مكافأة باسم الإضافي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل بجهة حكومية في الكويت كل سنة نحصل على مبلغ من المال تحت بند إضافي «بدون أن نعمل ساعات إضافية» وهذا معمول به في جميع الدوائر الحكومية وهذه الأموال التي تصرف هي أموال زائدة عن حاجة الوزارة، والوزارة بدلا من أن ترجع هذه المبالغ لوزارة المالية تفضل أن تصرفها على الموظفين كتشجيع لهم بعلم وموافقة الإدارة العليا من الوزير ووكيل الوزارة إلى آخره (وهذا معمول به في جميع الدوائر الحكومية) ولكن المشكلة هي تحت أي بند تصرف هذه المبالغ؟ فوجدت مخرجا لكي تصرف هذه المبالغ فقررت أن تصرف تحت بند الإضافي. فنجد جميع إدارات وزارات الدولة تصرفها تحت بند الإضافي ماعدا الإدارة التي أعمل بها فجميع الموظفين الذين يعملون في إدارتي لا يصرف لهم أي شيء من هذه المبالغ بسبب أن مدير الإدارة يرفض توقيع استمارة الصرف لأننا لا نعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي خوفا من أن تسجل باسمه سيئة يوم الحساب (أقدر موقف المدير ولكن ما هو ذنبنا إذا كان المسؤولون في الدولة وضعت هذه المبالغ تحت بند الإضافي) علما بأن رب العمل على علم وموافقته بأن تصرف هذه المبالغ على موظفي الوزارة تحت بند الإضافي كحافز لهم فنجد أن جميع إدارات الوزارة التي أعمل بها تصرف لهم ماعدا الإدارة التي أعمل بها لا يصرف لنا أي شيء. هل عندما يوقع المدير على استمارة الصرف حرام (علما بأن رب العمل على علم وموافق) ما هو الحل أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
٭ موقف مدير الإدارة سليم والحل أن يكلمه المدير الأعلى أو أن يرسل له خطابا ليخلي مسؤوليته.
تسديد الدين عن القادر
امرأة لديها أب وأم ميسورا الحال وأبناؤهم غير مقصرين معهم وبالرغم من ذلك فإنهما يستدينان من الناس مبالغ كبيرة تصل لآلاف الدنانير، فهل يجب على الأبناء تسديد هذه المبالغ سواء في محياهم أو مماتهم، علما بأن الأبناء غير قادرين على تسديد هذه المبالغ الطائلة؟
٭ الديون التي يتسبب بها الأب تلزم ذمته، فالديون تتعلق بذمة المديون، ولا يلزم الأبناء سدادها، إلا إذا عجز الأب وكان الأبناء موسرين فيسددونها إذا خافوا من تضرر أبيهم بالسجن ونحوه، وإذا كان الأبناء غير قادرين فلا يلزمهم شيء.
وفي حال وفاة الأب إن كان له من المال ما يسدد فتسدد الديون، فإن لم يكن له ميراث فلا يلزم الأبناء بشيء يتبرعون به.
التخلف عن الصلاة بسبب البرد
هل يجوز أن أتخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة بسبب البرد الشديد المصاحب للريح الباردة؟
٭ إذا كانت الريح والبرد شديدين، يتعذر معه الوصول لصلاة الجمعة أو الجماعة، فيجوز باتفاق الفقهاء التخلف عن الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة ذات الريح «ألا صلوا في الرحال» (البخاري 2/57 ومسلم 1(484). ويراعى في درجة البرودة طبيعة البلاد وتحمل أهلها، فتكون البلدة باردة بطبيعتها، وأهلها معتادون برودتها ويزاولون أعمالهم بصورة طبيعية، فهؤلاء لا تسقط عنهم الجمعة والجماعة.
كفارة القتل الخطأ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عملت حادث سيارة مات البنغالي الذي دعمته ولم استطع صيام شهرين ولم أجد لجنة تعينني على عتق الرقبة فماذا افعل؟ وجزاك الله خيرا.
٭ هذا قتل خطأ ويترتب على القتل الخطأ: الدية، والحرمان من الإرث، والكفارة.
أما الدية فلقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) وقوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) (النساء: 92) والدية تجب على العاقلة، عاقلة الجاني وهو واحد منهم عند أبي حنيفة ولا يلزمه شيء معهم عند مالك والشافعي وأحمد، وتكون مؤجلة ثلاث سنين لحديث أبى هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها» (البخاري 525/2 ومسلم 3/0 131) وأما تأجيلها ثلاث سنين فتم بإجماع الصحابة على ذلك وقد فعل ذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يشترط الإسلام في وجوب الدية لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول، وكذلك لا يشترط العقل والبلوغ فتجب الدية بقتل الصبي والمجنون اتفاقا، كما تجب في مال الصبي والمجنون، لأن الدية ضمان مالي فتجب في حقهما.
وأما الكفارة: فتجب في القتل الخطأ مع الدية: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) (النساء: 92).
وأنت لم تجد الرقبة فيجب عليك الصوم.