اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امرا ملكيا يحدد نظام البيعة لاختيار ملك المملكة العربية السعودية من خلال لائحة عرفت باسم «اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة» في السعودية.
وأكد الامر الملكي الذي نقلته وكالة الانباء السعودية امس ان «اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة» قد اشتملت على 17 مادة جاءت وفقا للنظام الاساسي للحكم في السعودية الصادر في فبراير عام 1992 ونظام هيئة البيعة الصادر في اكتوبر من العام الماضي.
وتضمنت اللائحة التنفيذية، أن يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة.
كما نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى باللائحة على ان ذلك يطلب «الملك من أبناء المتوفى، أو العاجز، ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الأبناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة، وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي طلب الترشيح، وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول الى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة».
واضافت اللائحة أن الملك «يكلف من يراه من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود أو أبناء الأبناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمى الملك أحدهم لعضوية الهيئة، وله أن يحيل الترشيح الى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة».
وتابعت: «يرشح الملك في الأحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى، أو المعتذر، أو العاجز، لعضوية الهيئة». وفي الفقرة الثانية، قالت اللائحة: «على من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عن عضوية هيئة البيعة ان يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح احد ابنائه لعضوية الهيئة، واذا لم يتضمن الاخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه، يتم التعيين وفقا لما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة، وتسري احكام هذه المادة على ابناء الأبناء وان نزلوا».
ونصت اللائحة على ان تحدد مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيين العضو. واستثناء من ذلك يجوز التجديد لعضو الهيئة في حالة اتفاق اخوته على ذلك بعد موافقة الملك.
كما نصت على انه اذا أخل عضو الهيئة بواجبات العضوية ومسؤولياتها يتم التحقيق في ذلك من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من اعضاء الهيئة يختارهم رئيسها، وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة، واذا رأت الهيئة بموافقة ثلثي اعضائها اسقاط عضوية العضو المخل ترفع الأمر للملك لاتخاذ ما يراه.
ونصت على انه عند وفاة الملك تعقد هيئة البيعة اجتماعا بصفة فورية للدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد، ويبعث الملك خلال الأيام العشرة التالية، لمبايعته ملكا على البلاد، بكتاب الى رئيس هيئة البيعة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة أو الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الملك.
ويرتبط الأمين العام للهيئة بالملك وهو مسؤول امامه عن جميع الشؤون المالية والادارية للهيئة، ويُنشأ في الهيئة مركز للوثائق، يرتبط بالأمين العام، يتولى حفظ محاضر الهيئة وجميع وثائقها والتقارير ذات العلاقة بالهيئة واعمالها، وتعد هذه الوثائق سرية.
ويكون للهيئة ميزانية سنوية ويتم الصرف منها حسب القواعد والتعليمات المعتمدة من الملك.
ويعين الأمين العام لهيئة البيعة بمرتبة وزير ويعين نائبه بالمرتبة الممتازة.
الصفحة في ملف ( pdf )