- يختار الشخص ذو الإعاقة من يتولى رعايته من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة
- للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في أي مكافأة نهاية الخدمة دون النظر لسنوات الخدمة
- تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الاعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً أو منحهم مقابلاً مادياً وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة
رشيد الفعم
أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل الموافق 9/15، التقرير الاول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف القانون كما ورد في التقرير الذي تنشره «الأنباء» الى إلزام الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكل المراكز والمنشآت الصحية في البلاد، وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة.
وألزمت الإضافة الجديدة ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا وخاصة في المجالات النادرة لإيجاد كوادر وطنية متخصصة، فضلا عن إلزام الحكومة بالعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يلي نص القانون بعد التعديل والمحال بصفة الاستعجال:
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010
في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 2 فقرة أولى، و7 و9 فقرة ثالثة، و10 و18 و25 و40 و44 فقرة ثانية، و46 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه النصوص التالية:
المادة رقم 2 فقرة أولى:
«تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون، وعلى الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من أب غير كويتي وذلك في حدود تطبيق أحكام المادة 42 من هذا القانون».
المادة رقم 7
«تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الارشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد، وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة».
المادة رقم 9 فقرة ثالثة:
«وتقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها، كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة الى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة. وعلى الحكومة لغايات توفير مختصين، ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة تأهيلهم عالميا وخاصة في المجالات النادرة».
المادة رقم 10
«تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المخالفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج. كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة».
المادة رقم (18):
«تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة وعلى الأخص المعنية بشؤون الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع».
المادة رقم (25):
«يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي او معدومي الاهلية كل من الام او الاب او الزوج او الزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الاعاقة والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاخوة، وإذا تعدد افراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع اخطار المشرف بذلك. أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الامر الى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الاقارب المشار إليهم او من غيرهم رعاية ذوي الاعاقة او تقرير اقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة. ويتولى الرعاية في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة مكلفان اثنان وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية».
المادة (40):
«يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف والموظفة ممن يرعى شخصا من ذوي الاعاقة البسيطة او المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة».
المادة رقم (44) فقرة ثانية:
«كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الاعاقة البسيطة او المتوسطة او الشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا، او منحهم مقابلا ماديا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة ويسري هذا الحكم على ذوي الإعاقة الكويتيين او من ابناء الكويتية من أب غير كويتي».
المادة رقم (46):
«يمنح الشخص ذو الاعاقة بطاقة اعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، على ان تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة».
مادة ثانية
تضاف مادة جديدة برقم (42) مكررا، وبند جديد برقم (17) الى المادة (48) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، ونصهما التالي:
المادة رقم (42) مكررا:
«للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة او المكلف برعاية شخص من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة الحق في اي مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الجهات الحكومية دون النظر لعدد سنوات الخدمة على أن تسري بحقهم احكام المادتين (41، 42) من هذا القانون».
المادة رقم (48) بند (17):
«17 - وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الاعاقة، والعمل بها وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة».
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزرء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نائب أمير الكويت
نواف الاحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اتساقا مع الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وللاستمرار في رعاية هذه الفئة والمكلفين برعايتهم في المجتمع الكويتي، ولضمان توفير سبل الراحة والاطمئنان على قدم المساواة مع غيرهم من افراد المجتمع.
فقد جاء تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية المتعلقة بنطاق تطبيق القانون وذلك لمد سريان تطبيق احكام القانون بحيث يسري بالاضافة الى ذوي الاعاقة من الكويتيين وعلى ابناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في القانون، وجاءت الاضافة لتشمل كذلك الام الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي اعاقة من اب غير كويتي، حتى يكون لها الحق في التقاعد وفق احكام المادة (42) من القانون.
وقد عدلت المادة السابعة بإعادة صياغتها بحيث تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الارشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة، وتعمل على الحد من اسباب الاعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
كما عُدلت المادة (9) فقرة ثالثة من ناحيتين: الأولى بحيث يكون الالتزام الوارد فيها على الجهات الحكومية المختصة كافة بما فيها وزارة التربية، اما الناحية الثانية: ولغايات توفير مختصين في مجالات الإعاقة بشكل عام فقد ألزمت الاضافة الجديدة ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من انواع الاعاقة لتأهيلهم عالميا وخاصة في المجالات النادرة، لإيجاد كوادر وطنية
متخصصة وتوفير الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة في مجالات تأهيل وتقييم وفحص والتعامل مع المعاقين.
