العقوبات التبعية والتكميلية: هي الحرمان من الوظيفة أو المهنة والانتخاب والترشح للمجالس المؤسساتية المختلفة والابعاد للاجنبي.. الخ.
• الغبن: هو الحصول على ميزات اضافية بالعقد على حساب طرف آخر وبالتالي يكون هذا الطرف الاخر استهبل.
• الفضالة: هو تصرف من شخص ما لمصلحة شخص آخر لحماية مصلحة هذا الآخر أو دفع ضرر عنه دون تفويض من ذلك الشخص الآخر.
• القانون المدني: هو القانون الذي يتناول الامور المدنية بمختلف انواعها مثل العقود، الدين، الحوالات، التأمين، وأمور اخرى كثيرة تحدد طبيعة السلوك الصحيح والتعامل السليم بين الافراد في المجتمع وما يشذ عنه والقانون يقره مجلس الأمة ويعتمده سمو الأمير ويكون مكتوبا.
• القانون: هو مجموعة التشريعات التي تحدد العلاقة السليمة والسلوك الصحيح بين الاشخاص بمختلف أنواعهم الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري العام والخاص وبين المؤسسات في المجتمع وبين المؤسسات والافراد سواء للأمور المدنية بجميع اشكالها او فيما خص العقوبات على الجرائم التي ترتكب، والجرائم هي سلوك فردي ناشز يعاقب عليه القانون، والقانون ينصه كتابة الاخصائيون في مجال التشريع بتكليف من الجهات المختصة ويقره بعد دراسته وعمل اللازم مجلس الامة او المجلس النيابي في الدولة، وهنا في الكويت يجب ان يحظى على موافقة سمو الأمير بعد موافقة مجلس الامة بالاكثرية المطلقة وبعد ذلك ينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويصبح نافذا للتطبيق في يوم نشره أو من التاريخ الذي يحدده القانون للبدء بسريان مفعوله.
• مواقعة محرم: الجماع الجنسي مع أقارب الدم المباشرين: أم، أخت، خالة، عمة، ولد أخت، ابن الأخ، بنت الأخت.. الخ.
• مسلوب الإرادة: ليس لديه ارادة ليتحكم بالأمور، مجنون، معتوه.. الخ.
• مظهر الكمبيالة: الشخص الذي يوقع على ظهر الكمبيالة بتحويلها إلى مستفيد آخر وعادة يقوم حامل الكمبيالة «المستفيد منها» بعملية التظهير لشخص آخر مقابل خصم معين عليها كأن يعمد إلى تظهير الكمبيالة الى شخص آخر لحاجته الى المال قبل تاريخ الاستحقاق ويقوم بخصم نسبة معينة لصالح حامل الكمبيالة الجديد.
• يفسر الشك لمصلحة الطرف الضعيف: عادة يفسر الغموض والشك في التعاقد بين الأطراف لمصلحة الضعيف فيهم، اي المدين، والذي تثقله الالتزامات المتفق عليها.
القرار الوزاري: للوزير سلطة قانونية يحددها له القانون وبموجب هذه السلطة يصدر الوزير قرارات قانونية تنفيذية للعمل بموجبها، وهذه القرارات يجب ان تكون متناسقة ومتوافقة مع القانون ويجب الا تتناقض معه وهي من حيث قوة التطبيق اقل شأنا من القانون، حيث ان القرار الوزاري قابل للإلغاء بقرار آخر لتغير في الظروف بغرض الالغاء ويصدر من الوزير نفسه او وزير آخر يخلفه في الوزارة ذاتها، أما القانون فلا يجوز إلغاؤه او تعديله الا بعد عرضه على مجلس الأمة او المجلس النيابي والتصويت عليه بالاغلبية المقررة دستوريا لهذا الغرض.
• قوة الشيء المقضي: الشيء المقضي هو الشيء الذي فصل فيه القضاء واصدر حكمه فيه وعليه يجوز هذا الشيء على قوة القانون ويجب التنفيذ بموجبه.
• الضبطية القضائية: سلطة تعطى لبعض الموظفين تمنحهم الحق بتحرير المخالفات وتفتيش المحلات وضبط البضاعة وتحرير قضية بالمخالف وتحويله الى جهات الاختصاص وقفل المحل.
• العمل غير المشروع: هو عمل غير قانوني ويعاقب عليه القانون وهو أيضا فعل ضار.
* المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.
[email protected]
almeshariq8@