بأوامر شفهية اصدرها اللواء مازن الجراح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الى مدير عام الاقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري ومديري الادارات بتفعيل الماده (22) من قانون الإقامة والتي تنص على: «المقيم في الكويت له الحق في كفالة زوجته وأبنائه على إقامته».
لكن منذ سنوات عديدة صدرت تعليمات من المسؤولين بإدارة الهجرة بمنح المقيم حق الكفالة لوالده ووالدته وإخوته بالإضافة إلى الزوجة والأبناء.
تفعيل تلك المادة يأتي بتطبيقها وذلك من خلال وقف المقيم من كفالة والده ووالدته وإخوته والبقاء على كفالة زوجته وأبنائه على ان يبدأ تطبيق هذا القرار حال انتهاء إقامة المكفول وليس من تاريخ صدور القرار.
التعليمات راعت ظروف المكفولين فسمحت بالتمديد لهم لمدة ثلاثة اشهر بعد انتهاء الإقامة لتعديل أوضاعهم او المغادرة النهائية إلى بلدهم.
الكثير يعتقدون ان هذا القرار جاء نتيجة ضغوط مورست على قطاع الجنسية والجوازات للتقليل من أعداد الوافدين ولكن الواقع ان هذا القرار جاء لتصحيح وضع مخالف للقانون ويجب تصويبه كما حدث حين صدر قرار بربط صلاحيه الإقامة بصلاحية الجواز فمن لديه اقامة بجواز سفر منتهي الصلاحية يعتبر مخالفا لقانون الإقامة وكأنه لا يملك الإقامة وعليه دفع الغرامة المادية بواقع دينارين لليوم الواحد مع حق اللجوء للقضاء للمكفول على إقامة مادة (20).
هذا القرار سيجعل ما يقارب 12 ألف مقيم والمكفولون وفقا للمادة (22) (الآباء والأمهات والإخوان والأخوات) يعدلون أوضاعهم في الاقامة بالكويت إما بمغادره البلاد او تحويل إقاماتهم الي مادة (18) ليبقوا في البلد.
الاثارة في الإعلام ضد هذا القرار وكأن جريمة ارتكبت بحق الوافدين وقطاع الجنسية والجوازات يسعى الي انهاء اقامة العديد من الوافدين وابعادهم عن البلد دون معرفة التفاصيل الدقيقة لهذا القرار امر يجب ان تقوم به الادارة العامة للإعلام الأمني والعلاقات العامة في عرض مسببات هذه القرارات الصادرة من الوزير او الوكيل او الوكلاء المساعدين بإيضاح تام سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر أجهزة التلفاز والراديو وهي قادرة على فعل ذلك.
[email protected]