ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
انتهت اللجنة التشريعية من صياغة تقريرها حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.
(المحال بصفة الاستعجال) بإلغاء الـــرقابة المسبقة علـــى الكتب المستـــوردة، وجعل المستـــورد المسؤول في حالة مخالفة أي حكم من احكام قانون المطبوعات والنشر.
وجاء في التقرير ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 7/4/2019، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.
اجتماع اللجنة:
عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 13/5/2019.
موضوع الاقتراح بقانون:
تضمن الاقتراح بقانون استبدال نصوص المواد (7، البند 3 من المادة 21، 26) وإضافة بنود برقم (11، 12، 13) الى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه وذلك على النحو التالي:
الاستبدال:
ـ مادة 7:
إلغاء الـــرقابة المسبقة علـــى الكتب المستـــوردة، وجعل المستـــورد المسؤول في حالة مخالفة أي حكم من احكام قانون المطبوعات والنشر.
ـ البند 3 من المادة 21: حظر ما من شأنه خدش الآداب العامة بما يحرض بشكل مباشر على ارتكاب افعال الفجور.
ـ المادة 26: تخفيض مقدار الغرامة لمخالفة احكام الفصل الاول من القانون بحيث لا تقل عن 300 دينار، وألغى عبارة «وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر».
البنود المضافة الى المادة 21:
ـ البند 11:
حظر التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع جريمة.
البند 12: حظر اثارة الفتن الطائفية او القبلية او العنصرية والتحريض على اعمال العنف لهذا الغرض.
ـ البند 13:
نص على عدم وجود جريمة إذا أذيع بحث في دين او مذهب ديني، في محاضرة او مقال او كتاب علمي او فكري، بأسلوب هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة.
يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما ورد بمذكرته الايضاحية ـ الى تحديث وتعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ليصبح اكثر ملاءمة للواقع وتطويره بما يجاري الحريات المكفولة ويحقق ما نص عليه الدستور في المادة 37 منه.
عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون المشار اليه لا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور وأن فكرة التدخل التشريعي لضمان حرية اكبر للصحافة فكرة نبيلة ومطلوبة نص عليها الدستور الكويتي في المادة 378 منه:
«حرية الصحافة والطباعة والنشر مكــــفولة وفقا للشــــروط والاوضاع التي يبينها القانون».
فإن كان الدستــــــور قـــد عــــهد للمشروع العـــادي مســـألة تنظيم حرية الصحافة والطباعة والنشر فــذلك لا يعطيه الحق الانتـــقاص منــــها على نحو يقيد حرية الصحافة والنشر المكفولة دستوريا.
ملاحظات
وقد أبدت اللجنة بعض الملاحظات القانونية وأخرى متعلقة بضبط الصياغة التشريعية وذلك على النحو التالي:
٭ تعديل الديباجة بالاشارة الى القانون رقم 3 لسنة 2006 واضافة «المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016».
٭ أن يكون محل إضافة البند 13 المشار اليه مادة جديدة برقم (21 مكررا) لضبط الصياغة، ذلك ان المادة 21 تبدأ بعبارة «يحظر كل ما من شأنه» والبند (13) ينص على عدم اعتبار فعل ما جريمة.
٭ تعديل الخطأ المادي الوارد في المــادة 26 وصحتها (الحالات) وليس (الحلات).
٭ ورد تعارض بين نص المادة 26 والمذكرة الايضاحية حيث ورد فيها حدا أعلى للغرامة (بألا تجاوز الخمسمائة دينار) بينما لم يرد هذا الحد في المادة ذاتها، لذلك تطلب ان ينقل هذا التحديد في صدر المادة.
رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح بقانــون بإجـــماع آراء الحـــاضرين من اعضائها مع الأخذ بالملاحظات سالفة البيان.
