تقدم النواب بدر الملا وصالح عاشور وعمر الطبطبائي ود.خليل أبل وعبدالله الكندري باقتراح بقانون بتعديل المرسوم رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وجاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى
يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له المادة رقم (17مكرر) يكون نصها كالتالي:
(مادة 17 مكرر) في حالات الكوارث أو الأزمات أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة والتي من شأنها أن يصدر قرارا بوقف العمل في الجهات الحكومية، توقف جميع المواعيد القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين السارية سواء كانت مواعيد ناقصة أو كاملة أو تنظيمية أو حتمية، ولا تدخل ضمن احتساب المواعيد القانونية في جميع التشريعات واللوائح بما فيها المدد والمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وقانون الجزاء والقوانين المعدلة والمكملة له، ويستأنف احتساب المواعيد والمدد من أول يوم عمل بعدها».
المادة الثانية
تسري أحكام المادة السابقة بأثر رجعي من تاريخ 12/3/2020
المادة الثالثة
يعتبر هذا القانون، قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: اجتاح العالم أجمع فيروس كورونا - المستجد، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد، الذي مازال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، بات «وباء عالميا»، وإزاء تلك الكارثة والإجراءات التي جنحت إليها معظم دول العالم أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات حول تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والكليات وتعطيل العمل في المطارات ووقف حركة الملاحة خشية من تفشي واستفحال الوباء في الدولة، لكون ذلك المرض ينتشر في عدة دول حول العالم في الوقت نفسه، ونظرا لأن القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المرافعات والقوانين المعدلة له خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث والأزمات والأوبئة بوقف المواعيد واستئنافها بعد انتهاء الأزمات والكوارث والأوبئة أو تنظيم للمدد الناقصة أو الكاملة أو التنظيمية أو الحتمية، قطعا لدابر كل خلاف قانوني وخشية على ضياع حقوق الدولة في التقاضي وحقوق المتقاضين، واستدراكا من المشرع لحل أزمة مقبلة قد تهدد استقرار المراكز القانونية والمبادئ القضائية والأمن القانوني، ومن شأن ذلك إهدار حقوق الدولة والأفراد في التقاضي سواء في المواعيد المتعلقة بالطعون أو التقادم أو الوقف أو الانقطاع أو التعجيل بشتى أنواعه المنصوص عليه في جميع التشريعات واللوائح، فإن التنظيم التشريعي لحق التقاضي وصون حقوق الأفراد مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره.
وحيث ان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون منصوص عليه في المادة (29) من الدستور بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والهويات على اختلافها وأساس للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها.
الأمر الذي يضحى أن هذا التعديل أتي لإصلاح القصور ولسد الذرائع نحو ما جنحت إليه أحكام الدستور ومذكرته التفسيرية في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين أو المتقاضين بوجه عام المتكافئة مراكزهم القانونية وأن قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية نظم مواعيد الإعلان والمدد دونما تنظيم تشريعي يصون حقوق المتقاضين في الأزمات والكوارث وانتشار الأوبئة التي تتطلب تعطيل كافة مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية وهو ما يناهض مبدأ المساواة أمام القانون مما يعد انتقاصا لحق التقاضي في محاكمة قانونية منصفه تؤمن للأفراد الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن حقوقهم، إزاء جميع ما سبق أتي هذا التعديل ووضع حل من خلال التدخل التشريعي لقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وسريانه بأثر رجعي من تاريخ 12/3/2020 عملا بالمادة 179 من الدستور على جميع التشريعات واللوائح بما فيها المدد المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له والمواعيد المقررة في قانون الجزاء الكويتي والقوانين المعدلة والمكملة له كمواعيد التقرير بالطعون أو سقوط الدعوى الجزائية أو سقوط العقوبة وغيرها.