منذ قرابة 20 عاما وبالتحديد في 6/10/1988 نشرت بحثا قانونيا بالعنوان نفسه في «الأنباء»، وكانت ظروف الحدث آنذاك مختلفة، من حيث الوقائع عن الظروف الحالية التي قد تحول دون انعقاد جلسة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يخلف الرئيس اميل لحود عند انتهاء ولايته الممددة دستوريا.
ولكن التكييف القانوني للحدثين واحد.
والحدثان موضوع الاجتهادات القانونية هما الاكثرية اللازمة لانعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية والاكثرية اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية.
خلال عام 1989، وبتاريخ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في القليعات كان عدد اعضاء مجلس النواب المحدد قانونا هو 99 نائبا، وكان عدد النواب قيد الحياة 76 نائبا.
وقد حدد مكتب مجلس النواب آنذاك ممثلا برئيسه نصاب عقد جلسة الانتخاب بوجوب حضور 51 نائبا على الاقل لافتتاح الجلسة، كما حدد مكتب المجلس الاكثرية الواجب الحصول عليها في دور الاقتراع الاول والثاني لانتخاب رئيس الجمهورية.
وكنت تطرقت في الدراسة القانونية المنشورة في «الأنباء» بتاريخ 13/10/1988 الى انه بناء على المادة 34 من الدستور ونص المادة 50 من النظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 106 معطوفة على المادة 79 من الدستور والمادة 49 منه .
الصفحة في ملف ( pdf )