14 توصية للجنة التحقيق في ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع
مثالب عدة شابت آلية التعيين في وظيفة محام (ب)
أنجزت لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع وتم إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء وجاء في التقرير ما يلي:
1 ـ الإحالة: قرر مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 16/4/2019 الموافقة على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع، استنادا على المادة (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر، وقد زكى المجلس لعضوية اللجنة ثلاثة أعضاء هم:
1 ـ مبارك سالم الحريص
2 ـ د. خليل عبدالله أبل
3 ـ د. عبدالله فهاد العنزي
وقد باشرت اللجنة اجتماعها بعد تشكيلها ـ على هامش جلسة المجلس. وتم تزكية السيد العضو د. خليل عبدالله أبل رئيسا للجنة، والسيد/ عبدالله فهاد العنزي مقررا لها.
وأثناء مباشرة اللجنة لمهامها وافق المجلس على تمديد عملها لمدة أسبوعين في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 5/ 2019.
وعقدت اللجنة اجتماعها لتحديد آلية عملها، وحضر الاجتماع بدعوة منها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والسيد رئيس الفتوى والتشريع لسماع إفاداتهم بخصوص ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع.
وانتقلت اللجنة لمقر إدارة الفتوى والتشريع لفحص كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع التحقيق واطلعت اللجنة على عدد من ملفات المتقدمين التي تحتوي على ورقة إجابة الاختبار التحريري واستمارة تقييم المقابلة الشخصية للمتقدم وورقة معلومات شخصية عنه.
كما قامت اللجنة بعقد لقاء مع عدد من المتقدمين لشغل الوظيفة ولم يتم قبولهم واستمعت اللجنة لإفاداتهم.
وعقدت اللجنة عدد (5) اجتماعات وبلغ عدد ساعاتها (5.30) خمس ساعات ونصف.
1 ـ إفادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح:
أفاد بأن الإدارة ستتعاون مع اللجنة وأنه إن كان هناك أسماء قد سقطت سهوا في التعيين فسوف تقوم الإدارة بإنصافهم وذكر أنه قد تم فتح باب التظلمات لهم ولعل من سقط اسمه كان بسبب ضغط العمل أو خلافه، كما أفاد بوجود متقدمين أقارب لنواب من الدرجة الأولى لم يتم قبولهم ومتقدمين لهم صلة قرابة مع وزراء من الدرجة الثانية لم يتم قبولهم أيضا.
2 ـ إفادة رئيس الفتوى والتشريع/ المستشار صلاح المسعد:
أفاد بأنه من غير المنطقي ألا يجتاز الحاصل على تقدير (ممتاز) اختبار القبول التحريري بالإدارة، حيث انه تم وضع الاختبار التحريري من جهة إدارة الفتوى والتشريع، وأما الإشراف على الاختبار وتصحيح الإجابات فقد تم من قبل السادة القضاة من خلال معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وأن ثلاثة أشخاص فقط من الإدارة اطلعوا على أسئلة الاختبار.
وذكر أن الأسئلة تم وضعها قبل ساعة من الموعد المحدد للاختبار وتم تسليمها لمدير المعهد قبل إجراء الاختبار بنصف ساعة، كما نفى قبول الإدارة لأي متقدم غير مستوفي الشروط، وأضاف أن اللجنة مشكلة منه كرئيس لها مع عدد من المستشارين وهم وكيل إدارة الفتوى خالد بهبهاني والمستشارون صلاح الماجد وأحمد اليعقوب وعلي مناور.
وذكر أنه تم قبول جميع الحاصلين على تقدير (ممتاز)، ومن الحاصلين على تقدير (جيد جدا) تم قبول قرابة (50%) منهم، وأما الحاصلون على معدل (جيد) فقد تم قبول ثلثهم أي حوالي (100) متقدم.
وأوضح أن الوزير لم يتوسط لصالح أحد ولم تقبل أي وساطة من أحد، ولو أن الأمر بيده لقبل جميع المتقدمين، وأضاف أن نصاب اللجنة كان مكتملا دائما في اجتماعاتها.
