Note: English translation is not 100% accurate
تحسم اليوم الـ 3 مواد المتبقية بعد الاستماع إلى رأي الحكومة
«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع قانون التخصيص الذي أقرته «المالية البرلمانية» برئاسة الزلزلة
24 فبراير 2010
المصدر : الأنباء

مريم بندق
تنفرد «الأنباء» بنشر مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص الذي أقرته اللجنة المالية البرلمانية برئاسة النائب د.يوسف الزلزلة في اجتماعها الاحد الماضي.
هذا وتحسم اللجنة في اجتماعها صباح اليوم 3 مواد بعد الاستماع الى رأي الحكومة وتتعلق بإيجاد قانون خاص في حال خصخصة المواقع الاستراتيجية والجهة التي ستعطي صلاحية اتخاذ قرار تخصيص هذه المواقع وهل ستكون للمجلس الأعلى للتخصيص أم مجلس الوزراء.
إلى جانب الاتفاق النهائي على نص المادة المتعلقة بالمزايا المادية التي ستمنح للموظفين والتي تنص على إعطاء 5 سنوات اعتبارية للراغبين في التقاعد ورواتب 3 سنوات لغير الراغبين في الاستمرار بالعمل بالقطاع الذي تم تخصيصه او الانتقال للحكومة.
وفيما يلي مشروع القانون:مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الاخص المواد 20 و21 و152 و153 منه.
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية.
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني وتعديلاته.
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في شركات المساهمة الكويتية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركة تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 2008 في شأن املاك الدولة.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
تعاريف مادة 1: يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- القطاع العام: الوزارات والادارات العامة الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
2- المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية، تعود ملكيته للدولة بصورة مباشرة او تكون اغلبية رأسماله مملوكة للدولة بصورة مباشرة او من خلال الوحدات التابعة لها.
3- التخصيص: نقل ملكية المشروع العام او اداراته بشكل كلي او جزئي الى القطاع الخاص.
4- القطاع الخاص: كل شخص طبيعي او اعتباري من داخل الكويت او من خارجها بخلاف القطاع العام.
5 ـ المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
6 ـ السهم الذهبي: سهم واحد من أسهم اي شركة يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام ذي صفة احتكارية أو إستراتيجية تمنح الدولة بموجبه ميزات تصويتية محددة يتم النص عليها في عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة حماية للمصلحة العامة.
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 2: يجوز التخصيص بالكيفية وبالحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقا للشروط الآتية:
أ ـ كفالة تحقيق المنافسة في الأنشطة التي تكون المنافسة فيها مجدية.
ب ـ ضمان حقوق العمالة الوطنية في المشروع العام المراد تخصيصه بالكيفية والحدود المقررة قانونا.
ج ـ حماية المال العام عند تقييم أصول وممتلكات المشروع العام، وان يتم هذا التقييم وفق أسس مالية واقتصادية قبل نقل ملكيتها، ووفقا لقواعد وإجراءات العلانية والمنافسة، ومع توفير جميع المعلومات المطلوبة على وجه العدالة والمساواة.
د ـ توسعة قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية المشروعات العامة وإعطاؤهم الفرص اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
هـ ـ حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة السلع والخدمات، خاصة في مجالات إنتاج سلع أو خدمات ذات طبيعة احتكارية او استراتيجية، وذلك من خلال إلزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالأسعار التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادتها إلا بموافقة هذه الأجهزة وتلتزم هذه الشركات بتزويد الجهات الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.
و ـ المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
ز ـ ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها.
ح ـ الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن المساس بها بها او الإضرار بالمواطنين.
مادة 3: لا يجوز منح التزام باستثمار أي من المرافق العامة الاستراتيجية وعلى الأخص مرفق التعليم والصحة والكهرباء والماء إلا بقانون وإلى زمن محدود.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يجوز تخصيص بعض مرافق الخدمات والمشروعات ذات الطابع التجاري وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال إذا تضمن التخصيص منح احتكار فلا يكون إلا بقانون وإلى زمن محدود.
الفصل الثاني: المجلس
الأعلى للتخصيص
مادة 4: ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الاعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة 5: يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه او من غيرهم، والنظام المالي والاداري له خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
مادة 6: مع عدم الإخلال بحق القطاع العام في التصرف في الأوراق المالية للشركات التي يساهم فيها يتم التخصيص من خلال المجلس الأعلى للتخصيص.
ويتولى هذا المجلس وضع نظام يتضمن السياسة العامة وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وبرامج وإجراءات عمليات التخصيص وأساليب تنفيذها مع استبعاد اسلوب التعاقد المباشر في التخصيص.
وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وينشر في الجريدة الرسمية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
مادة 7: يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة لا تقل عن اثنتين احداها ذات خبرة عالمية، يختارها المجلس الأعلى للتخصيص من خلال اجراءات يراعى فيها العلنية والمنافسة تتولى تقييم جميع الاصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها في أعمالها، على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.
ويعتمد التقييم من المجلس الأعلى للتخصيص بعد العرض على ديوان المحاسبة.
يكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المشروع العام الى شركة مساهمة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويعلن المجلس الأعلى للتخصيص عن تأسيس الشركة نهائيا لكل مشروع عام خلال موعد لا يجاوز سنة من تاريخ اعتماد التقييم.
ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام اصدار اي قرار او اتخاذ اي اجراء يكون من شأنه التأثير في امتيازات واصول المشروع العام المالية والمعنوية.
مادة 8: يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه إياه.
مادة 9: لا يجوز لأي من اعضاء المجلس وازواجهم واقربائهم من الدرجة الأولى ومستشاريه والعاملين بجهاز التقييم المشاركة في ملكية المشروع العام الذي يتم تخصيصه ما لم يكن التخصيص بطريق الاكتتاب العام.
الفصل الثالث: عمليات التخصيص
المادة 10: تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام بعد تقييمه واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون وتحل محله في تنفيذ اغراضه وفي جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه الى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص اسهم الشركة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة 11: تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ ـ نسبة 35% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ـ ان وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد بالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا القانون.
ب ـ نسبة 20% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج ـ نسبة لا تجاوز 5% توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء، ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها اي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة.
د ـ نسبة 40% تخصص للاكتتاب العام توزع على المواطنين وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القانون.
هـ ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
المادة 12: تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار اليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
المادة 13: تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الاسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند «أ» من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
مادة 14: يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة اذا كانت ذات طبيعة احتكارية او استراتيجية، او كانت من الشركات التي يقرر فيها المجلس هذا السهم، ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر بمنح السهم الذهبي قرار من المجلس، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها، وينص على هذه الميزة في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي الا بموافقة المجلس.
مادة 15: يجوز للمجلس نقل ملكية او ادارة مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطنه لتخصيصها في وقت يحدده المجلس، وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، يتم تأسيس الشركة وتباشر اعمالها وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه، ويكون للمجلس بالنسبة لهذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية.
ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة.
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي باعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.
مادة 16: استثناء من احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه، يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا لاحكام المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها، ويجوز مدها ثلاث سنوات اخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ويكون تأسيس الشركة وتخصيص اسهمها وفقا لاحكام هذا القانون.
الفصل الرابع حماية حقوق العاملين (مادة 17)
تضمن الدولة للعامل الكويتي الذي يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع الذي تم تخصيصه المزايا التالية:
1- ألا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة اقل.
2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.
3- المشاركة في ملكية المشروع الذي تم تخصيصه بالحصول على اسهم في الشركة التي آل اليها المشروع وفقا لهذا القانون.
4- اضافة مدة اشتراك اعتبارية مقدارها ثلاث سنوات في حساب المعاش التقاعدي، وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة.
5ـ أن يحسب معاشه التقاعدي على أساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط اجره في الخمس سنوات الاخيرة من الخدمة ايهما اكبر.
ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل إليها المشروع بالمخالفة للبندين (1 و2) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
وتسقط هذه المزايا اذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام.
المادة 18: يضع المجلس القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين إليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع العمل للحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس.
مادة 19: تضم الى خدمة العامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة التي آل إليها المشروع مدة اشتراك اعتبارية في المعاش التقاعدي مقدارها خمس سنوات بشرط الا يجاوز الحد الاقصى للمعاش.
وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة.
ويحال الى التقاعد اعتبارا من تاريخ التخصيص العامل الذي يستوفي بهذا الضم مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي متى بلغ عندئذ السن المحددة لاستحقاقه.
ولا تسري احكام هذه المادة على العامل الذي لا يستوفي بهذا الضم شروط استحقاق المعاش التقاعدي.
مادة 20: العاملون الكويتيون في المشروع الذي تم تخصيصه ويرفضون الانتقال الى الشركة التي آل إليها المشروع، ولم يحالوا الى التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاعين المدني والعسكري مع وضع برامج تدريـبية مـناسـبة لهم.
مادة 21: مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لأحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الأخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال فترة يحددها المجلس.
الفصل الخامس أحكام ختامية
مادة 22: تقدر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس، وتدرج في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ضمن الباب الخامس للمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يقتطع نسبة لا تقل عن 50% من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الأجيال المقبلة.
