أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقرير الخامس التكميلي للتقرير الثالث والعشرين عن التعديل المقدم على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، والذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ18/2/2020.
الإحالة
سبق وأن قدمت اللجنة تقريرها الثالث والعشرين بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والذي وافق عليه المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/2/18 في مداولته الأولى.
واطلعت اللجنة على التعديل المقدم من العضو بدر الملا واتضح لها أنه يهدف إلى وجوبية صرف المعاشات المقدمة بما لا يجاوز المستحق لصاحب المعاش التقاعدي عن 70 شهرا مقدمة، بدلا من أن تكون جوازية.
رأي وزير المالية:
أوضح الوزير أن الحكومة تراعي تحقيق التوازن بين استدامة المؤسسة وظروف المؤمن عليهم، وهو ما تحقق عندما وافقنا على تقديم 7 أمثال الراتب للمتقاعدين شريطة أن يكون السداد بواقع 25%. حيث إن كلفة هذا القانون قدرت آنذاك 94 مليون دينار في حال استفادة كل المتقاعدين البالغ عددهم 140 ألف متقاعد عند تطبيق القانون.
وهذه الكلفة تتحملها المؤسسة بالكامل، أما تخفيض قسط السداد فسينتج عنه تكاليف إضافية لا تستطيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحملها، وهذه الكلفة غير ثابتة تتغير بتغير أعداد المتقاعدين، الأمر الذي سيؤثر على استدامة صناديق التأمينات الاجتماعية، حيث تقدر كلفة تخفيض قيمة الأقساط كالتالي:
جدول
هذا إضافة إلى أننا لا نريد إرهاق المتقاعد بالعديد من الديون والتي تتمثل بالاستبدال والمعاشات المقدمة وغيرها من القروض البنكية والتي من الممكن أن يتعثر معها.
رأي اللجنة:
فيما يخص التعديل المقدم فقد رأت اللجنة أن صرف المعاشات المقدمة هو عملية جوازية لصاحب المعاش التقاعدي ومن الأفضل أن تظل بهذا النحو، أما النسبة فهي محددة بنص المادة 10% وذلك يحقق الهدف من التعديل المقدم.
وعليه أصرت اللجنة على القانون الذي سبق أن انتهت إليه ووافق عليه المجلس في المداولة الأولى، وبالتالي تكون مدة السداد على سبعين شهرا، بنسبة استقطاع 10%.
التصويت:
بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وذلك على النحو المبين بالجدول المقارن.
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (112 مكررة) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي:
- مادة (112 مكررا فقرة أولى):
يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 10% من صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن سبعين شهرا، مقدمة، على أن يكون السداد بواقع (10%) من صافي المعاش.
تضاف مادة جديدة برقم (112 مكررة أ) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها التالي:
يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقا للمادة (112 مكررة) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون التقدم بطلب إعادة التسوية وفقا لأحكام المادة السابقة.
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976على ما يلي:
بعد صدور القانون رقم (10) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وما تضمنه هذا القانون من مزايا لأصحاب المعاشات التقاعدية بهدف بتوفير حياة كريمة لهم بعد التقاعد، فقد لوحظ بعد تطبيقه وجود بعض السلبيات التي تضرر منها عدد من المواطنين المتقاعدين، وهي ما جاء في المادة (112 مكررة) منه وذلك بارتفاع قيمة الأقساط المفروضة عليهم والمقدرة بربع صافي المعاش.
هذا ناهيك عن أي التزامات مالية أخرى قد تكون عليهم، الأمر الذي يزيد من عبء الالتزامات الواقعة عليهم خاصة أن رواتبهم بالكاد تكفي معيشتهم.
لذا نصت المادة الأولى من هذا القانون على تعديل الفقرة الأولى من المادة (112 مكررة) ليكون الخصم بواقع (10%) من صافي المعاش بدلا من الربع وذلك لتخفيف عبء الالتزامات المالية التي من أجلها قام المتقاعد بطلب صرف القرض الحسن.
ونصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تعطي الحق لصاحب المعاش أن يتقدم بطلب إعادة تسوية المعاشات المقدمة التي حصل عليها ليكون السداد بواقع (10%) من المعاش ولمدة سبعين شهرا، بدلا من ربع معاش.
نسبة الاستقطاع التكلفة
12.5% 161 مليون دينار
10% 193 مليون دينار