تقدم النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي ود. عودة الرويعي وعلي الدقباسي وثامر السويط بالاقتراح بتعديل على قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وجاءت المواد كما يلي:
مادة أولى: تضاف على المادة رقم (32) من القانون النص التالي: «ويلتزم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل على قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية على ما يلي: صدر قانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية كون هذا القانون يعتبر استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وكون رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء من أعلى المناصب العامة التشريعية والتنفيذية بالدولة، فمن حق المواطن مراقبة ذممهم المالية، حيث إن رقابة الرأي العام أقوى أنواع الرقابة.
لذا، جاءت المادة الأولى من هذا القانون بتعديل على المادة رقم (32) بإضافة النص التالي:
(ويلتزم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة).
والمادة الثانية نصت على أن: (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون).
والمادة الثالثة نصت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.