قدم أربعة نواب اقتراحا بقانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، ونص الاقتراح المقدم من قبل النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وصالح عاشور وصفاء الهاشم على الآتي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص المادة 71 النص التالي:
«يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما من مقترحات تشريعية او إدارية للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء».
(المادة الثانية): تضاف مادة جديدة على الفصل الثالث - واجبات القضاء النص التالي:
«يضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد للسلوك العام تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة العاملين في الجهاز القضائي».
(المادة الثالثة): تضاف مادة جديدة على القانون على النحو التالي:
«ينشأ بالمجلس الأعلى للقضاء مكتب فني يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من المجلس، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويؤلف من رئيس بدرجة وكيل تمييز أو استئناف وعدد كاف من رجال القضاء، بناء على ترشيح المجلس».
(المادة الرابعة): تضاف مادة جديدة على القانون على النحو التالي:
«يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهما ويكون تنظيمها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وتشكل برئاسة امين عام من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل اول تمييز أو استئناف يتم اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء لشغل تلك الوظيفة لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة، ويعاونه امين عام مساعد للشؤون الإدارية يتولى الاشراف على الشؤون الإدارية للأمانة العامة بكل ادارتها وأقسامها وموظفيها وأمين عام مساعد للشؤون المالية تكون مهمته القيام بجميع الأمور المتعلقة بميزانية القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والأحكام التفصيلية التي يصدر بها قرار من المجلس ويتم اختيار الأمينين المساعدين من ذوي الخبرة من العاملين بالجهات الحكومية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين الأمناء المساعدين او التجديد بهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وأخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز ندب بعض رجال القضاء للعمل بالأمانة العامة، بالإضافة الى عملهم بقرار من المجلس الأعلى للقضاء اما ندب غيرهم فيكون بقرار من جهة عملهم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الوظائف او الإدارات أو الجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة وتلحق بالأمانة العامة لشؤون القضاء والنيابة العامة وفق القرارات التي يصدرها المجلس لذلك، كما يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين للعمل في الشؤون الإدارية والمالية يعينون أو يندبون من العاملين في هذا المجال بوزارة العدل أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بقرار من جهة عملهم وبناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء».
(المادة الخامسة): «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يلي:
حث الدستور الكويتي على دعم السلطة القضائية وتطوير أدوارها وتعزيز أعمال العاملين فيها ويأتي النص المقترح لتحقيق ذلك من خلال ابتداء قيام السلطة القضائية وفقا للتعديل المقترح على المادة (71) من القانون بتزويد السلطة التشريعية السلطة التنفيذية بالتقرير السنوي الذي يعده المجلس الأعلى للقضاء وهو سيفيد السلطة التشريعية في أدوارها وتحقيق صور التعاون والتكامل التي نصت عليها المادة (50) من الدستور ومن جانب آخر وامتثالا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تم اقتراح اضافة بند على الفصل الخاص بواجبات القضاء ويتعلق بوجود قواعد للسلوك العام يسري على السلك القضائي والعاملين فيه جميعا.
كما أضاف المقترح أهمية دعم المجلس الأعلى للقضاء من خلال إنشاء مكتب فني تابع لدعم أدواره، والقانون المقترح جاء ليعزز أدوار السلطة القضائية الإدارية والمالية من خلال إنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة وهو أمر أصبح لازما وحيويا لإنجاح أدوار السلطة القضائية.