Note: English translation is not 100% accurate
ضمن تعديلات قدمها الصرعاوي على قانون «سوق المال»
ميزانية البورصة تُجهّز على أساس تجاري وتحتفظ بالفائض في ميزانيتها ويرحل من سنة لأخرى
1 فبراير 2010
المصدر : الأنباء

قدم النائب عادل الصرعاوي تعديلات على قانون انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية: 1- تعديل بعض التعريفات الواردة في المادة الاولى على النحو التالي:
أ- تم تعريف نظام الاستثمار الجماعي في المادة الاولى ضمن التعريفات، كما تم تعريفه ايضا في المادة 76 ونرى دمج التعريفين في تعريف واحد ضمن تعريفات المادة الاولى والغاء المادة 76.
ب – ورد ضمن التعريفات تعريف صانع السوق ولم تتضمن مواد القانون اي اشارة لصانع السوق ونرى بقاء التعريف كما هو مع اضافة نشاط صانع السوق ضمن انشطة الاوراق المالية في المادة 63 تحت بند 6 وترحيل البند 6 الى بند 7.
ج- تضمنت التعاريف السوق الثانوية وهي سوق التداول ولم تتضمن التعاريف السوق الاولية وهي سوق الاصدار وهي السوق التي تجري فيه عمليات الاكتتاب في الاوراق المالية فيما يلزم تضمينها للتعاريف.
د- تعديل تعريف الحليف لكي يشمل التعريف الحليف للشخص المصدر ولجميع الاشخاص المتعاملين في البورصة.
2- تعدل المادة 4 وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق التالي: اضافة الاختصاصات التالية الى اختصاصات هيئة المفوضين: واعتماد الجهة التي يعهد اليها بأعمال غرفة المقاصة والموافقة على القواعد اللوائح والنظم المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الاوراق المالية وعلي اي تعديلات تطرأ عليها. واعتماد البيانات التي تتضمنها القواعد المالية التي يجب على الشركات المدرجة والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وانظمة الاستثمار الجماعي ان تخطر بها الهيئة والبورصة وفقا لاحكام هذا القانون. واقرار مشروع الموازنة والحسابات الختامية للهيئة.
3- تعدل المادة 11 وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق التالي: يحدد بمرسوم مرتبات ومكافأت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين واي بدلات او مزايا تصرف من اموال الهيئة وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
4- تعدل المادة 18 وفق ما انتهت اليها اللجنة لتكون وفق التالي: التي تنص على ان ميزانية الهيئة مستقلة وانها تعد وفق القواعد التي تحددها اللائحة، فكيف تكون مستقلة ولا تخضع لاحكام اعداد موازنات الجهات المستقلة في المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978.
5- يعدل البند 4 من المادة 19 وفق ما انتهت اليه اللجنة ليكون وفق التالي: ايرادات ايداعات فائض الاموال وليس ايرادات استثمار فائض الاموال حيث ان الهيئة محظور عليها الاقراض للغير والاستثمار في اوراق مالية كما يتضح من المادة 24.
6- تعدل الماد 22 وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق التالي: وتضمين الفقرة الاولى من هذه المادة للفقرة الثانية من المادة 18 لتصبح الفقرة الثانية من المادة 18 كما يلي: وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المالية للتصرف في اموالها والمجموعة الدفترية والسجلات المالية الملائمة لايراداتها ومصروفاتها واصولها وخصومها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة، ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل او اكثر واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة الاولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي وتضمين الفقرة الثانية من المادة 22 الى بنود المادة 24 كأحد اختصاصات الهيئة الرئيسية وهي: وضع القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
7- يعدل الجزء الاخير من المادة 22 وفق ما انتهت اليه اللجنة ليكون وفق التالي:
على ان يرفق به القوائم الختامية للهيئة وتقرير مراقب الحسابات وليس حسابات الهيئة.
8- تعدل المادة 28 وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق التالي:
التي تلزم المفوضين بالافصاح عن ملكيتهم للاوراق المالية وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين دون تحديد لهذا النظام وبالتالي فهو عرضة للتغير والتعديل طبقا لما يتراءى للمفوضين، كما انه ليس من المناسب ان يضع المفوضين نظام افصاح للرقابة على ملكياتهم وبالتالي يجب تعديل وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين لتكون وفق التالي: وفقا للنظام الموضح في اللائحة التنفيذية.
9- الغاء المادة 33 وفق ما انتهت اليه اللجنة ليقتصر انشاء البورصات وسوق الاوراق المالية للحكومة فقط.
10- نصت المادة 34 على: «تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة». ولم توضح المادة ما هي الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية غير الكويتية مما يلزم تعديل المادة لتشمل الاوراق المالية غير الكويتية.
11- تعدل المادة 38 وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق التالي: تختص البورصة بما يلي: 1- توفير آلية لعمل السوق الثانوي سوق التداول من خلال تولي ادارة السوق وضع جميع القواعد التي تنظم العمل في السوق والتي لا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد اعتمادها من الهيئة وتتمثل تلك القواعد في: قواعد قيد الاوراق المالية والشركات ومكاتب السمسرة في جداول السوق. و قواعد التداول في الاوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية.
