الزميل د.بدر الخضري كتب قبل أيام مقالا بعنوان «زواج المسيار.. شرعي»، وكتب في شهر مارس الماضي مقالا شبيها له إلى حد كبير بعنوان «الشيخ طنطاوي.. وفتاواه العقلانية!»، وجاء فيهما بالنص أن «زواج المسيار يتشابه مع الزواج بنية الطلاق في تعامله، ولكن اختلافه في لفظه مع زواج المتعة»، ولي معه وقفة لن أطيل فيها، فقد شاب النص السابق كثيرٌ من الخلط، علاوة على أن فيهما إيهاما بأن الشيخين د.محمد سيد طنطاوي، رحمه الله، وناظم المسباح يجيزان زواج المتعة، الذي نتمنى ألا يكون مقصودا من أستاذ أكاديمي.
أنا لن أكتب عن أدلة أو سبب تحريم أهل السنة والجماعة لزواج المتعة المعروف إطلاقا حتى لا أؤجج مشاعر الإخوة الشيعة ضدي أولا، ويظن بي اللمز والغمز بزملاء نقدرهم ونجلهم ثانيا، فهذا مذهبهم وهذا شأنهم، فليس من اللائق مناقشة القضايا المذهبية في الصحافة لحساسيتها، كما أؤمن بأن مسائل الخلاف المذهبية يجب ألا تطرح إلا في غرف مغلقة بعيدا عن التأجيج الإعلامي، بل يجب أن تقتصر على متخصصين شرعيين من الطائفتين ممن ينشد الحق منهم، لكني أريد أن أكتب في تصحيح معلومات وردت في المقالين المشار إليهما، فيما يخص حقيقة الزيجات التي تنسب لأهل السنة والجماعة خاصة، فـ«أهل مكة أدرى بشعابها».
زواج المسيار أو سمّه إن شئت المسبار أو شيار أو مسمار، أو الزواج العرفي الذي يختلف تعريفه بطبيعة المنطقة، لا يكون زواجا شرعيا إلا إذا توافرت فيه شروط وأركان الزواج المنصوص عليها في الكتاب والسنة، ومن أهمها الديمومة والولي وخلو الزوجين من الموانع، وهذه الشروط فيما نعلم متوافرة في زواج المسيار، ومختلف في مدى توافرها في الزواج بنية الطلاق، وإن سلمنا جدلا أنها غير متوافرة في زواج المسيار، فلا غضاضة في القول بتحريمه، لأن القضية مرتبطة بحقيقة الشيء لا بمجرد اسمه، فلو سمينا الربا فوائد، والخمر مشروبات روحية، والنفاق مجاملة فلن يتغير الحكم من التحريم الى الإباحة إطلاقا.
وأما زعم البعض أن زواج المسيار محرم شرعا لعدم وجود نية الديمومة، فهو ناتج عن عدم إدراك حقيقة زواج المسيار، فهو باختصار زواج مكتمل الشروط والأركان لكن المرأة تتنازل فيه عن جزء من حقها في المبيت أو النفقة أو كليهما، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته سودة رضي الله عنها حين تنازلت عن ليلتها طواعية لعائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وذلك لكون سودة امرأة مسنة، قد بلغت سن اليأس، وباختصار: زواج المسيار في واد، وزواج بنية الطلاق وزواج المتعة في واد آخر.
[email protected]