- 8 مليارات تكون مرتبطة بتمويل عجز الميزانية.. و12 ملياراً مشروطة بقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية ولا تستخدم إلا لهذه المشاريع
- يعقد القرض بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها ويحدد لسداده أجل لا يجاوز ثلاثين سنة يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تمّ على دفعة واحدة
- يتولى البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية ابرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية وفقاً للأساليب والأدوات المتعارف عليها
رشيد الفعم
أحالت الحكومة رسميا الى مجلس الأمة المرسوم رقم 68 لسنة 2020 باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والسابق تقديمه الى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2017.
والمرسوم رقم 69 لسنة 2020 بإحالة مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية. وجاء نص مرسوم الاسترداد الذي حصلت «الأنباء على نسخة منه كالتالي:
مادة أولى: يسترد من مجلس الأمة مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه الى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2017 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة.
أما المرسوم الثاني فجاء نصه كالتالي:
مادة أولى: يقدم الى مجلس الأمة مشروع القانون المرافق بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة.
وجاءت مذكرة «الفتوى والتشريع» حول
مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية كما يلي:
مادة أولى: يؤذن للحكومة خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بعقد قروض عامة او عمليات تمويل على الا تجاوز ما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السنوي وبحد اقصى مبلغ وقدره عشرين مليار دينار كويتي او ما يعادله من العملات الاجنبية الرئيسية القابلة للتحويل وتنقسم على النحو التالي:
أ - القسم الأول 8 مليارات دينار كويتي وتكون مرتبطة بتمويل عجز الميزانية.
ب - القسم الثاني 12 مليار دينار كويتي وتكون مشروطة بقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية ولا تستخدم الا لهذه المشاريع.
ويعقد القرض او عمليات التمويل بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
مادة ثانية: يحدد لسداد مبلغ القرض او عمليات التمويل اجل لا يجاوز ثلاثين سنة يبدأ من تاريخ ابرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسما الى شرائح بدأ سريان الاجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ ابرام العقد الخاص بها.
مادة ثالثة: يتولى بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية، وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية ابرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي او بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها وطبقا للقواعد التي يضعها البنك.
مادة رابعة: تتولى الهيئة العامة للاستثمار، نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق مع وزير المالية ابرام وإدارة عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في مختلف الأسواق المالية العالمية، وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها.
مادة خامسة: يجوز لوزارة المالية ان تفي بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، وذلك عن طريق اصدار اذونات او سندات او صكوك او الاقتراض او عمليات التمويل المباشر من المؤسسات المالية او غيرها من الأدوات المالية المتعارف عليها، وتحدد وزارة المالية العائد المناسب، الذي يدفع في هذه الحالات.
مادة سادسة: لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه على عمليات اصدار وطرح وإدارة الأدوات المالية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية ادراج الادوات المالية الصادرة وفق هذا القانون في البورصة، ويتم تداولها طبقا للقواعد التي تضعها هيئة اسواق المال بالتنسيق مع وزير المالية.
مادة سابعة: يجوز لوزير المالية الاذن باسترداد الادوات المالية والسداد المبكر للقروض وعمليات التمويل التي تتم وفق هذا القانون، طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة ثامنة: يقدم كل من بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار الى وزير المالية تقارير نصف سنوية بشأن تنفيذ هذا القانون.
مادة تاسعة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للمشروع بما يلي: لقد صدر المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام، حيث أذن لها بالاقتراض من السوق المحلي لمواجهة العجز الواقع بالميزانية العامة، ثم تم تعديل أحكامه بالمرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1989 والمرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1991 والمرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 2009 بما يسمح للحكومة بالاقتراض من مختلف الأسواق العاصمة بالإضافة الى السوق المحلي طبقا للأساليب والأدوات المتعارف عليها ومن بينها الصكوك الإسلامية، مع رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام الى 10 آلاف مليون دينار كويتي، او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وتنتهي مدة الإذن للعمل بالمرسوم بالقانون المشار اليه بتاريخ 4 أكتوبر 2017.
ولقد أعد مشروع القانون الماثل ليكون قانونا شاملا في شأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، وليبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونظرا لوجود دواع مالية ونقدية تتطلب الاستمرار في الاقتراض والحصول على التمويل، فقد رؤي ان تكون مدة الإذن بعقد قروض عامة وعمليات تمويل 20 سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، مع تحديد اجل سداد مبالغ التمويل بما لا يتجاوز 30 سنة من تاريخ إبرام عقد القرض او عملية التمويل بما يوفر مرونة وتنوعا أكبر في آجال إصدار أدوات التمويل.