وبخصوص الأسئلة القانونية التي توجه للمتقدمين في المقابلات الشخصية ذكر أنها تتغير من يوم إلى آخر ولكنها متكررة، وأن هذه الأسئلة هي ذاتها الموجودة في الاختبار التحريري والهدف منها التأكد من أن من حصل على درجة في الاختبار التحريري قد حصل عليها باستحقاق، وأن اللجنة راعت الارتباك الذي يحصل للمتقدمين بسبب المقابلات الشخصية.
وأفاد بأن اللجنة التي ستنظر التظلمات هي ذاتها اللجنة التي أجرت المقابلات، وأردف إلى ذلك أنه تم خفض درجة النجاح من 12 إلى 10 في الاختبار التحريري.
3. إفادة المستشار علي مناور:
أفاد بأن عدد من انطبقت عليهم شروط القبول حوالي (۱۲۸۹) متقدما، وأن من اجتاز الاختبار التحريري قرابة (۸۹۹) من المتقدمين، وقد تم إجراء الاختبار في معهد القضاء بتاريخ 2/6/2018 وتم فتح باب التظلمات لمن لم يجتز الاختبار ممن حصلوا على تقدير (ممتاز) و(جيد جدا) وقد قامت إدارة الفتوى والتشريع بنظر التظلمات التي قدمت إليها وقد تم رفضها جميعا، وكانت طريقة فحص التظلم هو النظر في ورقة الاختبار والكشف المرفق والتأكد من أن الدرجة أقل من عشر من عشرين.
كما أفاد بأن الاختبار كان في متناول الجميع وكان اختبارا موضوعيا وأن الأسئلة منها اختيار صح أو خطأ ومنها اختر الإجابة الصحيحة من بين عدة إجابات، ولم يتم وضع أي سؤال مقالي لكي لا تكون هناك سلطة تقديرية للمصحح، وقد كان الاختبار من نموذجين، وكان في مستوى المرشح المتوسط وبخصوص الشرط الثامن في الإعلان عن الوظائف لا يوجد متقدم قد خالف هذا الشرط لأن الإدارة قامت بطلب شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات بشأن مدد الخدمة وألا يكون قد سبق للمتقدم العمل في الحكومة وأن تكون الشهادة لاحقة على الإعلان.
كما أفاد بأن متوسط مدة المقابلة الشخصية من عشر إلى خمسة عشر دقيقة.
ـ وقد شرح توزيع الدرجات على النحو الآتي:
أ ـ 40 درجة على المعلومات القانونية.
ب ـ 20 درجة على المقومات الشخصية، (الثقة بالنفس).
ت ـ 20 درجة على الثقافة والمعلومات العامة.
ث ـ 20 درجة على الشهادة الجامعية.
وتقسم درجة الشهادة الجامعية كالآتي:
أ ـ يحصل على 20 من 20 صاحب تقدير (ممتاز).
ب ـ يحصل على 18 من 20 صاحب تقدير (جيد جدا).
ج ـ يحصل على 15 من 20 صاحب تقدير (جيد).
وذكر أن من حصل على (70) درجة من (100) فما فوق قد تم قبوله باعتبار أن (70) هي درجة النجاح، ونفي وجود مقبولين من جامعات غير معترف بها.
4 ـ النتائج
بعد اجتماع اللجنة مع ممثلي الجهة الإدارية والاستماع لإفاداتهم والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل إدارة الفتوى والتشريع من حيث المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة محام (ب) بالإدارة والمعلن عنها يوم 8/ 3/2018، تبين للجنة أنه لم يسمح بدخول المقابلة الشخصية من لم يحصل على درجة النجاح في الاختبار التحريري، كما تبين اللجنة ما يلي:
1 ـ آلية التعيين
رأت اللجنة من خلال عملها أن هناك عدة مثالب شابت آلية التعيين في الوظيفة المعلن عنها، ومنها التأخير في شغل الوظيفة، حيث ثبت أن هناك فترة زمنية طويلة بين الإعلان عن التقدم لشغل الوظيفة ونتيجة القبول فيها، حيث كان فتح باب التقدم لشغل الوظيفة بتاريخ 8/3/2018 وإعلان النتائج بتاريخ 11/4/2019.
