الكويت تتجه الآن لإعلان قبول أول قاضيات. وهناك اختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية في جواز تولي المرأة للأعمال الولائية ومنها الحكم بين الناس.
وليس ذلك للحط من كرامة المرأة والتقليل من شأنها، وإنما للاجتهادات في فهم الأدلة الشرعية.
فالشيخ الطوسي (ت 460 هـ) في كتابه الخلاف: «لا يجوز ان تكون امرأة قاضية في شيء من الأحكام»، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل.
وفي موقع آية الله السيد السيستاني: «ليس لها الحكم في المنازعات ولكن لا مانع من تصديها لمقدماته (نائب المدعي العام) وما يتعقبه من الأمور (من إبلاغ الحكم أو تنفيذه).
بينما قال أبوحنيفة: يجوز ان تكون قاضية.. إلا في الحدود والقصاص. بينما آية الله الاردبيلي (ت 2016م) يفتح المجال لمناقشة هذه الفكرة في كتابه «فقه القضاء».
ويتحفظ آية الله السيد فضل الله (ت 2010 م) حول سند هذه الأحاديث التي تقول: «لا تولى المرأة القضاء» وأن المسألة فيها نظر! ويقول آية الله الشيخ الفياض عن تولي المرأة لمنصب القضاء والمرجعية: «نعم. لا أعتقد بوجود أي فرق، ما هو المانع إذا درست المرأة وتكون مرجعا (دينيا).. أليست المرأة إنسانا؟» وعن المرأة في القضاء المدني: «القضاء العرفي بين الناس الذي لا يكون مبنيا على ثبوت الولاية والزعامة الدينية للقاضي، فلا فرق فيه بين الرجل والمرأة».
وفي رأينا المتواضع: رغم وجوب الرجوع إلى العلماء لمعرفة الحكم الشرعي. لكن الناس في بحر قضاياهم المدنية بحاجة إلى توليفة بين حكم القاضي الواقعي المبسوط اليد (السلطة)، وبين الحكم الشرعي المبرئ للذمة ولكنه غير مبسوط اليد. وهو ما يسمونه بفقه الواقع!
[email protected]