Note: English translation is not 100% accurate
قانون قدمه الصرعاوي والرومي ولا يزيد عدد العاملين فيه على 100 عامل
إنشاء جهاز «رعاية المشروعات الصغيرة» للمساعدةعلى التمويل وخدمات القروض
10 فبراير 2010
المصدر : الأنباء


قدم النائبان عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي اقتراحا بقانون بشأن جهاز رعاية المشروعات الصغيرة.
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهاز: جهاز رعاية المشروعات الصغيرة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الجهاز.
المشروع: المشروع الصغير بحسب التعريف المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
الباب الأول: جهاز رعاية المشروعات الصغيرة
مادة (2): ينشأ جهاز مستقل يسمى «جهاز رعاية المشروعات الصغيرة» يلحق بوزير التجارة والصناعة، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
مادة (3): الغرض من الجهاز العمل على رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وتعزيز امكانيات أصحابها من انجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها ومساعدتها على الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات وقروض، وتبسيط الاجراءات الحكومية الخاصة بتأسيسها وحصولها على التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
مادة (4): يقصد بالمشروع الصغير في تطبيق أحكام هذا القانون المشروع الصناعي أو الحرفي الذي يسهم بصورة مباشرة في تنمية الوعي الصناعي والحرفي لدى المواطنين، وفي تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص العمل للمواطنين محدودي الدخل، وينمي لديهم قيمة العمل الحر وقدراتهم الذاتية في المجال الصناعي والحرفي.
مادة (5): يكون للجهاز رئيس يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، ويمثل الجهاز في علاقته بالغير وأمام القضاء، كما يكون للجهاز نائب للرئيس يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وترشيح رئيس الجهاز، ويحل محل الرئيس عند غيابه ويجب أن يكون رئيس الجهاز ونائبه من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والاستثماري والمالي.
مادة(6): يتولى ادارة الجهاز مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي:
1 - رئيس الجهاز.
2. نائب رئيس الجهاز.
3 - ممثل لكل من: الهيئة العامة للصناعة - بلدية الكويت - التجارة والصناعة، ترشحه الجهة التابع لها.
4 - أربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل الاقتصادي والمالي والاستثماري والقانوني يختارهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم لمدة ثلاث سنوات.
ويصدر المجلس قرارا بنظام العمل به ونصاب انعقاد اجتماعاته واصدار قراراته.
ولا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد التصديق عليها من الوزير المختص.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الادارة.
مادة (7): مجلس الادارة هو الجهة المسؤولة عن شؤون الجهاز وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي:
1 - وضع السياسات العامة للجهاز والبرامج التي تكفل تحقيق أهدافه والاشراف على تنفيذها.
2 - الموافقة على المشروع الذي تثبت جدواه الاقتصادية.
3 - وضع اللوائح الفنية والادارية والمالية للجهاز.
4 - العمل على تبسيط اللوائح والنظم والاجراءات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة سواء عند تأسيسها أو في أثناء مباشرتها لنشاطها والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الادارية وازدواجها في هذا الشأن.
5 - وضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية على الوفاء بها.
6 - العمل على توفير فرص تمويلية للمشروعات الصغيرة وفرص استثمارية صغيرة تتناسب وقدراتها وتلبي احتياجات السوق المحلي.
7 - اقرار مشروع الميزانية السنوية للجهاز والحساب الختامي قبل تقديمهما الى الجهات المختصة.
8 - الموضوعات التي يرى رئيس الجهاز أو نائبه أو أي من أعضائه عرضها على المجلس. ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم اليه توصياتها في شأنها.
مادة(8): تكون للجهاز أمانة عامة تضم العدد الكافي من الخبرات الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية القادرة على دراسة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية. ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس الجهاز، ويكون مسؤولا أمام رئيس الجهاز وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة أو رئيس الجهاز، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للجهاز. ويجوز لرئيس الجهاز أن يفوض نائبه أو الأمين العام في بعض اختصاصاته.
مادة (9): للاستفادة من أحكام هذا القانون يشترط في المشروع ما يلي:
1 - ألا يجاوز إجمالي الأموال المستثمرة فيه 500.000 د.ك وألا يقل عن 100.000 د.ك.
2- ألا يزيد عدد العاملين فيه على مائة عامل.
3 - أن يكون صاحبه، فردا كان أو شركة، كويتي الجنسية.
4 - تفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الشرائح المنصوص عليها في البندين 1، 2.
كما يجوز لمجلس الإدارة أن يضيف الى تلك الشروط شروطا أخرى تساعد على تحقيق أهداف الجهاز.