2 ـ غياب الشفافية:
لوحظ أن عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بالإعلان عن أسماء المقبولين من المتقدمين لوظيفة محام(ب) قد أدى إلى تذمر كبير بين المتقدمين وذلك لغياب مبدأ الشفافية وقد عزت الإدارة ذلك إلى مبدأ الخصوصية وترى اللجنة أن من حق المرفوضين أن يعرفوا من تم قبوله لشغل الوظيفة وسبب ذلك أنه في حال إذا ما تبين أن من تم قبوله كان أكثر كفاءة فإن ذلك يخفف من استيائهم ويبعث على الطمأنينة ويؤدي للاعتقاد بصحة ما تم من إجراءات القبول، وأما إن تبين خلاف ذلك فلهم الحق في التظلم واللجوء إلى القضاء لعرض أمرهم عليه.
3 ـ المفاضلة
تبين للجنة أن هناك خللا في معايير المفاضلة وذلك من عدة أوجه مبنية على النحو الآتي:
1 ـ المفاضلة بين الجامعات:
لا توجد أفضلية للجامعات التي تخرج منها المتقدمون لشغل الوظيفة حيث تساوت عند التقديم جميع الجامعات فلم تقم اللجنة بوضع نقاط ترفع من درجة نجاح المتقدمين خريجي الجامعات المتميزة أو تحديد الجامعات ذات المستوى العالي حسب المعايير العلمية.
2 ـ المفاضلة في المعدل:
ـ تم قبول جميع الحاصلين على تقدير (ممتاز).
ـ تبين وجود خلل في القاعدة التنظيمية التي وضعتها اللجنة لعنصر الشهادة الجامعية أدى إلى قبول أصحاب معدلات منخفضة جدا واستبعاد معدلات عالية جدا وتلك القاعدة هي أن يحصل صاحب تقدير (ممتاز) على درجة (20) من (20) وصاحب تقدير (جيد جدا) على درجة (18) من (20) وصاحب تقدير (جيد) على درجة (15) من (20)، وتولد عن هذه القاعدة ما يلي:
عدم وجود أفضلية حقيقية للحاصلين على معدل أعلى داخل التقدير من أصحاب التقدير الواحد بمعنى أن الحاصل على معدل (81%) يتساوى مع الحاصل على معدل (89%) فكل منهم يحصل على درجة (18) من (20) في استمارة تقييم المفاضلة.
ومثال آخر الحاصل على معدل (71%) يتساوى مع الحاصل على معدل (79%) فكل منهم يحصل على درجة (15) من (20) في استمارة تقييم المفاضلة.
ـ وجود فرق ضئيل في توزيع الدرجات بين التقديرات المختلفة فصاحب تقدير (ممتاز) يزيد على صاحب تقدير (جيد جدا) بدرجتين فقط، ويزيد على صاحب تقدير (جيد) بخمس درجات فقط، كذلك صاحب تقدير (جيد جدا) يزيد على صاحب تقدير (جيد) بثلاث درجات فقط ومعنى ذلك أن صاحب معدل (89%) يحصل على درجة (18) من (20) بينما يحصل صاحب معدل (70%) على درجة (15) من (20) في استمارة تقييم المقابلة الشخصية.
3 ـ المفاضلة في الشهادات العليا:
لم تقم اللجنة بتفضيل المتقدمين حاملي شهادات الدراسات العليا والتي تعكس خبرة علمية أكثر لدى أصحابها ودرجة علمية أعلى من الشهادة الجامعية الأولى.
4 ـ الاختبارات التحريرية:
لاحظت اللجنة بعد اطلاعها على عدد من أوراق إجابات المتقدمين وما أرسلته الإدارة اللجنة من إجابات نموذجية ما يلي:
إن نتيجة الاختبار التحريري ليس لها أي قيمة في معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة وأنها كانت مجرد اجتياز لدخول المقابلة الشخصية فقط، مما أدى إلى إهدار الجهد المبذول وذلك بمساواة صاحب الدرجة العليا بصاحب الدرجة المتدنية.
