عبدالكريم أحمد
رفضــــت المحكمــة الدستوريــــة قبـــول طعنين على الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي أجريت في 16 مارس الماضي وأسفرت عن فوز النائبين عبدالله الكندري وبدر الملا، وذكرت هيئة المحكمة التي عقدت امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، في حيثيات حكمها، انه من الثابت أن الأسباب التي ساقها الطاعن بطعنه على الانتخابات أنها جاءت منصرفة إلى نعيه على القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 94 لسنة 2019 بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدائرتين الثانية والثالثة، قولا من الطاعن بأن هذا القرار قد أدى إلى وقف إجراء أي تعديل على جداول الانتخاب، ولم يتم تصحيحها أو تنقيحها مما يجعــــل هذه الانتخابات التي أجريـــت وفقـــا لهذه الجداول مشوبـــة بالبطـــلان.
وأضافت المحكمة: ثم أقام الطاعن نعيه على محض الادعاء بوجود عوار دستوري في المواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 والمادتين 41 و42 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وذلك فيما تضمنته من إبقاء تقرير الاختصاص بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة للمجلس ذاته على الرغم من أن المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 قد جعلت الاختصاص بالفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم لهذه المحكمة إعمالا للمادة 95 من الدستور، فضلا عن أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد صدرت بالمخالفة للمادة 117 من الدستور التي لم تجز إصدارها بقانون، فإن طلبه والحال كذلك ينحل إلى طعن مباشر يتجاوز نطاق الطعن الانتخابي.
واوضحت الدستورية في حيثياتها أن الطعن رفع بغير الطريق الذي رسمه قانون إنشاء هذه المحكمة لاسيما أن الطاعن قد قصر طعنه على الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب دون أن يبين في طعنيه أي عناصر أو وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب ذاتها التي حصلت في دائرته الانتخابية، وهو مناط قبول الطعن الانتخابي ابتداء على النحو المتطلب قانونا، بما يضحى نعيه الوارد في صحيفتي الطعنين في حقيقته محل نزاع حول هذه التشريعات بادعاء عدم دستوريهـــا بقصــد إهدارهـــا وإسقاط الآثار القانونية المترتبة عليها، توصلا إلى إبطال الانتخابات التكميلية في هاتين الدائرتين، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولهما.
وكان الطاعن يوسف المحيش قد بين أنه كان مرشحا في الدائرة الثالثة في الانتخابات التكميلية بيد أنه لم يفز فيها، فطعن ببطلانها بصحيفة أودعها المحكمة الدستورية في اليوم التالي، قولا منه إنه قد شابت المراحل السابقة على عملية الانتخاب والإجراءات الممهدة لها عيوب جسيمة تفضي إلى بطلانها.
وقدم الطاعن صحيفة أخرى بذات التاريخ إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة مختصما فيها ذات الخصوم، طالبا في ختام تلك الصحيفة الحكم ببطلان العملية الانتخابية، ووردت إلى المحكمــــة الدستورية في يوم 18 مارس، وقررت المحكمة ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحـــد.