Note: English translation is not 100% accurate
حدد ضوابط استثمار نشاط الصيدليات التابعة للتعاونيات
العفاسي: التجديد لمجلس إدارة تعاونية الجهراء وتعيين الأنصاري مديراً مؤقتاً لتعاونية الصباحية
28 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي قرارا بتعيين عادل الانصاري مديرا مؤقتا لجمعية الصباحية التعاونية عدة سنين، وجاء في القرار:
مادة (1): تلغى المادة الثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم 95/ت لسنة 2010 ويستبدل بهما المادة التالية.
مادة (2): تعيين عادل اسماعيل الانصاري مديرا مؤقتا لجمعية الصباحية التعاونية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على ان يتولى دعوة الجمعية العمومية لاجراء انتخابات مجلس ادارة جديدة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع استمراره في تسيير امور الجمعية لحين انتخاب مجلس ادارة جديد.
مادة (3): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بالعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
كما اصدر نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي قرارا بتجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية، بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد عرض وكيل الوزارة.
مادة (1): تنتهي مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية الجهراء التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (94/ت) لسنة 2010 بعد سنتين اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (2): على المجلس المعين الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الادارة الجديد خلال ثلاثة اشهر من انتهاء المدة المشار اليها بالمادة السابقة على ان يستمر المجلس المعين في تسيير امور الجمعية حتى انتخاب مجلس الادارة الجديد.
مادة (3): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
كما اصدر د.العفاسي قرارا بشأن نشاط الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية ويقضي بأن تتولى الجمعيات ادارة الصيدليات التابعة لها، وجاء في القرار:
مادة (1): تلغى الفقرة (ح) من المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2005 بشأن تنظيم الفروع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية.
مادة (2): تتولى الجمعيات التعاونية ادارة الصيدليات التابعة لها ادارة مباشرة وفي حال رغبتها باستثمار نشاط الصيدلية التابعة لها من قبل الغير الالتزام بالضوابط التالية:
أ - الاعلان عن طرح النشاط للاستثمار من قبل الشركات او الصيادلة الكويتيين المرخص لهم بذلك في مجال الادوية في جريدتين يوميتين على الاقل مع ضرورة اخذ موافقة الوزارة المسبقة قبل الطرح.
ب - عدم قبول طلبات استثمار النشاط قبل الاعلان عنه او بعد انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات.
ج - يتعين فض مظاريف العطاءات المقدمة لاستثمار الصيدلية وترسيتها وفقا للضوابط والاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم (97/ت) لسنة 2010.
د - التزام الجمعية بالضوابط والاحكام المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم (228) لسنة 2010.
مادة (3): يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة (4): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.