Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «هيئة الرياضة» توقّع اتفاقية تعاون مع نادي «سالسزبري» الانجليزي لكرة القدم
  • وزير التربية يطلع من وفد جمعية الضباط المتقاعدين على الآليات التنفيذية لمشروع «إدارة الأمن المدرسي»
  • رئيس «الفتوى والتشريع» يبحث مع «أمان» الإجراءات المتعلقة بإنشاء مركز إدارة «الطوارئ والأزمات»
  • «الصحة» تدشّن منصة إلكترونية لتقديم طلبات الإفراج عن الأدوية والمنتجات الطبية الواردة إلى البلاد
  • «التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة
  • وزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

مدير إدارة الفتوى والتشريع أكد أن الطلب المقدم من النواب وتقرير اللجنة التشريعية أصابهما عوار شكلاً وموضوعاً

السلمان: نقل موظفي الإدارة القانونية بـ «البلدية» لـ «الفتوى والتشريع» فيه شبهة دستورية

1 مارس 2010
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
الشيخ محمد السلمان
أكد رئيس ادارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان ان الطلب المقدم من بعض النواب والهادف الى ادخال تعديلات على اقتراح اللجنة التشريعية في مجلس الامة في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وتقرير اللجنة بشأن هذا الطلب أصابهما عوار من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وطلب الشيخ محمد السلمان مخاطبة رئيس مجلس الأمة بصورة من كتابه هذا للنظر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستبعاد الطلب والتقرير من الجلسة التي سينظر فيها مشروع القانون بشأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. وقال الشيخ محمد السلمان في كتابه: تلقت الادارة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 3/110 ـ 7865 المؤرخ 21/12/2009 مرفقا به الطلب المقدم من بعض اعضاء مجلس الامة لاضافة فقرة جديدة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة يتضمن النص على نقل شاغلي الوظائف الخاصة بالادارة القانونية ببلدية الكويت بذات درجاتهم الى هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وذلك للاطلاع والافادة بالرأي بصفة عاجلة. وردا على ذلك نفيد بأنه: من حيث ان الثابت من الطلب المرفق بكتاب الامانة العامة المشار اليه انه مقدم من عشرين عضوا من اعضاء مجلس الامة الى رئيس مجلس الامة يطلبون فيه اجراء تعديلات على التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المدرج على جدول اعمال جلسة 18/11/2009 والخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وذلك بإضافة القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الى ديباجة الاقتراح بقانون الذي اعدته اللجنة واضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من مشروع القانون نصها «ينقل شاغلو الوظائف الخاصة بالادارة القانونية بذات درجاتهم الى هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة»، وحذف العبارة الواردة في اول المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون والتي تنص على انه «مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت» واضافة عبارة «كما يلغى اي نص آخر يخالف احكام هذا القانون الى المادة 52 من المشروع».وبتاريخ 16/11/2009 أشر رئيس مجلس الامة على الطلب المشار اليه باحالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وايداع نسخة لدى الأمين العام لتلاوته في المداولة الأولى وتوزيعه على الاعضاء، هذا ولم تخطر ادارة الفتوى والتشريع بما اتخذته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة من اجراءات وفقط علمنا عن طريق الصحف ان اللجنة استجابت للطلب السالف الذكر ورفعت تقريرا بذلك الى مجلس الامة. وحيث انه بدراسة الطلب المشار اليه والاجراءات التي اتخذت بشأنه فقد تبدت لنا عدة ملاحظات من الناحية الشكلية وأخرى من الناحية الموضوعية على التفصيل الآتي: الملاحظات الشكلية: وتتلخص فيما يلي: 1 ـ ان سن القوانين يتم وفقا لأحكام الدستور بإحدى طريقتين أولاهما بمشروع قانون يقدم من الحكومة وفقا لأحكام المادة 65 من الدستور التي تقضي بحق الأمير في اقتراح القوانين وحق التصديق عليها واصدارها، وثانيتهما باقتراح بقانون يقدم من اعضاء مجلس الامة وفقا لأحكام المادة 109 من الدستور التي تنص على ان لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين، وأحكام المواد من 97 الى 110 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة وتنص المادة 97 المذكورة على أن لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب ان يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع. ووفقا لما تقدم فإنه لا يمكن اعتبار الطلب المقدم من اعضاء مجلس الامة العشرين والسابق الاشارة اليه اقتراحا بقانون وفقا لحكم المادة 109 من الدستور والمواد من 97 ـ 110 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وانما هو طلب لتعديل بعض أحكام الاقتراح بقانون المقدم