القاهرة - عماد علي
في اللحظات الأخيرة وقبيل ساعات من فض الدورة البرلمانية نجح مشروع قانون الضريبة العقارية في الحصول على موافقة نهائية من مجلس الشعب، وذلك رغم ما أثاره القانون من جدل واسع في الشارع المصري وما لقيه من معارضة داخل مجلسي الشعب والشورى.
وتجاهلت الحكومة تحذيرات نواب مجلس الشعب من عدم دستورية مشروع القانون، لأن وعاء الربط الضريبي يمثل ضررا جسيما بالملكية الخاصة، وهو ما يتعارض مع نص المادة 34 من الدستور، كما أن المسكن الخاص الذي يسكنه الفرد مهما غلا ثمنه لا يجب عليه زكاة وإذا فرضت عليه ضريبة فإنها تخالف نص المادة الثانية من الدستور التي تقول: «وكل ضريبة تفرض على مال لا يستحق عنه زكاة مخالف للشريعة».
تناقضات عديدة
وأكد النواب أن القانون الجديد به تناقضات عديدة أيضا، حيث يتضمن تفريقا بين المراكز القانونية المتساوية، متسائلين كيف يتم تحصيل الضريبة من مواطن يملك عقارا واحدا تزيد قيمته عن حد الإعفاء ولا يتم تحصيلها من مواطن يملك أكثر من عقار قد تقل قيمتهم عن حد الإعفاء بقدر بسيط.
وأعرب عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن استيائهم لعدم عرض مشروع القانون على اللجنة قبل طرحه في الجلسة العامة، حتى يمكن دراسة الصياغة القانونية لبنود المشروع بشكل سليم لأن هذه اللجنة تختص ببحث دستورية القوانين قبل عرضها على المجلس.
مطالب النواب
ورفضت الحكومة مطالب بعض النواب بإعفاء السكن الخاص بالممول من الضريبة العقارية، واكد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التي أعدت القانون في صياغته النهائية أن مثل هذا الإعفاء ليس له أي مثيل في قوانين الضريبة على العقارات في العالم لأن الأساس أن العقار يتولد عنه قيمة افتراضية يدفع عنها الضريبة، مشيرا إلى أنه إذا تم تطبيق الإعفاء فإن غالبية المواطنين لن يدفعوا الضريبة وسنفتح مجالا للتحايل.
وأوضح عز أن العقار الذي تصل قيمته إلى 500 ألف جنيه لن يدفع ضريبة في حين تصل الضريبة على العقار الذي تبلغ قيمته مليون جنيه 55 جنيها في الشهر.
وأكد وزير المالية د.يوسف بطرس غالي أن 1.2% فقط من الشعب المصري هم فقط المعنيون بسداد الضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد.
وقال: إن الضريبة ستفرض على القيمة الإيجارية للعقار أو الأرض غير المستغلة ولن تنال من القيمة الرأسمالية للعقار حتى لا تتعارض مع الدستور، مشيرا إلى أن القانون يعتمد مبدأ الضريبة على القيمة الإيجارية وليس القيمة الرأسمالية للعقار أو الأرض.
النسبة العالمية
وأكد أنه لو تم تطبيق النسبة العالمية والتي تصل إلى 3% من قيمة العقار سيكون هناك صعوبة في تطبيـــق القانون.
وقد وافقت الحكومة بعد مناقشات مطولة على إضافة فقرة جديدة للقانون تنص على أن يتم الاستهداء بالمؤشرات في الجدول المرفق عند تقدير الضريبة لضمان الالتزام بتطبيق النسب الواردة فيه.
ووفقا لمشروع القانون يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا ومستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها حيث انه سيتم تقسيم الجمهورية إلى مناطق بحيث تصنف العقارات داخل كل منطقة بشكل متدرج وفقا لقيمة العقار.
ويقضي مشروع القانون بأن تخضع العقارات لضريبة نسبية يبلغ سعرها 10% من القيمة الإيجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية، و 32% للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة.
وأعفى المشروع جميع الوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية الحالية عن نصف مليون جنيه من الضريبة، بحيث يتمتع الممول بهذا الإعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل، حتى وإن تعددت الوحدات التي يمتلكها فى العقار نفسه أو فى عقارات مختلفــة.
كما أعفى مشروع القانون كل وحدة سكنية فى عقار تكون قيمتها الإيجارية السنوية لا تزيد على 6 آلاف جنيه على أن يخضع ما زاد على هذا المبلغ للضريبة.
العبء الضريبي
وأكد مشروع القانون تحمل الحكومة للعبء الضريبي نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عــن عقاراتهم التي تزيد قيمـــتها على حد الإعفاء.
كما تتحمل الحكومة الضريبة المستحقة عن المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته في شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
وفي إطار حماية المجتمع من أي زيادات مفاجئة في العبء الضريبي نتيجة ارتفاع القيمة الإيجارية للعقارات مستقبلا، نص مشروع القانون على أن يتم تقدير القيمة الإيجارية كل 5 سنوات، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير زيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية على 30% من التقدير السابق و45% من التقدير السابق للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
وأكد المشروع إعفاء جميع المباني التي ترتبط بتقديم خدمات أساسية للمجتمع أو أنشطة لا تهدف إلى الربح وحددها.
وهي المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية ولا تهدف للربح والأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لمكاتب إدارتها أو ممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والأحواش ومباني الجبانات وأبنية مراكز الشباب والرياضة والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وكذلك عدم إخضاع جميع الأبنية المرتبطة بأنشطة دينية للضريبة سواء كانت مخصصة لإقامة الشعائر أو لتعليم الدين.
كما ألغى المشروع الضريبة على الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضي الزراعية.
وأكد أحمد عز أن الوحدات الممولة من البنوك وجهات التمويل المختلفة معفاة من الضريبة لحين الانتهاء من دفع جميع قيمتها.
حقوق الممول
وأشار إلى حق الممول في الطعن على قيمة الضريبة أمام اللجنــة الـــتي يشكلها المحافظون لتقدير القيمة الضريبية.
واعتبر القانون الإبلاغ عن الوحدات العقارية التي أنشئت قبل صدور القانون ولم تسدد عنها أي ضرائب في سنوات سابقة بمثابة سند أساسي للمحاسبة الضريبية مع إعفاء صاحبه من الضريبة طوال السنوات السابقة.
وشدد على أن القانون لا يتعلق بالضريبة على الأطيان نهائيا ويمنع الازدواج الضريبي على الأراضي المقام عليها مبان.
صفحات شؤون مصرية في ملف ( pdf )