وقد عدلت المادة العاشرة بإضافة فقرة جديدة لها بحيث تعمل الحكومة على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتوفير السبل والوسائل والمراكز التي ترعى التميز والإبداع لدى هذه الفئة وبما يتلاءم مع الاحتياجات اللازمة لها.
كما عدلت المادة 18 ضبطا للصيغة يجعل الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة، على كافة الجهات الرسمية بالدولة ودون قصرها على الهيئة العامة للشباب والرياضة، خاصة بعد فصلها الى هيئتين.
وقد عُدلت المادة 25 بهدف:
1 - منح الشخص ذي الإعاقة المكتمل الأهلية حق اختيار المكلف برعايته من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، اعترافا من المشرع بأن المعاق متى كان مكتمل الأهلية يمارس حقوقه بحرية كاملة، كما أن هذا الحكم الجديد يأتي انسجاما مع المعايير الحديثة في احترام حقوق الانسان في مجال الإعاقة، كما أن الاتفاقية الدولية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد على ضرورة تمتع المعاق باستقلاله الذاتي واعتماده على نفسه بما في ذلك تحديد خياراته بصورة مستقلة كلما كان ذلك ممكنا.
2 - كما أضيفت فقرة الى آخر المادة لتنص على أنه في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة يتولى رعاية المعاق مكلفان اثنان وليس واحدا فقط، وقد جاءت هذه الفقرة لأنه في العديد من حالات الإعاقة الشديدة الدائمة يكون المعاق في وضع صعب ويحتاج الى رعاية أكثر ولتقديم حماية أكبر، وقد رؤي أن يترك للائحة التنفيذية تنظيم هذه الإضافة.
ولأن المادة 30 من القانون قصرت أحكام المواد اللاحقة من ذات الفصل على ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم ينص على خلاف ذلك، وحيث ان المادة 40 جاءت في ذات الفصل لذلك فهي تقتصر على ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، لذا فقد عدلت النص على شمولها لكل درجات الإعاقة يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف والموظفة ممن يرعى شخصا من ذوي الإعاقة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
ولأن كثيرا من ذوي الإعاقات البسيطة يحتاجون الى بعض الأجهزة التعويضية التي تساعدهم في التعامل مع الإعاقة، فقد عدلت الفقرة الثانية من المادة 44 من ناحيتين: الاولى لتنص على قيام الحكومة بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا، أو منحهم مقابلا ماديا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة، أما الناحية الثانية فقد جاءت لتنص على شمول هذا الحكم على ذوي الإعاقة الكويتيين أو من أبناء الكويتية من أب غير كويتي.
وجاء تعديل المادة 46 للنص على منح الشخص ذوي الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في القانون، على أن تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
كما أضيفت مادة جديدة برقم 42 مكررا لمنح ذي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعايته الحق في الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية استثناء من شرط مدة سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاقها، على أن تسري بحقهم مدة الخدمة المنصوص عليها في المادتين 41 و42 من هذا القانون، اقرارا لمبدأ العدالة والمساواة، وذلك لأنه في كثير من الحالات يستفيد المعاق أو الموظف المكلف برعاية المعاق من القانون بالحصول على التقاعد بعد مضي سنوات الخدمة المطلوبة ولأنه في بعض الجهات الحكومية تمنح مكافأة نهاية خدمة لمن أمضى مثلا 25 أو 30 سنة، ففي هذه الحالات يحرم المعاق أو المكلف برعايته من هذه المكافأة لأنه لم يكمل سنوات الخدمة المطلوبة للاستفادة من المكافأة، لذا جاءت هذه المادة لتعطي الحق بالمكافأة بشرط أن يستكمل مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين 41 و42 من القانون، إذ ليس مقبولا أن يمنح المعاق أو المكلف برعايته ميزة التقاعد المبكر ويحرم من ميزة أخرى.
ولأنه أصبح من المهم وجود معايير علمية محددة لتشخيص الإعاقة بحيث تخفف من غلواء السلطة التقديرية للجان المختصة، فقد عدلت المادة 48 بحيث أضيفت بند برقم 17 يلزم الهيئة بوضع معايير علمية لتشخيص الإعاقة، ولغايات العلم والاطلاع على تلك المعايير ألزم القانون أن تكون تلك المعايير متاحة على الموقع الالكتروني للهيئة.