الباب الثاني:
تمويل المشروعات الصغيرة
مادة (10): يجوز أن يساهم الجهاز في المشروع بنسبة لا تزيد على 50% من رأس المال المدفوع من صاحبه، ويكون التمويل الذي يقدمه الجهاز قرضا بدون فوائد، يلتزم المشروع بسداده وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي يضعها مجلس الإدارة.
مادة (11): يعمل الجهاز على توفير التمويل اللازم للمشروع من قبل الجهاز المصرفي وبمعدلات فائدة ميسرة من خلال:
1 - عدم تحمل البنوك بمخصصات مقابل القرض.
2 - استبعاد القرض من إجمالي محفظة القروض عند حساب الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع.
3 - تحمل الجهاز فرق الفوائد الجارية عن الفوائد الميسرة الممنوحة للمشروع.
4 - الوسائل المناسبة الأخرى التي يضعها بنك الكويت المركزي لتشجيع البنوك على تمويل تلك المشروعات.
وفي جميع الأحوال يضمن الجهاز قيمة القرض الذي يقدمه الجهاز المصرفي للمشروع.
مادة (12): لا يجوز في جميع الأحوال أن يجاوز مجموع التمويل الذي يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية قيمة رأس المال المدفوع من قبل صاحب المشروع.
مادة (13): يضع الجهاز بالاشتراك مع أجهزة التمويل الحكومية المنشأة لتمويل المشروعات الصغيرة نظاما لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها تلك المشروعات في مواجهة جهات التمويل.
الباب الثالث: الحوافز والمزايا
مادة (14): يضع مجلس الإدارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات الصغيرة لمباشرة نشاطها وعلى الأخص ما يلي:
1 - السعي لتخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار تحدد من قبل الجهات المختصة بالاتفاق مع الجهاز لأنشطة المشروعات الصغيرة، ويتولى الجهاز تزويد هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات بشروط ميسرة.
2 - دعوة القطاعين العام والخاص إلى إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة لأصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة تتيح للمشروع اكتساب الخبرة اللازمة والانتقال إلي خارج الحاضنة، وكذلك إنشاء مجمعات تخصص وحداتها للمشروعات الصغيرة بشروط ميسرة مع توفير المساحات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات.
3 - تخصيص نسبة من اعتمادات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات الصغيرة لشراء منتجاتها ولتنفيذ الإنشاءات اللازمة لتلك الجهات مع إعطاء منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة أفضلية سعرية عند التعاقد.
4 - منح المشروعات الصغيرة تيسيرات وإعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا للآتي:
أ - الإعفاء من الضرائب لمدة مناسبة أو خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات الاستثمارية والاحتياطيات أو خفض سعر الضريبة.
ب - إعفاء المعدات والمستلزمات والمواد الأولوية والسلع الوسيطة المستوردة من الرسوم الجمركية.
ج - دعم منتجاتها عند التصدير.
د - دعم المواد الأولية.
5 - تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة مشاكل التشغيل والإنتاج والعمل عل تنمية القدرات الادارية لأصحابها ومهاراتهم في التسويق ومراقبة وتطوير وتحسين الانتاج..
6 - الترخيص بتوزيع منتجها في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي.
7 - إعداد برامج التأهيل والتدريب للكويتيين للانخراط في مجالات العمل الحر وكيفية ادارة أعمالهم الخاصة من خلال التعاون مع المعاهد التدريبية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
8 - العمل على حماية منتجها من المنافسة في السوق المحلي.
9 - التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها الدعائية والإعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة.
ويكون الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة.
مادة (15): يتولى الجهاز مساعدة المشروع في الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتأسيسه ومباشرة نشاطه سواء لدى الجهات الإدارية المعنية أو لدى المؤسسات التمويلية بما في ذلك الحصول على الموقع اللازم لإقامة المشروع، ويتولى الجهاز نيابة عن المشروع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وللجهاز أن ينشئ لهذا الغرض فروعا له في المحافظات.
الباب الرابع: أحكام عامة
مادة (16): لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الجهاز للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة. ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته.
مادة (17): للجهاز التفتيش على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة على ألا يخل ذلك بحسن سيره ومباشرة نشاطه.
مادة (18): يتولى الجهاز التنسيق بين الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محليا.
مادة (19): يكون للجهاز ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة تشمل إيراداته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية.
وتخصص المبالغ اللازمة للجهاز ضمن الميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.
مادة (20):يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة للتعامل مع المشروعات الصغيرة التي تقوم بها مجموعات انتاج أسرية في ظل عدم حصولها على تراخيص من الجهات المعنية لمزاولة أنشطتها المنزلية.
مادة (21): تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 ونظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليهما.
مادة (22): يعد الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الادارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (23): تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فيه.