مؤمن المصري
برأت محكمة التمييز مقيمين بريطانـيين من تهـمــة النصب والاحـتيـال على احـد المواطنين بعـد ان كـانت مـحكمـة الجنح أدانتـهمـا وأمـرت بحبـسـهمـا وإبعـادهما وأيـدت الاستـئناف الحكم بالحبس والإبعاد.
وعـقب صدور الحكم صـرح دفـاع المتـهـمين امحـامي عـادل العـبدالهـادي لـ «الأنبـاء» بأن حكم محكمة التمـييز هذا أضاف إلى مـحـراب القــضـاء عـدالة ووقــارا واتسم بالحكمــة ولم ينجــرف وراء مـا ذهبت الـيـه محكمتا اول درجة والاستئناف.
وقد قـررنا في الطعن المقدم منا للمحكمـة ان حكم اول درجة لم يراع وضع المتهمين، حـيث انهما ذوا منـاصب عـليــــا ومكـانة اجتـماعـية مميزة واعـتبـرهما مـجــرمين لكونهـمــا من نفس جنسية المتهم الاول.
وأضاف: لقد ذكرني حكم أول درجــة والاســتـئنـاف في هذه القضـية بأحكام أمن الدولة التي دأبت على اتـهـام كل من يتــبع المشتـبه به وإدانته، فنحـمد الله عـلـى ان الاحـكام تـراجـع مـن محاكم مختلفة، وتسير على نهج القـانون والعـدالة، فلـهم الشكر والتقدير على إحقاق الحق.
واسـتطرد العــبـدالهـادي: وبعـد صـيرورة الحكم نهـائيـا سنقــوم برفع دعـوى مــدنيـة لإثبــات الضـرر عـلى من ادعى على مـوكليـنا زورا وبهـتـانا، وسنقدر حجم التعويض بمبلغ 150 الف دينار لكـون المتـهـمين يتمتعان بوظائف مـرموقة، كما ان اتهامهما في هـذه القضية قد فوت عليهما فرصا كثيرة لعقود كـان مـن الممكن توقــيـعــهـا لصـالحهـما لولا هذه الدعـوى التي أضرت بهما للغاية.
وتخلص الواقـعـة ـ حـسب تقريـر اتهام الادعاء الـعام ـ في ان المتــهـــمين «ب. ر. » و«أ. م. » بالاضافة الى متهم هارب «ج. آ. » من الجنسيـة نفسها قـد أوهموا احد المواطنين بمشـروع تجاري يحقق له ربحا كبيرا هو تأسيس شـركـة لنقل مـعـدات للجـيش الأمـيركي والجـيش البـريطاني بالكويت وأوهموه بقدرتهم على التعاقـد مع الجيش، وطلبوا من المواطن ايداع مبلغ 30 ألف دينار كـرأســمـال لـلشـركــة المزمع إنشاؤها.
وقام المواطن بإيداع مبلغ 30 الف دينار بأحد الـبنوك المحلية كـرأسـمـال للمـشـروع، وسلم المتـهـمين الاول والثـالث مـبلغ 200‚663 بزعم إنهـاء إجـراءات التـعاقد مع الجـيش الأميـركي والبـريطاني.
كـمـا قـام الجني عليــه بصـرف مــبلغ 663‚20 دينارا بموجب شـيكات صادرة منه للمــتـهـمين الذيـن قـامـوا بسحـبها، فـقام بتـقديم شكوى يتــهــمــهـم بالنصب عـليــه والاستيلاء على أمواله.
وبتاريـخ 18/12/2006 قضت مـحكمة الجنح غـيـابيا بحـبس المتهم البريـطاني «ج. آ. » 6 أشهر مع الشـغل، وكــفـالة 100 دينار لوقف النفاذ، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقـب تنفيذ العقـوبة. كما قضت حـضوريا بحـبس «ب. ر» و«أ. م. » 3 أشــهــر مع الشــغل وكـفـالة 100 دينار لوقف النفـاذ وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقـوبة. وأحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
اسـتـأنف المتهـمـان «ب. ر. » و«أ. م. » الحكـم، فــــقــــضت الاسـتــئناف بتـعــديل الحكم والاكتفاء بحبس المـتهمين شهرا مع الشـغل وتأييد الحكم فـيمـا عـدا ذلك، فطعن المتـهمـان على الحكم بالتمييز، فـقضت التمييز بإلغاء الحكم المسـتأنف وبراءة المتـهمـين مما أسند اليـهمـا من اتهام.