Note: English translation is not 100% accurate
أمر ملكي بإنشاء هيئة البيعة لاختيار ولي العهد مستقبلا بالسعودية
السبت
2006/10/21
المصدر : الرياض ـ وكالات
المادة الثانية عشرة:
في حالة توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية فإذا أثبت التقرير الطبي ان عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما يعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك.
المادة الثالثة عشرة:
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الرابعة عشرة:
تكون لجنة طبية من كل من: 1 ـ المسؤول الطبي عن العيادات الملكية. 2 ـ المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي. 3 ـ ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى الجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
المادة الخامسة عشرة:
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من اخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
اجتماعات الهيئة سرية. وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك. ولا يحضرها الا أعضاؤها وأمينها العام إضافة الى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.
المادة السابعة عشرة:
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه الا بإذن من رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة عشرة:
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث وينهي المناقشة ويطرح الموضوعات للتصويت.
المادة العشرون:
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
المادة الحادية والعشرون:
يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع وتاريخه ووقت افتتاحه واسم رئيسه وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين .
المادة الثانية والعشرون:
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون:
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة. ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها
المادة الرابعة والعشرون:
يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها والإشراف على إعداد محاضرها وقراراتها وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة. وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه، ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.
المادة الخامسة والعشرون:
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.
اقرأ أيضاً