ـ قواعد عروض الشراء في عمليات الاستحواذ والاندماج. وقواعد شراء وبيع اسهم الخزينة. والقواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات الوساطة المالية في تنفيذ اعمالها وشروط عضوية تلك الشركات في السوق. وقواعد تجزئة الاسهم. وقواعد حظر وكشف التلاعب في الاسعار والممارسات غير العادلة الناتجة عن تسريب واستغلال المعلومات الداخلية.و متابعة نشاط السوق من خلال. ومتابعة التنفيذ والالتزام بجميع القواعد والضوابط التي تنظم التداول في السوق. واجراء التقييم المحايد لاسعار الاسهم للوقوف على الاسعار العادلة من قبل الوحدة المعنية بالتقييم وقيام وحدة مراقبة الاسعار باعلان عن المستوى العادل للاسعار الذي يرى السوق انه مناسب. ومراقبة تصرفات صناع السوق وشركات ادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة وشركات المقاصة. ودراسة الاشاعات وتطويقها عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعبر شاشة العرض بالسوق. و تحري مخالفات القوانين واللوائح التي تنظم العمل في السوق والتي تتوصل اليها من خلال متابعتها او من خلال الغير وتقوم ادارة السوق بابلاغ الهيئة بتلك المخالفات كما تقوم باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية. وتحقيق الشفافية في السوق من خلال تقديم ادارة السوق التقارير يومية ونصف شهرية وشهرية وسنوية عن حركة التداول ومن خلال تقديم ادارة السوق نشر اسعار يومية عن التداول.
12- من الملاحظ ان الفصل الخاص بأنشطة الاوراق المالية قد خلت احكامه من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص المزاولين لانشطة الاوراق المالية وبصفة خاصة نشاط الوساطة،حيث خلت الاحكام من تحديد شروط وضوابط الترخيص لتلك الانشطة حيث تضمنت المادة 66 قواعد وضوابط ممارسة العمل لتلك الانشطة.
ومن امثلة ضوابط الترخيص لتلك الانشطة. وقصر ممارسة تلك الانشطة على الشركات المساهمة كما هو الحال في تشريعات معظم دول العالم ويتضح ذلك من ان مبادئ ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على اسواق المال (Io Sco) قد تضمنت عدة معايير تحت عنوان الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية. ومن أمثلة الضوابط الأخرى بخلاف الشكل القانوني للشخص الذي يمارس نشاط الأوراق المالية الحد الأدنى لرأس المال والحد الأدنى للملاءة المالية وقيمة التأمين وغيرها. مما يلزم تضمين التشريع المقترح بأحكام واضحة تحدد شروط الترخيص لممارسة انشطة الاوراق المالية أسوة بمعظم تشريعات الدول الأخرى.
13 ـ اضافة مادة جديدة: تعد ميزانية البورصة على اساس تجاري وتحتفظ بالفائض في ميزانيتها ويرحل من سنة لأخرى ويتولى مراجعة حسابات البورصة مراقبان للحسابات يتم تعيينهما وتحديد اتعابهما بقرار من مجلس مفوض الهيئة.
14 ـ اضافة مادة جديدة: تكون موارد السوق من الموارد التالية: ورسم القيد للشركات اعضاء السوق ورسم الاشتراك السنوي لتلك الشركات. ورسم قيد الأوراق المالية في السوق عن كل اصدار. ورسم عن عمليات التداول. وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار واجراءات تحصيل كل منها.
15 ـ لم تتضمن احكام مشروع القانون الترخيص بانشاء صناديق لتأمين الشركات التي تزاول انشطة الاوراق المالية وتأمين المستثمرين في الأوراق المالية من افلاس تلك الشركات أسوة بالمتبع في معظم تشريعات الدولة المختلفة.
للهيئة إقامة الدعاوى القضائية الجماعية وتباشرها لصالح صغار المساهمين
على كل من يرغب في تملك 10% فأكثر من أسهم شركة، بما في ذلك الشركة ذاتها ان يعرض شراءها عن طريق اخطار الهيئة والسوق والمصدر بشروط العروض بالاضافة الى البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة. ويكون نشر عرض الشراء وما يتصل به من توصيات لحملة الاسهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يجب ان يكون عرض الشراء موجها لكل حملة الاسهم محل العرض وان يكون بذات الشروط.
اضافة مادة جديدة: اذا كانت الاستجابة لعرض الشراء تفوق عدد الاسهم المعروض شراؤها وجب على صاحب العرض ان يشتري اسهما من كل من استجاب لعرضه بنسبة ما أودعه كل منهم الى مجموع الاسهم المعروض شراؤها من جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ويتم دفع ثمن الشراء ورد الاسهم المودعة بالزيادة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. تعديل المادة 74 وفق ما انتهت اليه اللجنة باضافة الفقرتين التاليتين: ويجب ان يكون عرض الشراء بسعر يساوي متوسط اسعار تداول الاسهم خلال الثلاثين يوما السابقة او أعلى سعر دفعه صاحب العرض خلال الاثني عشر شهرا السابقة ايهما اكبر وتحدد الهيئة شروط عرض الشراء بما في ذلك ما يضمن توافر الاموال اللازمة لتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه. ولا يجوز لمن تجاوز ملكيته النسبة المشار اليها من الفقرة الاولى من هذه المادة ان يتملك ما يجاوزها من اسهم الشركة الا من خلال عرض الشراء. اضافة مادة جديدة: لمجلس ادارة الهيئة بناء على اسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكونهم 5% على الاقل من اسهم شركة مدرجة، وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة او قرارات مجلس الادارة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم او لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة او غيرهم وفقا للاحكام والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
اضافة مادة جديدة: للهيئة ان تقيم الدعاوى القضائية الجماعية وتباشرها لصالح صغار المساهمين لطلب التعويض عن الاضرار التي تنتج عن مخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعلى الهيئة توزيع مبالغ التعويض التي يحكم بها على من لحق بهم الضرر وذلك بعد خصم ما تكبدته من نفقات ومصاريف بسبب مباشرتها الدعوى.