تعتبر الملكية أحد أبرز الحقوق التي كفلتها دساتير الدول وقوانينها، فكل منا له الحق في التصرف بما يملكه ويمارس عليه كافة السلطات الممنوحة لحق الملكية من انتفاع واستغلال واستعمال ولكن المعضلة تنشأ دائما في الملكية الشائعة، وهي قد تتفق مع الملكية الفردية في حق كل مالك بالتصرف في الجزء المخصص له في الملكية الشائعة، بحيث ان قوام الملكية الشائعة ومضمونها يكمن في اشتراك أكثر من فرد في الملكية، وهذه نجدها في الغالب في العقارات وبالأخص التي تؤول إلى الورثة أو التي اتفق أكثر من شخص على شرائها كل بقدر حصته في المال المدفوع.
وقد يكون القانون المدني الكويتي أفرد العديد من الضمانات والاشتراطات للملكية الشائعة إلا أن المشرع لم يحبذ استمرار الشيوع إلى ما لا نهاية بحيث حدد فترة زمنية ألا وهي خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة الشركاء.
وعلى الرغم من أن نص المادة جاء صريحا بعدم جواز استمرار الشيوع لأكثر من خمس سنوات دون تجديد في حال الاتفاق على بقاء الشيوع، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في حال وجود اتفاق ولكن لم يتم التجديد بصورة رسمية فهل هناك جهة حكومية تراقب تطبيق نص القانون؟
فعادة القضاء يعتبر الملاذ الآمن للمتخاصمين ففي حال نشب خلاف على الملكية الشائعة بالتأكيد سيتم اللجوء للقضاء ويتم البيع بالمزاد العلني ولكن لماذا لا توجد جهة تنظم الملكية الشائعة للتأكد من تطبيق نص القانون؟
فهل يلزم الملاك على الشيوع بمراجعة السجل العقاري كل خمس سنوات وتقديم الاتفاق على استمرار الشيوع أم أن المسألة متروكة دون رقابة مسبقة من الحكومة؟
قد يعتبر البعض أنه لا ضير من ذلك بما أن عدم اللجوء للقضاء للاتفاق على القسمة القضائية أو حتى إنهاء الشيوع يعتبر موافقة ضمنية على استمرار الشيوع ولكن بما أن القانون نص على إلزام التجديد كل خمس سنوات، إذن لابد أن تكون هناك رقابة قضائية أو حكومية للتحقق من تنفيذ نص القانون على التجديد.
وفي حال كان ذلك الأمر مكلفا سواء للسجل العقاري في وزارة العدل أو المحكمة من أن تقوم به، إذن من الضروري أن يتم إلغاء الفقرة الخاصة بالإبقاء على مدة الخمس سنوات في نص المادة (830) من القانون المدني، فلا يعقل أن يكون هناك شرط قانوني بعدم تجاوز مدة الخمس سنوات دون أن تكون هناك جهة للتحقق من تطبيق نص القانون.
بيد أن الأحرى والأجدى هو إلغاء هذا الشرط لأن الموافقة الضمنية وعدم اللجوء للقضاء لإنهاء الملكية الشائعة كفيل ببقاء الشيوع وهذه إرادة حرة للمالكين، فلماذا يضع المشرع شرط الخمس سنوات دون التحقق المسبق من تطبيق الشرط، وبالأخص أن المشرع أجاز الموافقة على التجديد لأكثر من خمس سنوات على ألا تتجاوز الخمس سنوات في كل مرة وهذا فيه تعقيد وتعسف من المشرع؟ فبما أن الموافقة الضمنية موجودة، إذن لا حاجة من الشرط لأن الملكية الشائعة لا تنفي دوام الملكية للأطراف المالكين فهم يملكون الإرادة الحرة في البقاء او الإنهاء باللجوء في أي وقت للمحكمة.
ولكن إذا كان قصد المشرع تنظيم الملكية الشائعة تحت رقابة جهة حكومية أو قضائية إذن أين هي الجهة التي تراقب وتبعث إنذارات وهي في الحقيقة غير مقبولة فهل يعقل أن توجه جهة ما إنذارا مثلا لورثة يتشاركون في عقار أو زوجين أو حتى من يتشاركون في عمارة لتجديد الرغبة في الملكية الشائعة من عدم الرغبة، وفي حال عدم الرد على الجهة الحكومية ما الجزاء المفروض في حال الرغبة في البقاء على الشيوع إلى ما لا نهاية، فما الضرر على الحكومة أو حتى على المشرع الذي وضع هذه المادة؟
حقيقة كثيرا ما طلبنا إلغاء بعض نصوص القوانين التي لا تكون منطقية أو حتى عملية إلا أنه لا مجيب لدعواتنا.