- تقييد الناخب مباشرة حق من الحقوق الدستورية الأصلية بأن يتمتع بالتصويت فلا يمكن حرمان شخص من قيام دوره الرقابي لعدم تمكنه من الحضور أمام اللجنة المنظمة للانتخابات فغاية المشرع أسمى وأكبر من الإجراءات الشكلية
تقدم النواب عبدالله الكندري ود.عادل الدمخي وأسامة الشاهين وخليل الصالح والحميدي السبيعي بالاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمه وتعديلاته من خلال العنوان المسجل بالبطاقة المدنية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة (8) فقرة (ب) من القانون رقم 35/1962 وكذلك من القانون رقم 64/ 1980 بالآتي:
تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بقيد أسماء الذين بلغوا سن الحادية والعشرين إلى جداول الناخبين تلقائيا من خلال العنوان المسجل في البطاقة المدنية.
مادة 2
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 3
على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمه وتعديلاته، على ما يلي:
تثار العديد من المشكلات التي يعاني منها المواطن والمتعلقة بالقيود الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد القيود أو بتعدد أو بتغيرها، أو في مجالات إعلان هذا التغيير أو السكوت عنه بالدائرة الانتخابية المقيد بها اسم الناخب أو لم يتم إدراج اسمه في جدولها أو حذفه منها، مما يؤدي إلى طعون انتخابية في صحة العضوية تشغل القضاء وتبعث على القلق في استقرار الأوضاع والمراكز القانونية المستمدة من الانتخابات الشعبية.
ولما كان الاقتراح المقدم من النائب د.عادل الدمخي والذي تم اقراره من قبل لجنة الداخلية والدفاع ينص على أن «تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتغيير الناخبين تلقائيا من خلال العنوان المسجل في البطاقة المدنية» ويأتي هذا الاقتراح أسوة بما حدث عند إقرار حقوق المرأة السياسية القانون رقم 14/1998 من تقييد جميع المواطنات مباشرة عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وحتى يتسنى لجميع الناخبين التقييد عند اكتمالهم السن القانونية تلقائيا.
وعليه فان موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفته فعلية ودائمة، وفي تعدد موطنه عليه أن يعين المواطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.
وجاء في الاقتراح الذي قدمه النواب: كما يأتي هذا الاقتراح حتى يتم تقييد الناخب مباشرة بالجداول الانتخابية دون حضوره، حيث إن هذا الحق من الحقوق الدستورية الأصلية بأن يتمتع بالتصويت فلا يمكن حرمان شخص من قيام دوره الرقابي لعدم تمكنه من الحضور أمام اللجنة المنظمة للانتخابات، فغاية المشرع أسمى وأكبر من الإجراءات الشكلية لتقييد الناخب بالجداول الانتخابية ويفترض ألا يقف أمام طريقها أي عائق قانوني، فالدستور أسمى من أي قانون.