الطلاق وفسخ الزواج، الطلاق هو إنهاء لعقد الزواج بإرادة الزوج أو من يمثله قانونا لذلك، ويتم بلفظ كلمة أنت طالق مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، وعندها يكون الطلاق بائنا بلا رجعة، أما الطلاق الرجعي فهو طلاق يمكن العودة عنه أو الرجوع عنه خلال فترة العدة وتبدأ فترة العدة من وقت تلفظ كلمة طالق، والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال، وفسخ الزواج هو بطلان عقده لسبب ويتوقف ذلك على قضاء القاضي، أما اذا كان سبب فسخ عقد الزواج يجعل المرأة محرمة على الرجل فيجب الفصل بينهما من وقت معرفة ذلك ومن وقت صدور حكم القاضي.
والطلاق يقع من رجل عاقل، بالغ، واع لما يقول، ولا يقبل الطلاق من رجل مجنون أو معتوه أو مكره أو غضبان اذا نتج خلل في أقواله وأفعاله، والطلاق اذا حصل قبل دخول الرجل بالمرأة يعتبر طلاقا بائنا، كما يعتبر كذلك الطلاق على بدل، أي ان يقبل الزوج بدلا ما، مالا أو شيئا لقاء تطليقه زوجته، وذلك بالإضافة الى الطلاق المكمل للثلاث طلقات، والخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، ويجب ان يتم بتوافق الزوجين، وهما عاقلان واعيان لما يفعلانه، ولا يستحق الزوج العوض المتفق عليه لقاء الخلع أو الطلاق إلا اذا كان الخلع بموافقة الزوجة اختيارا ودون إكراه، وإذا كان من شروط المخالعة ان ترضع الأم ولدها وتحضنه دون مقابل وجب عليها تنفيذ ذلك، أما اذا كانت الأم معسرة فيجبر الأب على دفع المصاريف اللازمة وتسجيل دين على الزوجة المخلوعة، أما اذا اشترط الأب ان يبقى الولد عنده بعد الخلع فيكون الخلع صحيحا مقبولا، والمرأة المريضة مرض الموت، المرض المقعد الذي يؤدي للموت، يجوز خلعها من قبل الزوج وطلب العوض في ثلث مالها اذا لم يقدم العوض الورثة، فإن ماتت وهي في العدة فللمخالع «أي الزوج الذي خلعها» الأقل من ميراثها ومن العوض ومن ثلث المال، أما اذا ماتت بعد انتهاء العدة أو قبل الدخول بها كزوجة فللمخالع الأقل من العوض ومن ثلث المال «مادة 119»، التفريق للضرر «الطلاق للضرر» للزوجين قبل أو بعد الدخول ان يطلبا التفريق أو الطلاق بسبب اضرار كل منهما الآخر قولا وفعلا بما يؤكد عدم استطاعة استمرارية الزواج وعلى المحكمة ان تبذل قصارى جهدها لإصلاح ذات البين بين الزوجين فإن لم تستطع عينت حكمين من أهل الزوجين للاحتكام في هذه المشكلة وعلى الحكمين ان يبذلا الجهد اللازم للتعرف على أسباب الخلاف ومحاولة رأب الصدع بأي طريقة ممكنة وان لم يستطع الحكمان إصلاح ذات بين الزوجين فيتم التطليق طلاقا بائنا ويقرر الحكمان التعويض اللازم لكل طرف حسب أحوال المشكلة فإن كانت الزوجة هي السبب ومصدر جميع المشاكل الزوجية يقترح الحكمان التفريق وسقوط جميع حقوق الزوجة المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
أما اذا كان الزوج هو السبب والزوجة طلبت التفريق فيقترح الحكمان التفريق مع إلزام الزوج بحقوق الزوجة كاملة، أما اذا كان الزوج طالبا للتفريق فيقترح الحكمان رفض دعواه وان كانت الاساءة مشتركة بين الزوج والزوجة اقترح الحكمان التفريق دون تعويض لأي من الزوجين ويكون ذلك كله برفع تقرير الى المحكمة لإصدار حكم بناء على التقرير وان لم يتفق الحكمان عينت المحكمة حكما ثالثا مرجحا للرأي من غير أهل الزوجين ويتم رفع تقريرهم اذا تم الاتفاق فيما بينهم الى المحكمة للعمل به في إصدار الحكم، اما اذا اختلف الجميع ففي هذه الحالة تستمر الدعوى في مسار الإجراءات العادية وثبوت الضرر يكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين «133» والتفريق للغيبة أو الحبس يحق للزوجة طلب الطلاق والحصول عليه بحكم من القاضي اذا غاب زوجها لمدة سنة واكثر من دون عذر مقبول وتضررت من هذه الغيبة حتى ولو كان له مال تنفق منه مادة 139 أما اذا كان محبوسا لمدة ثلاث سنوات وأكثر تنفيذا لحكم محكمة جاز للزوجة ان تطلب الطلاق طلاقا بائنا حتى ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ومن أنواع الطلاق التطليق للايلاء أي لعدم المعاشرة الجنسية، التطليق لعدم الإنفاق وفسخ للعيب يحق للزوجين فسخ عقد الزواج عن طريق رفع دعوى بهذا الخصوص، فسخ الزواج لاختلاف الدين.
المصدر سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.
[email protected]
almeshariq8@