مادة 23: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون فيها.
مادة 24: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
الزلزلة للبصيري: لماذا تم استثناء 11 طالباً ليكونوا تحت إشراف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية؟
قدم النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري بشأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وقال الزلزلة: لقد أكد الدستور في مادته السابعة على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع كما زاد تأكيدا على قضية المساواة في مادته التاسعة والعشرين على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم، مضيفا: ولكن يبدو ان مواد الدستور لبعض الوزراء وبعض العاملين في قيادات الخطوط الجوية الكويتية لا تعني شيئا بل لهم اجندتهم الخاصة التي يريدون ان ينفذوها على اهل هذا البلد الطيب، لقد قامت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بقبول بعض ابناء الطيارين بتاريخ 22/10/2009 بقرار من مجلس ادارة المؤسسة رغم وجود تجاوزات وعدم توافر الشروط المطلوبة من جانب المؤسسة والطيران المدني وقال: وكما هو واضح من كشوفات من تم قبولهم انهم كانوا مخالفين للشروط من حيث النسبة والتخصص ولكن كما هي العادة في المؤسسات التي لا تؤمن بالدستور وروحه ولا تؤمن بمساواة المواطنين فقد تم استثناؤهم مع مخالفاتهم بموجب كتاب من رئيس الطيران المدني رقم 11598/41 المؤرخ في 19/11/2009 والموجه الى رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبناء على كتاب من وزير المواصلات رقم و د م/399-2009 المؤرخ في 10/11/2009، مشيرا الى ان هذا دليل واضح وبين على ان هناك اتفاقا مسبقا بين وزير المواصلات وادارة الطيران المدني على تجاوز اللوائح والأنظمة لعدد معين من المتقدمين دون الأخذ بالاعتبار جميع من تقدم، واما بالنسبة للطلبة الذين تم رفضهم ورفض طلباتهم فهم متفوقون في دراستهم ويدرسون بمعاهد معتمدة من قبل الطيران المدني في المملكة المتحدة وهم على وشك التخرج والأهم ان دراستهم على نفقة المؤسسة ومن أموالها والتي تعتبر اموالا عامة ويجب ان تستفيد منهم البلد فقد تم اهدار هذه الاموال العامة بقرارات جائرة برفضهم، لافتا الى ان الادهى والامر من كل ذلك هو ان احد من تم قبولهم تم فصله من اشراف المؤسسة نظرا لتكرار رسوبه في سنة 2005 و2006 و2007 ومن ثم تم ارساله على نفقة والده الى الولايات المتحدة الاميركية وأعيد مرة اخرى ليكون تحت اشراف المؤسسة ايضا بكتاب موافقة من رئيس مجلس الادارة بتاريخ 4/2/2010 فقط لأن هذا الطالب هو ابن لأحد القياديين في مؤسسة الفساد وهي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وتساءل الزلزلة: لماذا تم استثناء احد عشر طالبا ليكونوا تحت اشراف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رغم مخالفتهم لشروط النسبة والتخصص وذلك بأمر من الوزير؟
وما اعتبارات المصلحة العامة التي ذكرها الوزير في كتابه لرئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية ولماذا هي مصلحة عامة للبعض وليست مصلحة عامة للبعض الآخر؟!
لماذا تم رفض طالبين ليكونا تحت اشراف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رغم انهما يدرسان على نفقة المؤسسة؟ ألا يعتبر هذه تفريطا بالأموال العامة؟ أليس من اعتبارات المصلحة العامة الاستفادة منهما؟
ولماذا تم رفض الاشراف على الطالبين من قبل المؤسسة رغم توافر جميع الشروط فيهما فيما تم قبول آخرين مخالفين للشروط؟ وتتعلل إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعدم الحاجة التشغيلية في الوقت الحالي للاستعانة بمساعدين طيارين كويتيين فإذا كان هذا المبرر صحيحا فلماذا تستعين المؤسسة بمساعدين طيارين أجانب وعددهم 16 خلال شهور مايو ويونيو وديسمبر 2009.
حالات الطلبة الذين مازالوا يدرسون في بريطانيا وتعثروا بالدراسة إلا ان المؤسسة ترى استكمالهم لدراستهم بمعاهد اخرى وتحت اشرافها لإعطائهم فرصا متعددة، ما هذه الحالات وما اسباب استمرار المؤسسة في وضعهم تحت اشرافها رغم تكرار رسوبهم؟
وما معايير القبول والرفض لوضع الطلبة تحت اشراف المؤسسة حيث سبق للمؤسسة قبول حالات سابقة لأبناء بعض العاملين بالمحطات الخارجية وتم وضعها تحت اشراف المؤسسة ورفض البعض الآخر؟