ـ ظهور اسم المتقدم ورقمه المدني على ورقة الإجابة أمام المصحح الأمر الذي يعد مخالفا للأسلوب المتبع في نظام الاختبارات وهو السرية من خلال عدم ظهور بيانات المتقدم على ورقة الإجابة، كما لم تتبع الإدارة الأساليب الحديثة في التصحيح مثل التصحيح الآلي.
5 ـ المقابلات الشخصية:
تبين للجنة وجود عدد من الملاحظات في المقابلات الشخصية مقسمة حسب العناصر الواردة في استمارة التقييم المعدة من قبل الإدارة إلى:
أ ـ عنصر المعلومات القانونية:
أفادت الجهة الإدارية في ردها المرسل إلى اللجنة بأن نوعية الأسئلة التي طرحت في المقابلات الشخصية أسئلة قانونية ولم تخرج عن أسئلة الاختبار التحريري، وعليه تكون اللجنة قد قامت باختبار المتقدمين مرة أخرى في ذات الأسئلة بشكل شفوي، وقد اوعزت الإدارة ذلك إلى أن تكرار الأسئلة في المقابلة الشخصية الهدف منه التأكد من استحقاق من حصل على الدرجة في الاختبار التحريري وترى اللجنة بأن ذلك التكرار غير ذي جدوى في التقييم، وأنه كان يتوجب إما احتساب درجة الاختبار التحريري ضمن عناصر استمارة التقييم أو عدم تكرار الأسئلة وطرح أسئلة قانونية جديدة.
ب ـ عنصر المقومات الشخصية:
تبين للجنة أن لجنة المقابلات الشخصية قامت بطرح أسئلة تتعلق بهذا العنصر على بعض المتقدمين دون غيرهم، وثبت ذلك بعد سماع اللجنة لإفادات بعض المتقدمين لشغل الوظيفة والتي تضمنت تأكيدا على أنه قد تم طرح أسئلة قانونية فقط عليهم أثناء المقابلة، وبالتالي فإن اللجنة لم تتبع أسلوبا واضحا في تقييم هذا العنصر، كما لاحظت اللجنة عدم وجود مختصين في علم النفس ضمن أعضاء لجنة المقابلات الشخصية.
ج ـ عنصر الثقافة والمعلومات العامة:
تبين للجنة كذلك أن لجنة المقابلات الشخصية قامت بطرح أسئلة تتعلق بهذا العنصر على بعض المتقدمين دون غيرهم، وثبت ذلك بعد سماع اللجنة لإفادات بعض المتقدمين لشغل الوظيفة والتي تضمنت تأكيدا على أنه قد تم طرح أسئلة قانونية فقط عليهم أثناء المقابلة، وبالتالي فإن اللجنة لم تتبع أسلوبا واضحا في تقييم هذا العنصر كذلك.
د ـ مدة المقابلات الشخصية:
تبين اللجنة اختلاف مدة المقابلة الشخصية من متقدم لشغل الوظيفة عن الآخر حيث استغرقت لدى البعض خمس دقائق فقط -وهي مدة غير كافية لتقييم المتقدم حسبما ورد بالاستمارة من عناصر. في حين استغرقت لدى البعض الآخر أكثر من خمس عشرة دقيقة.
6 ـ الأعداد المقبولة:
تبين للجنة عدم وجود ضوابط واضحة تبرر قبول إدارة الفتوى والتشريع للعدد الذي قبلته في سنة محددة أو لخريجي دفعة معينة، إذ كان يمكن زيادة هذا العدد أو تخفيضه إذا كانت لدى الإدارة ضوابط محددة مسبقا للأعداد التي سيتم قبولها دوريا أو على فترة من السنوات.
5 ـ التوصيات:
بعد دراسة اللجنة الموضوعات وما توصلت إليه من نتائج فإنها توصي بالآتي:
أ ـ قبول جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاملي درجة الماجستير ممن تمت مقابلتهم للعمل بإدارة الفتوى والتشريع.
