مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالقادر النشار وأمانة سر محمد عبدالحميد بإلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء بإلغاء قرار بلدية الكويت فيما تضمنه من إلغاء ترخيص البناء الممنوح لجمعية السالمية التعاونية وألزمت البلدية المصروفات و20 دينارا لأتعاب المحاماة.
وعقب النطق بالحكم، صرح دفاع الجمعية المحامي عادل عبدالهادي لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم يعتبر من الاحكام الادارية المتميزة التي تشكل سابقة قضائية جديدة تضاف الى انجازات المحكمة الادارية، ونتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لهيئة المحكمة على وضعها الامور في نصابها الحقيقي وإعادة الحق لأصحابه.
كانت الجمعية قد اقامت دعواها ضد مدير عام بلدية الكويت بصفته ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته طالبة في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف23/547/14/2002 ورخصة البناء رقم 1251/2005 الصادرة بتجديد رخصة البناء رقم 889/2003 وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام مدير عام البلدية بصفته المصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقد ورد بيانا للدعوى انه بتاريخ 25/6/2002 صدر قرار المجلس البلدي المذكور بتخصيص مساحة مقدارها 500 مترمربع بالقطعة رقم 145 بمنطقة السالمية لصالح جمعية السالمية التعاونية، وذلك لإنشاء فرع للجمعية، ونفاذا لهذا قامت الجمعية بإبرام عقد الإيجار مع ادارة املاك الدولة بوزارة المالية وبدأت في سداد القيمة الايجارية المستحقة واستصدرت رخصة البناء رقم 889/2003 في 23/7/2003 لإنشاء سرداب ودور ارضي.
ونظرا لانتهاء هذه الرخصة بمرور سنتين فقد تم تجديدها لمدة اخرى تنتهي في 17/5/2007 وذلك بموجب الترخيص رقم 1251/2005، وقد فوجئت الجمعية المدعية بكتاب من ادارة البلدية موجه الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 24/6/2006، متضمنا الإفادة باعتبار قرار المجلس البلدي سالف الذكر لاغيا وان اي تراخيص صدرت عن البلدية تعتبر لاغية ولا يجوز العمل بها وتم اخطار الجمعية بهذا الخطاب في 28/6/2006، فبادرت الى اقامة دعواها.