العقود القابلة للإبطال تعتبر عقودا صحيحة ما لم يطلب أحد أطرافها إبطالها قانونا لوجود سبب يبطلها، وحين يقضي القانون بإبطال هذه العقود تعود الحالة الى ما كانت عليه قبل إبرام هذه العقود «المادتان 179و180»، أما إذا قبل الأطراف، وخصوصا الطرف الذي له الحق في إبطال العقد، العقد بعيوبه ورغم إمكانية إبطاله اعتبر قائما وزال الحق في إبطاله «مادة 181»، ويسقط الحق في إبطال العقد بعد ثلاث سنوات من زوال سبب الإبطال «مادة 183» إذا لم يتمسك به صاحبه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال إذا كان السبب في نقص الأهلية «من يوم اكتمالها»، أي إبرام عقد مع ناقص الأهلية، وإذا كان السبب في الغلط والتدليس «من يوم انكشافه» تم الغلط والتدليس في التعاقد، وإذا كان السبب الإكراه «من يوم زواله» أجبر أحد أطراف العقد على إبرامه.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق بإبطال العقد قانونا بعد مرور خمس عشرة سنة على إبرام العقد «أي المدتين تنقضي أولا» أما العقود الباطلة فلا تنتج آثارها لأنها باطلة قانونا وتقضي المحكمة ببطلانها من تلقاء نفسها عن النظر فيها، وهذه العقود باطلة حتى لو اعترف بها أطرافها، اذا بطل أو أبطل العقد زال اثره عن المتعاقدين وعادا إلى الحالة السابقة لإبرام العقد فإن كان أحد المتعاقدين قد استفاد من العقد فعليه في هذه الحالة تعويض المتعاقد الآخر بما يعادل ما استفاده، وإن لم يستطع اعاد الحالة الى ما كانت عليه قبل ابرام العقد او ما يقره القانون نفعا لفاقد الأهلية وتمت الاستفادة منه، وفي أحوال كثيرة قد يشوب العقد بعض الأجزاء باطلة والبعض صالحة، ففي هذه الحالة يعتبر البطلان فقط على الاجزاء الباطلة ويعتد قانونا ببقية العقد ما لم يثبت احد المتعاقدين ان الشق الباطل في العقد هو جوهري له وما كان ليقبل العقد الا به «مادة 190» وفي حال بطل العقد أو أبطل ولكنه كان يحتوي على بنود أو أمكن استخلاص أركان عقد آخر منه مقبول للطرفين اعتبر هذا العقد المستخلص من العقد الباطل عقدا آخر ملزما للطرفين وعند بطلان العقد لخطأ قام به أحد المتعاقدين جاز للطرف الآخر طلب التعويض عن الضرر الذي يكون قد لحق به نتيجة إبطال أو بطلان العقد.
ولا يجوز التعويض عن الضرر إذا كان المتعاقد الآخر قد ساهم بوجود الخطأ في التعاقد او كان يمكن له أن يتم بهذا الخطأ او كان يعلم بالخطأ في حال العقود الملزمة لطرف واحد، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه اذا وجدت قوة قاهرة جعلت العقد مستحيل التنفيذ، أما اذا بقي جزء من العقد ممكن التنفيذ فيجوز الأخذ به وإلزام الطرف الآخر بهذا الجزء من العقد القابل للتنفيذ، أما في العقود الملزمة للطرفين فإن وجدت القوة القاهرة المانعة لتنفيذ العقد انفسخ العقد من تلقاء نفسه وانحل الالتزام، وإذا كانت هناك أجزاء في العقد قابلة للتنفيذ جاز للدائن ان يتمسك بهذا القدر من العقد أو أن يطلب الفسخ للعقد، والعقد المنفسخ يعتبر كأن لم يكن، ويجب إعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل إبرام العقد عدا العقود المستمرة، وما يعجز عن إعادته الى حالته الاولى يعوض عنه بشكل عادل.
* «المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات».
[email protected]
almeshariq8@