وافقت لجنة الشؤون التشريعية على وضع مجلس الأمة كجهة رقابية في الصورة عند إحالة الخلاف بين أي جهة صاحبة مناقصة وديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء وذلك بإخطار رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بقراره حول الخلاف.
وفي هذا الشأن، أحالت اللجنة إلى مجلس الأمة تقريرها بشأن الاقتراحين بقانونين الأول يقضي بإضافة فقرة أخيرة للمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه تنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بالقرار بشأن المناقصة محل الخلاف بين ديوان المحاسبة والجهة المعنية ومبرراته وذلك قبل مباشرة الترسية بمدة لا تقل عن 30 يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار إلى مجلس الأمة في دور انعقاد قائم فعليا.
ورأت اللجنة أن الاقتراح يهدف إلى وضع مجلس الأمة كجهة رقابية في الصورة عند إحالة الخلاف بين الجهة صاحبة المناقصة وديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء وذلك بإخطار رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بقراره حول الخلاف.
ويقضي الاقتراح الثاني باستبدال نص المادة 33 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، وذلك من خلال قيام رئيس ديوان المحاسبة بإخطار مجلس الأمة بموضوع قرار مجلس الوزراء بشأن الخلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة الخاضعة لرقابته.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعزيز الشفافية وتحقيق المزيد من الرقابة من خلال اطلاع مجلس الأمة على العقود والمناقصات التي تلجأ فيها الحكومة إلى تفعيل المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه وذلك قبل البت فيها.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الهدف من كلا الاقتراحين بقانونين نبيل ويتوافق مع فكرة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، إلا أن أحد الأعضاء أبدى تحفظا على الفكرة لأنه قد يترتب على الإخطار قيام شبهة عدم الدستورية بالمخالفة للمادة 50 من الدستور التي تنص على أن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا الأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».
وأوردت اللجنة ملاحظة بشأن الاقتراحين بقانونين وهي الاكتفاء بإخطار مجلس الأمة بالقرار الذي يتخذه مجلس الوزراء في شأن الموضوع محل الخلاف.
الاقتراحان بقانونين
تقدم خمسة نواب بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وجاءت مواده كالآتي:
٭ مادة أولى: تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة تنص على التالي: «على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بالقرار ومبرراته قبل مباشرة الترسية أو التعاقد محل الخلاف لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار إلى مجلس الأمة في دور انعقاد قائم فعليا».
٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي: لما كان الهدف من إنشاء ديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة كما جاء في المادة 2 من القانون رقم 30 لسنة 1964، وحيث ان من اختصاصات الديوان المحاسبة إخضاع المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذ بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر كما جاء بالمادة 13 من القانون ذاته، وهي المادة التي تمنع الجهة صاحبة المناقصة من التعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان، ولما كانت ذات المادة تسمح للجهة المختصة في حال اعتراض رئيس ديوان المحاسبة على المناقصة وإصرار الوزير عليها أن يرفع الوزير وجهتي النظر إلى مجلس الوزراء الذي بيت في الموضوع بعد الاستماع لرأي رئيس الديوان، فإنه وتعزيزا للشفافية في الإجراءات فإننا نتقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 13 نصها كالآتي: «شريطة أن يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بالقرار ومبرراته قبل مباشرة الترسية أو التعاقد محل الخلاف بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار إلى مجلس الأمة في دور انعقاد قائم فعليا»، والغاية من الإضافة وضع مجلس الأمة كجهة رقابية في الصورة، عند إحالة الخلاف بين الجهة صاحبة المناقصة ولديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء، بحيث يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بقراره حول الخلاف قبل ثلاثين يوما من العمل.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون الثاني على أن «يستبدل بنص المادة 33 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بالنص التالي: إذا وقع خلاف بين الديوان وأحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه، ويعمل بالقرار الذي يصدره المجلس على أن يقوم رئيس ديوان المحاسبة بإخطار مجلس الأمة بالموضوع فورا».
ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وأما المادة الثالثة فجاءت كالتالي: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الثاني على ما يلي: لما كان الهدف من إنشاء ديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة كما جاء في المادة 2 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، وكان من اختصاصات ديوان المحاسبة إخضاع المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر كما جاء بالمادة13 من القانون ذاته، ولما كانت المادة ذاتها تمنع الجهة صاحبة المناقصة من التعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من السلطة المختصة بالحيوان، كما تسمح للجهة المختصة في حال اعتراض رئيس ديوان المحاسبة على المناقصة وإصرار الوزير عليها بأن يرفع الوزير وجهتي النظر إلى مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع لرأي رئيس الديوان.
فإنه وتعزيزا للشفافية في الإجراءات تم تقديم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 33 من القانون المشار إليه الذي يلزم رئيس ديوان المحاسبة باطلاع مجلس الأمة على العقود والمناقصات التي تلجأ فيها الحكومة إلى تفعيل المادة 13 فورا وقبل البت فيها كي يكون الأمر تحت نظر مجلس الأمة تحقيقا للمزيد من الرقابة.