تعرف الجريمة بأنها كل فعل ضار وأذى يوقعه طرف ما على الآخر فيلحق به أذى ويختلف مقدار الأذى من جريمة إلى أخرى ومن أغلظها إلى أبسطها إلا أن القانون كان واضحا في تكييف العقوبة التي تتناسب مع كل فعل إجرامي من أبسطها إلى اشدها.
وقد تكون عقوبات الجزاء المنصوص عليها في القانون سواء أكان المحلي أم الدولي كيفت العقوبات على وقع كل جريمة على حدة لتطال مرتكبها وقد يكون الأغلبية يعرفون تماما أن هناك عقوبات على أكثر الجرائم المرتكبة فهي قد لا تكون تحمل لهم مفاجأة فيعرفونها مسبقا أو قد يكونون يعرفون على الأقل أن هناك عقوبة ما ستقع عليهم إلا أنهم لا يعرفون نوع العقوبة إما من الجهل بالقانون أو لأنها متروكه لتقدير كل قاض على حدة.
إلا أن أغلب ما يجهله الأغلبية هو عقوبة المشارك وهي التي قد تكون غير شائعه كثيرا سوى لدى القانونيين الذين يعرفون امتداد الجريمة من ستطال، فعلى سبيل المثال جريمة قتل ما وقعت، القانون بالتأكيد سيعاقب القاتل والذي خطط والذي سهل لوقوع الجريمة حتى من زود الآخر بسلاح الجريمة فسيطاله القانون حتى وإن لم يكن يعرف ان هناك جريمة قتل سترتكب فسيطاله القانون من باب أن تداول الأسلحة غير مصرح به وهي عقوبة منصوص عليها مسبقا فمن يحمل السلاح لأنه يعمل في السلك العسكري أو لديه ترخيص صيد هذا الترخيص خاص، فالعسكري لا يجوز أن يعير سلاحه لأي كان حتى ولو كان يثق بالطرف الآخر وكذلك من يحمل رخصة الصيد.
ومن القانون المحلي ننطلق إلى القانون الدولي فالقانون الدولي يعتبر من القانون العام وهذا يعني أن هذا القانون له سلطة وسيادة على جميع الدول نظرا لأن هناك اتفاقيات ومواثيق دولية تم التصديق عليها وهذه المعاهدات واضحة في بنودها وصريحة وبها شروط جزائية في حال وجود أي انتهاكات لهذه المواثيق وعليه فإن القانون الدولي العام له سلطة وسيادة اكتسبها من المعاهدات التي تمت المصادقة عليها وعليه فإن الجزاء المنصوص عليه في القانون الدولي واضح وصريح وهناك محكمة العدل الدولية تتولى في الغالب الفصل في هذه المنازعات وكذلك حق مجلس الأمن في ردع أي انتهاك يقع.
وعليه فإن أي جريمة ترتكبها دولة منفردة ستطالها وحدها العقوبات المنصوص عليها وستطال من سيشارك من بقية الدول في دعم الجريمة أي كان هذه المشاركة لأنه يعتبر في المقابل عمل عدائي وعدم احترام لميثاق القانون الدولي الذي يجرم مساندة أي عمل إجرامي.
وهذا فيما يخص المشاركين وتبقى فئة المؤيدين فهؤلاء حقيقة لا جناح عليهم بمعنى أن القانون كفل حرية التعبير من يؤيد ومن يعارض حتى لو كانت جريمة ما فالقانون أعطى الحق في إبداء الرأي بحرية ولم يجرم من يعبر عن تأييده أو يمتعض في جريمة معينة.
والمؤيدون نوعان، نوع مجرم لأنه لا يوجد من يؤيد الجريمة وهو في كامل قواه العقلية سوى من لديهم حس إجرامي، ونوع آخر أبله بمعنى ناقص العقل يؤيد وهو لا يدرك أبعاد ما يؤيد فقط يعتبر الأعمال الإجرامية فيلم أكشن يتسلى بمتابعته وهو لا يعرف ما يقول أو أنه يعتبر مخطئا أن كل جريمة تقع على غير المسلمين هذه نصرة للدين فيؤيد من باب نصرة الدين وهو الإسلام، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم لم تعرف لقلبه طريقا فالمؤمن لا يفرح عند حدوث الكوارث والجرائم.