1
- عمليات غسيل الأموال لم تكن تعتبر جريمة قبل صدور القانون الذي يجرمها ويعاقب عليها بالحبس.
2- إصدار شيك من دون رصيد من قبل كويتي في دولة عربية تجرم الشيكات من دون رصيد، إذا لم يعاقب في تلك الدولة يجوز الشكوى عليه في الكويت ومعاقبته حسب القانون.
3- أسباب الإباحة تعني الأسباب التي يسمح فيها القانون بالدفاع عن النفس حتى لو كان هذا الدفاع يعني استخدام القوى البدنية ووسائل أخرى لصد اعتداء قد يؤدي إلى إصابة بالغة أو موت الشخص المدافع عن نفسه.
4- النصوص المنشئة للجريمة هي كتابات يحظرها القانون ويجرمها مثل الكتابات الجنسية الفاضحة، القذف والقدح فمن يقوم بكتابة مثل هذه النصوص غير عالم بأنها تشكل جريمة أو يفسرها تفسيرا يبعد عنها مفهوم الجريمة لا يعتد بجهله أو تفسيره ويعاقبه القانون لقصده الجنائي ويمكن اعتبار أعمال التزوير الكتابية نصوصا منشئة للجريمة.
5- دخول منزل بقصد السرقة، يعتبر فعلا من الأفعال المكونة لجريمة السرقة.
6- أي من يحرض الشخص غير كامل الأهلية، معتوه، مجنون، قاصر.. إلخ، إلى ارتكابه جريمة ما (تزوير، خيانة أمانة، قتل.. إلخ)، أو الشخص حسن النية وغير القاصد للفعل الإجرامي.
7- هناك أصول ولوائح للأعمال الواجب ترخيصها قبل القيام بها، تنظم ظروف وبيئة وإجراءات العمل للمحافظة على سلامة العاملين، فإذا ما ارتكب جريمة لها علاقة بأصول ممارسة العمل، تكون معدات العمل في ورشة يشوبها خلل قد يؤدي إلى إصابة العامل أو وفاته إذا ما استعملها وكان صاحب الورشة يعلم بذلك وأصر على عمل العامل وأفضى ذلك إلى إصابة العامل ووفاته، في هذه الحالة يجوز للقاضي إضافة العقوبة التكميلية إلى العقوبة الأصلية «الحبس، الغرامة» ومنع مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات أو إلى الأبد.
8- إذا ما قام فاعل بالقفز من سور منزل وكسر باب المنزل وضرب الحارس بآلة حادة وقام بتنفيذ عملية سرقة تعد هذه الأعمال جرائم لتحقيق غرض واحد هو السرقة.
9- إذا ما طلب من الشخص الحضور إلى المحكمة أو النيابة للإدلاء بشهادته في جريمة ما قد شهدها أو يعرف عنها شيئا يجب عليه الحضور للإدلاء بما يعرف وذلك حرصا على سير العدالة وحفظا لحقوق المجني عليه أو المتهم بالجريمة والقانون يعاقب المتخلف عن الحضور للشهادة إلا إذا كان لديه عذر مقبول عندها تعمد المحكمة إلى تأجيل حضوره إلى المحكمة إلى يوم آخر.
10- العقوبة هنا تشمل أي شخص يعلم بمشروع جريمة ما عدا: الزوج، الزوجة، الأبناء، الآباء والأمهات للشخص الذي له علاقة بمشروع الجريمة.
11- أي نوع من الأختام أو الاحراز «من حرز» التي تضعها السلطات الرسمية سواء أختام بالشمع الأحمر، أو غير ذلك، على المحال أو الأشياء بمختلف أنواعها تعتبر تحت حراسة السلطات ولا يجوز العبث بها بتاتا، ويعاقب القانون كل شخص يعبث بها محاولا إزالة الاختام.
12- إذا تعرض أحدهم لحادث مروري أدى إلى إصابته بالعمود الفقري العلوي ولكنه لم يمت إلا بعد محاولة عناصر الإسعاف وضعه على النقالة، حيث أحدثت عملية نقل المصاب توقف التنفس وأدى ذلك إلى موته، أو أي حادثة أخرى لا تؤدي إلى الموت الفوري بل تؤدي إليه بعد حين وبعد تدخل آخرين أو قيام الضحية أثناء عملية الجريمة بفعل ما يؤدي إلى موته كرمي نفسه من مكان عال محاولة للتخلص من المجرم المعتدي.
13- لا يجوز حبس أو حجز أي شخص مهما كان إلا بعد حكم محكمة أو اتباع إجراءات قانونية.
٭ المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.
[email protected]
almeshariq8@