للمجلس من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والاقتراحين بقانونين المقدمين من بعض اعضاء المجلس في هذا الشأن. وبالتالي لا ينطبق حكم المادة 100 من القانون رقم 12 لسنة 1963 التي تنص على انه اذا تعددت مشروعات او مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقهما هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلا له. 2 ـ ان المادة 103 من القانون رقم 12 لسنة 1963 سالف الذكر تنص على انه لكل عضو عند نظر مشروع القانون ان يقترح التعديل او الحذف او التجزئة في المواد او فيما يعرض من تعديلات حتى وان كان سبق عرضها على اللجنة المتخصصة، ويجب ان يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة او اثناءها ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع ايضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة، ويجوز للمجلس كذلك ان يحيل اي تعديل ادخله على مشروع القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع الا فيما يتعلق بالصياغة. ويبين من نص المادة 103 سالفة الذكر ان طلبات التعديل التي يقدمها أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون ينظره المجلس تقتضي من المجلس إذا أدخل التعديل على المشروع ان يحيله الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، لما كان ذلك وكان الطلب المقدم من أعضاء مجلس الأمة العشرين والسابق الإشارة اليه قد أحيل الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من رئيس المجلس وليس من المجلس ومن ثم فإن الاجراءات التي تمت في هذا الشأن تكون قد شابها إخلال بالأحكام والقواعد الدستورية والقانونية. 3 – ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة قد قامت ببحث الطلب المحال إليها والسابق الإشارة إليه دون دعوة إدارة الفتوى والتشريع للحضور أمامها لإبداء رأيها في شأن الطلب المذكور رغم انها الجهة الحكومية المعنية بهذا الموضوع والذي سيؤثر القرار الذي اتخذته اللجنة سلبا في شأنها ويضر بمصلحة العمل بها وبأعضائها، ومن ثم تكون اللجنة قد أخلت بحق الإدارة المقرر بمقتضى الدستور والقانون وقد استقر الفقه على ان للحكومة الحق في عرض مشروعات القوانين وشرحها والدفاع عنها أمام المجلس (وبالطبع لجانه) وعلى مجلس الأمة ان يمكنها من إبداء رأيها وتوضيح وجهة نظرها في هذا الخصوص وان هذا الحق مستمد من عموم نص المادة 116 من الدستور القاضي بأن «يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المادة 50 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه تقضي بأن للوزير المختص ان يحضر جلسات اللجان عن نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له ان يصطحب معه واحدا أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أي منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه رأي في المداولات وانما تثبت آراؤهم في التقرير ولا شك ان عدم دعوة إدارة الفتوى والتشريع لحضور جلسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحث الطلب المقدم من أعضاء المجلس العشرين فيه إخلال بحقها في إبداء وجهة نظرها فيه وبالتالي يكون ما اتخذته اللجنة من قرارات قد شابها شبهة دستورية. ويبين من مجمل ما تقدم مدى المخالفات التي شابت الاجراءات التي اتخذت بشأن الطلب المقدم من أعضاء مجلس الأمة العشرين بإدخال بعض التعديلات على الاقتراح بقانون المقدم من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن إنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. الملاحظات الموضوعية: وتتلخص فيما يلي: 1 – من المعلوم ان الدستور خصص الباب الرابع منه لبيان السلطات وخصص الفصل الخامس من هذا الباب لبيان السلطة القضائية وأورد تحت هذا الفصل كل من المحاكم والنيابة العامة والمحكمة الدستورية وأيضا إدارة الفتوى والتشريع حيث نصت المادة 170 من الدستور على ان يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء. ولقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992 وساوى بين القضاء وأعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع فيما يتعلق بالدرجات والمرتبات والبدلات والعلاوات وكافة المزايا الأخرى، وأقرت كافة الأحكام القضائية الطبيعية القضائية للأعمال التي تقوم بها إدارة الفتوى والتشريع ومن أحدث الأحكام التي صدرت في هذا الشأن هي حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 8/5/2008 في الدعوى رقم 5 لسنة 2008 دستوري. والجدير بالذكر في هذا المقام ان تشير الى ان المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار اليه قد عرض على مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/1981 فأقره بأغلبية كبيرة وأصبح لا مجال للتشكيك في الطبيعة القضائية لإدارة الفتوى والتشريع (راجع مضبطة مجلس الأمة التاسعة ب ص 49). والبين من نص المادة 170 من الدستور انها توضح بما لا يدع مجالا لأي شك ان الهيئة التي يتعين ترتيبها بقانون هي المختصة بإبداء