميل المنتظم - في أي وقت خلال أجل القرض - طلب إعادة ترتيب شروط التعاقد المبرم مع الجهة المانحة، بنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو إسكاني)، وذلك فيما يتعلق بأجل القرض وقيمة القسط الشهري دون الاخلال بالحد الاقصى المقرر لأجل القرض بدءا من تاريخ المنح الأساسي (خمس سنوات للقرض الاستهلاكي وخمس عشرة سنة للقرض الاسكاني)، ونسبة القسط الشهري (40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين). ويتعين عدم تعديل سعر الفائدة على القرض الاستهلاكي، وعدم تغييرها بالنسبة للقرض الاسكاني الا كل خمس سنوات من تاريخ منح القرض الأصلي ليتماشى مع السعر المعلن عن بنك الكويت المركزي في نهاية كل خمس سنوات من أجل القرض الاسكاني بشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة الاتفاقية المطبق بمقتضى عقد القرض قبل التغيير.
ب - إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على قرض جديد:
يجوز للجهة المانحة - بناء على طلب العميل - إعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل بشأن القروض المقدمة له، بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بعقد جديد وبنفس نوعية القرض القائم (استهلاكي أو إسكاني)، وذلك بشرط أن يكون العميل قد انتظم في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الاقساط المحددة للقرض في تواريخ استحقاقها، مع الالتزام بجميع الحدود القصوى المقررة وذلك وفقا للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.
وفي حالة رغبة العميل في الحصول على قرض جديد من جهة مانحة أخرى وفق الشروط أعلاه، تلتزم الجهة المانحة للقرض القائم بقبول السداد المبكر من الجهة المانحة الأخرى.
ج - إعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين:
يسمح للجهات المانحة - بناء على طلب العميل - بإعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل المتقاعد، مع إمكانية قبول السداد المبكر (باستخدام موارده الخاصة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة)، وذلك بمد أجل القرض الاستهلاكي المقدم له لمدة سنة واحدة تضاف الى الأجل المحدد (خمس سنوات كحد أقصى)، ومد أجل القرض الاسكاني لمدة خمس سنوات تضاف الى الأجل المحدد (خمس عشرة سنة كحد أقصى)، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري، بشرط ألا تقل قيمته في هذه الحالة عن 30% من الراتب التقاعدي الجديد.
وبصفة عامة، لا يجوز للجهات المانحة استخدام مكافأة نهاية الخدمة أو أي مبلغ بحاسبات العميل أو الحجز عليها لسداد أقساط لم يحل أجل استحقاقها، إلا بموافقة كتابية من العميل بذلك.
وفي جميع الأحوال المشار اليها في البنود أ، ب، ج أعلاه، فإنه إذا ما ترتب على هذه العمليات سداد مبكر للقرض القائم أو جانب منه، تلتزم الجهة المانحة بعدم احتساب فوائد عن الفترة المتبقية من اجل القرض الذي تم سداده. وبالنسبة للجهات الإسلامية، تلتزم في هذه الحالة الجهة المانحة بالتنازل عن مقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من أجل التمويل الذي تم سداده، إعمالا لقاعدة «ضع وتعجّل».
6 ـ في حال اقتضت الحاجة قيام الجهة المانحة بإعادة جدولة القرض الشخصي في حالة تعثر العميل يراعى ما يلي:
ـ أن تكون عملية إعادة الجدولة في أضيق الحدود.
ـ ألا يترتب على عملية إعادة الجدولة تقديم اي قرض جديد للعميل.
ـ بالنسبة للقروض الاستهلاكية يراعى ألا تزيد مدة السداد لدى إعادة الجدولة عن سنة، بخلاف فترة السداد المحددة أساسا للقرض، البالغة كحد أقصى 5 سنوات.