ومن جانب آخر، وفي ضوء الأوضاع الحالية، والنمو الاقتصادي وتنامي حجم الموازنة العامة، فإن الأمر يتطلب زيادة القرض العام والتمويل بما يتواءم مع احتياجات الدولة في هذه المرحلة، لذلك رؤي زيادة الحد الأقصى لمبلغ القروض العامة وعمليات التمويل المأذون للحكومة في الحصول عليها الى 20 مليار دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل على ألا يتجاوز حدها الأقصى ما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي السنوي وتنقسم الى قسمين: القسم الأول 8 مليارات دينار وتكون مرتبطة بتمويل عجز الميزانية اما القسم الثاني 12 مليار دينار كويتي وتكون مشروطة بقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية ولا تستخدم إلا لهذه المشاريع وهو مرتبط بموافقة مجلس الأمة على الميزانية العامة للدولة.
وحرصا على شمول القانون لكل أساليب وأدوات القرض العام وعمليات التمويل فقد جاء النص عاما بأن يكون ذلك بالأساليب والأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن من الأسواق المحلية والعالمية، وبما يشمل أساليب وأدوات القروض العامة والتمويل التقليدية كالاقتراض المباشر من المؤسسات المالية وإصدار أذون وسندات الخزانة وكذلك أساليب وأدوات التمويل الإسلامية كالصكوك وعمليات التورق وغيرها.
وفي إطار تنظيم عمليات الاقتراض والتمويـــــل، واستمرارا للدور الذي يقوم به بنك الكويت المركزي ـ بحكم اختصاصاته ـ في شأن إصدار وطرح أدوات الدين العام، ومنذ الإذن للحكومة بعقد القرض العام بموجب المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987، فقد نص القانون على ان يتولى بنك الكويت المركزي، نيابة عن وزارة المالية، وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية، إبرام عقود وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة واتفاقيات عمليات التمويل وفقا للأساليب والأدوات المتعارف عليها (سواء التقليدية او الإسلامية) وطبقا للقواعد التي يضعها بنك الكويت المركزي، وذلك فيما يخص الاقتراض والتمويل بالدينار الكويتي وكذلك بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك بهدف إتاحة الفرصة امام البنك إن رأى ملاءمة ذلك لطرح أدوات نقدية جديدة بالعملات الأجنبية للاستفادة من فوائض السيولة لدى
البنوك المحلية في تمويل الاحتياجات المالية للدولة بالعملات الأجنبية من خلال الأدوات التي يصدرها بتلك العملات نيابة عن وزارة المالية، كما أسند القانون الدور نفسه إلى الهيئة العامة للاستثمار وذلك فيما يخص الاقتراض والتمويل بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من الاسواق المالية العالمية خارج الكويت.
وحيث إن إصدار الادوات المالية للدين العام (كالسندات والصكوك الحكومية) يمثل ضرورة لاستخدامات السياسة النقدية القائم على تنفيذها بنك الكويت المركزي لأغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي من جهة، وكأداة مهمة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، تسهم فيها البنوك المحلية، وعليه فإن الجهات المعنية بهذه الادوات تتركز في الحكومة ممثلة في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، وأخذا في الاعتبار أن إصدار أدوات الدين والتمويل العام (السندات والصكوك الحكومية) تعتبر مغايرة تماما في اغراضها وأهدافها عن اصدار ادوات التمويل الخاصة، لذلك فقد نص مشروع القانون على عدم سريان أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على عمليات إصدار وطرح وإدارة الأدوات المالية الصادرة وفق هذا القانون في صورة اذون أو سندات او صكوك او غيرها من الأدوات المالية، كما نص القانون على انه يجوز بقرار من وزير المالية ادراج تلك الادوات في البورصة ويتم تداولها وفقا لقواعد التداول التي تضعها هيئة اسواق المال بالتنسيق مع وزير المالية.
كما تجيز المادة السابعة لوزير المالية الإذن باسترداد الأدوات المالية قبل تاريخ استحقاقها والسداد المبكر للقروض وعمليات التمويل وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وتوضح المادة التاسعة بدء تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.