الرأي القانوني وصياغة مشروعات القوانين واللوائح للوزارات والمصالح العامة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء وبالتالي فلا يجوز من الناحية الدستورية إسناد هذه المهام لأي جهة أخرى في الدولة خلاف إدارة الفتوى والتشريع، وإذ صدر القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت متضمنا نص المادة 33 منه والتي تقضي بأن يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير المختص تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني.. وهو نص يتعارض مع نص المادة 170 من الدستور وبالتالي تلحقه شبهة دستورية فيما يتعلق بالسماح لأعضاء الإدارة القانونية بالبلدية بمباشرة جميع القضايا والحضور عنها أمام المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني. 2 – انه لا يغير من النتيجة السابق الإشارة اليها ما ورد بنص المادة 133 من الدستور والتي تنص على ان ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجه الدولة ورقابتها، إذ هو نص يهدف الى اعطاء المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية قدرا من الاستقلال في أداء عملها تحت اشراف الدولة وتوجيهها ورقابتها ولا يعد استثناء بأي حال من الأحوال من حكم المادة 170 من الدستور والقول بغير ذلك فيه مخالفة صريحة لحكم المادة 170 المذكورة وتفريغها من مضمونها إذا ما سمح لكل المؤسسات العامة وهيئات البلدية بأن تعهد الى اداراتها القانونية بالحضور نيابة عنها أمام المحاكم وابداء الرأي القانوني دون الرجوع الى ادارة الفتوى والتشريع، وهذا ما يتعارض مع ما قصده المشرع الدستوري من إسناد مهمة الإفتاء وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والحضور عن الدولة أمام جهات القضاء الى هيئة واحدة تتولى هذه المهمة بالنسبة لكل وزارات الدولة والمصالح العامة ووضع هذه الهيئة تحت الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور والمساواة بين أعضائها والقضاة وأعضاء النيابة العامة في جميع ما يتعلق بوظائفهم ومرتباتهم وبدلاتهم. 3 – ان اصدار نص قانوني بنقل موظفي الادارة القانونية بالبلدية الى ادارة الفتوى والتشريع بالاضافة الى ما يشوبه من شبهة دستورية فإنه يسبب إضرارا بالعمل بإدارة الفتوى والتشريع وبأعضائها لأن أعضاء الادارة القانونية بالبلدية تنحصر خبرتهم في أعمال البلدية فقط ولا تسعفهم خبرتهم في مباشرة أعمال ادارة الفتوى والتشريع التي تمتد الى جميع الأعمال المتعلقة بكل وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والادارات العامة وغير ذلك من مصالح الدولة. واقرأ ايضاً:البلدية رفضت تحويل القطعة 10 في خيطان إلى «استثماري»
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:12 م«هيئة الرياضة» توقّع اتفاقية تعاون مع نادي «سالسزبري» الانجليزي لكرة القدم جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    04:12 موزير التربية يطلع من وفد جمعية الضباط المتقاعدين على الآليات التنفيذية لمشروع «إدارة الأمن المدرسي» جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    04:12 مرئيس «الفتوى والتشريع» يبحث مع «أمان» الإجراءات المتعلقة بإنشاء مركز إدارة «الطوارئ والأزمات» جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
    04:12 م«الصحة» تدشّن منصة إلكترونية لتقديم طلبات الإفراج عن الأدوية والمنتجات الطبية الواردة إلى البلاد جديد
    • الثلاثاء2026/06/09
من
  • «القوى العاملة» : يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حال مخالفة حظر تشغيل العمال ظهراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    10 دول لاستقدام العمالة المنزلية
    • الثلاثاء2026/6/9
    مواجهة إسرائيلية - إيرانية محدودة تنتهي بطلب من ترامب: الحصار مستمر حتى التوصل إلى «اتفاق نهائي»
    • الثلاثاء2026/6/9
    «ذوي الإعاقة» تفعّل البصمة لأطباء المركز الطبي: «الدوام المرن» لا يتم تطبيقه لدى وزارة الصحة
    • الثلاثاء2026/6/9
    بالفيديو.. إعادة افتتاح مقهى الشميمري غداً بمشاركة فرقة الفن الأصيل بعد إجراءات التطوير والتحديث
    • الثلاثاء2026/6/9
  • الروبيان الأكثر استهلاكاً في الكويت والزبيدي عاشراً
    • الثلاثاء2026/6/9
    وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة تواصل جولاتها الميدانية التفقدية لتعزيز التواصل المباشر مع الموظفين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة بما يخلق بيئة عمل تفاعلية وداعمة
    • الثلاثاء2026/6/9
    «الغوص»: ملتزمون بحماية سواحل البلاد بتنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة
    • الثلاثاء2026/6/9
    تنسيق كويتي - صيني لاستكمال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية
    • الثلاثاء2026/6/9
    وزيرة الشؤون رسمياً: استمرار مجلس إدارة المحامين الحالي لمدة عام
    • الثلاثاء2026/6/9
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026