ـ بالنسبة للقروض الإسكانية يراعى ألا تزيد مدة السداد لدى إعادة الجدولة عن 3 سنوات، بخلاف فترة السداد المحددة اساسا للقرض، والبالغة 15 سنة كحد أقصى. ويتضح من العرض السابق لأهم الضوابط والإجراءات التي تضمنتها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والإسكاني، والتي يحرص البنك المركزي على تحديثها بصفة مستمرة في ضوء ما تخلص إليه الدراسات التي يجريها لتقييم مدى كفايتها مقارنة بأحدث التطبيقات المعمول بها على الصعيد العالمي والإقليمي، انها تهدف أساسا لترسيخ مفهوم الشفافية والوضوح في المعاملات التي تجريها البنوك مع عملائها وتكفل التأكيد على اطلاع العملاء على الآثار المالية المترتبة عليهم مع إعطائهم فترة مراجعة مناسبة للوقوف على الآثار المالية المترتبة على حصولهم على هذه القروض وشروطها والتزاماتها بموجبها. وألزمت هذه التعليمات الجهات المانحة بتقديم المشورة المالية للعملاء سواء عند المنح او أثناء أجل التمويل. وفضلا عن السماح للعملاء بطلب تعديل أجل القرض وقيمة الأقساط الشهرية وطلب إعادة شروط التعاقد للحصول على قرض جديد وفقا للضوابط المقررة، فقد سمحت تعليمات البنك المركزي للعملاء المتقاعدين بطلب إعادة ترتيب شروط التعاقد لتغيير أوضاعهم المالية نتيجة التقاعد، وذلك بمد أجل القرض لتخفيض قيمة الأقساط الشهرية.
وعن القيمة الإجمالية للقروض الاستهلاكية للمواطنين، مع توضيح قيمة كل من الأصول والفوائد، وعدد المقترضين حاليا وعدد المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية، وما الإجراءات والتسهيلات المقدمة لهم؟
يوضح الجدول إجمالي القروض الاستهلاكية المقدمة للعملاء الكويتيين وعدد المقترضين والقروض المتخذ بشأنها إجراءات قانونية وذلك كما في 31/12/2018.وعما إن كانت توجد مخالفات من البنوك لضوابط ولوائح بنك الكويت المركزي، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بهذه المخالفات والإجراءات المتخذة حيالها. جاءت الإجابة كالتالي: نشير بداية الى انه اذا ما تم، في إطار أعمال الرقابة الميدانية او المكتبية على الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، رصد اي تجاوزات او مخالفات للقوانين والضوابط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإنه يتم في إطار المنهجية الرقابية المتبعة، إلزام الوحدة المعنية بتصويب هذه المخالفات ورد اي منافع تكون قد حصلت عليها الوحدة وإعادة الوضع الى نصابه الصحيح، بالاضافة الى توقيع الجزاءات المناسبة وفقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه، وكذلك المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن المادة 19 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض (الاستهلاكية والإسكانية) تجاه البنوك وشركات الاستثمار، حسب الأحوال. وفيما يتعلق بمخالفات البنوك للضوابط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصية الاستهلاكية والجزاءات التي تم تطبيقها على البنوك، نرفق مع هذا جدولا إجماليا يوضح بيان هذه الجزاءات ونوعها الموقعة على البنوك المحلية خلال عام 2018. وجدير بالذكر انه في إطار الحرص على التحقق من استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، فقد تم بتاريخي 16/7/2012 و7/8/2013 إصدار تعليمات لكل البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل المحلية بتكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات (بخلاف مدققي الحسابات الخارجيين للجهة نفسها) بإجراء فحص لجميع القروض/ عمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط (الإسكانية) الجديدة المقدمة اعتبارا من 1/1/2008، وفقا لشروط مرجعية أعدها بنك الكويت المركزي لهذه المهمة، مع انتهاج أسلوب الفحص الخارجي (المستمر) لتلك القروض، الى جانب التفتيش الميداني الذي يقوم به بنك الكويت المركزي دوريا على تلك الجهات. وبمقتضى ذلك تكون هناك عملية فحص مستمرة من قبل مدققي حسابات خارجيين لجميع القروض/ عمليات التمويل الاستهلاكي والإسكاني المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل اعتبارا من 1/1/2008.
وعن الرسوم والعمولات ان كانت موحدة لدى جميع البنوك واذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي حالت دون ذلك، جاءت الإجابة كالتالي: سبق ان قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/1995 إلغاء العمل بالحدود القصوى المقررة للأجور والعمولات التي تتقاضاها البنوك نظير تقديم خدماتها المصرفية للعملاء. وقد أكد التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 31/1/1995 في هذا الخصوص على انه يتعين على البنوك مراعاة ان تتناسب الأجور والعمولات المحصلة من الخدمات المصرفية مع تكلفة تقديم تلك الخدمات، بحيث لا تتم المبالغة في اسعارها اخذا في الاعتبار الهدف من إلغاء الحدود المشار اليها وهو إعطاء مرونة اكبر للبنوك لمزاولة نشاطها وفقا لقوى العرض والطلب في السوق، بما يؤدي الى إذكاء روح المنافسة فيما بين البنوك، وزيادة قدرتها على ابتكار خدمات مصرفية جديدة وتحسين الخدمات القائمة، وحصول العملاء على مستوى أفضل من العمليات والخدمات المصرفية.
وأصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 12/2/1995 تعليمات بشأن الإجراءات التي يتوجب العمل بها من قبل البنوك فيما يتعلق بالأجور والعمولات، تم التأكيد بموجبها على ضرورة ان تتناسب الأجور والعمولات التي تتقاضاها البنوك على الخدمات المصرفية مع تكلفة تقديم تلك الخدمات، وانه يتعين على البنك ضرورة الإعلان عن أسعار الخدمات المصرفية التي يقدمها لجمهور العملاء على لوحة مخصصة لذلك، على ان يشتمل ذلك على المركز الرئيسي للبنك وكل فروعه العاملة في الكويت، وأن يتم تزويد البنك المركزي بلائحة الأجور والعمولات على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، مع العمل على الاستمرار بتقديم تلك اللائحة في حالة إدخال أي تعديلات عليها.
كما أصدر البنك المركزي بتاريخ 29/5/2002 تعليمات تقضي بعدم استيفاء البنوك اي رسوم او عمولات تحت اي مسميات إلا بعد استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية، وفي حال عدم الالتزام بذلك يلتزم البنك برد قيمة تلك الرسوم والعمولات الى العملاء. وقد أسفرت دراسة البنك المركزي في هذا الخصوص عن إلغاء بعض الرسوم والعمولات التي كانت تحصلها بعض البنوك، كما تمت إعادة تقدير قيمة بعض الرسوم والعمولات الأخرى بما يتناسب وطبيعة وتكلفة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وبحيث تكون هذه الرسوم والعمولات متقاربة الى حد ما في أسعارها بين البنوك.
هذا وحرصا من بنك الكويت المركزي على تطوير الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المحلية لعملائها الأفراد، وبهدف توفير أكبر قدر من الحماية لهم وتمكينهم من اختيار البنك الذي يفضلون التعامل معه في إطار وقوفهم وإعلامهم بنوعية الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والرسوم المقابلة لها بصورة واضحة وميسرة، فقد طلب البنك المركزي من البنوك توحيد مسميات جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء الأفراد، وبما يتيح لهم المفاضلة واختيار البنك الأنسب للتعامل معه، كما تخضع جميع الحدود القصوى للأجور والعمولات التي يتقاضاها كل بنك لموافقة بنك الكويت المركزي المسبقة والتي تأخذ في الحسبات انها تقابل خدمة او منفعة حقيقية للعميل استنادا لأحكام المادة 111 من قانون التجارة وأنه لا توجد مغالاة في قيمتها.