ب ـ ضرورة اتباع إدارة الفتوى والتشريع لمبدأ الشفافية وذلك من خلال الإعلان عن شغل وظائف الإدارة بشكل رسمي وواضح وإعلان أسماء المقبولين في وسائل الإعلام، كذلك حتى يطمئن الرأي العام من ذوي المتقدمين والمتقدمين أنفسهم إلى شغل الوظائف بناء على الجدارة والكفاءة.
ت ـ يتعين المفاضلة بين المتقدمين على أساس درجة الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي للجامعة التي تخرج منها المتقدم لشغل الوظيفة، ووضع درجات أو نقاط افضلية ترفع من معايير هذه المفاضلة وتزيد من فرصة قبول خريجي الجامعات المتميزة.
ث ـ إعادة النظر في طريقة المفاضلة على أساس المعدل بحيث يكون معدل تخرج المتقدم له ثقله النسبي في وزن درجته وبما لا يقل عن (35%) من درجة المفاضلة.
ج ـ توصي اللجنة بأن يكون وزن اجتياز المقابلة الشخصية كشرط للتعيين في إدارة الفتوى والتشريع لا تزيد على (20%) من الدرجة المطلوبة للتعيين وأن تكون نسبة (80%)المتبقية موزعة على أساس الكفاءة والمؤهل الدراسي والتقدير العلمي والاختبارات التحريرية.
ح ـ ضرورة احتساب درجة الاختبار التحريري للمتقدمين كأحد عناصر المفاضلة بينهم، كما يفضل أن تتبع الإدارة الأساليب الحديثة في تصحيح الإجابات كالتصحيح الآلي.
خ ـ العمل على تعديل عناصر استمارة التقديم في المقابلة الشخصية بحيث يتم إلغاء عنصر المعلومات القانونية اكتفاء بأسئلة الاختبار التحريري، مع زيادة الأسئلة المتنوعة التي تكشف عن شخصية المتقدم ومعلوماته الثقافية.
د ـ أن تضم لجنة المقابلات الشخصية في تشكيلها أحد المختصين في علم النفس.
ن ـ ضرورة تحقيق العدالة بين المتقدمين في زمن المقابلة وذلك عن طريق تحديد وقت زمني ثابت لجميع المتقدمين يتم احتسابه بطريقة إلكترونية واضحة.
ر ـ وضع خطة لقبول الخريجين في إدارة الفتوى والتشريع سنويا أو على فترات متقاربة.
ز ـ توصي اللجنة الحكومة بضرورة اختصار الوقت في عملية الإعلان عن الوظائف وشغلها وذلك تفاديا لطول الفترة ما بين الإعلان عن الوظيفة ونتيجة القبول فيها حتى لا يترتب على ذلك تفويت الفرصة على المتقدمين للبحث عن وظيفة في جهة أخرى.
س ـ ضرورة البحث عن آلية مركزية في الدولة لفحص التظلمات وبحث أسبابها من خلال إجراءات واضحة تضمن للمتظلم ألا تكون الجهة المتظلم منها هي الخصم والحكم في آن واحد عند فحص تظلمه.
ش ـ الحرص على الاستفادة من خبرة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع وذلك بتوزيع عدد من أعضائها على الجهات الحكومية على نحو يكفل سلامة تطبيق المبادئ القانونية وإيصال الحقوق لأصحابها مما يسهم في تخفيض أعداد القضايا التي ترفع على تلك الجهات.
ص ـ تهيب اللجنة بكل الجهات الحكومية عموما التي يتم شغل وظائفها عن طريق مسابقة يجري لها اختبار تحريري ومقابلة شخصية الى أن تراعي وضع ضوابط محددة ومعايير موضوعية واضحة تكفل تكافؤ الفرص أمام المتقدمين للمسابقة حرصا على تحقيق الشفافية والحيدة في كل مرافق الدولة.
ما انتهت إليه اللجنة:
بعد تبادل الآراء ووجهات النظر، انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع الحاضرين من أعضائها على ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات.