أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس 4 أوامر ملكية، قضت بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة (20%) وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة (15%) على ان يتم تطبيق ذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1438هـ
كما تم تخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15%) وايضا تخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة (15%)، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
وكان خادم الحرمين ترأس جلسة مجلس الوزراء الذي اصدر بدوره مجموعة من القرارات.
وجاء في البيان الصادر في نهاية الجلسة ما يلي: ان البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25/12/1437هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ)، وتقديرا لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركون في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن، اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند (أولا) من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
هذا وقد تم ايضا إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438/1439هـ) على ان يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1438هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
كما تم اتخاذ مجموعة قرارات اخرى منها:
أولا: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.
ثانيا: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.
ثالثا: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقا لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.
رابعا: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقا لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.
خامسا: يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.
سادسا: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوما) في السنة المالية الواحدة.
سابعا: يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
ثامنا: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حاليا أو ما ينشأ منها مستقبلا.
تاسعا: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى كل فيما يخصه تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدوره.
عاشرا: يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي كل فيما يخصه مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار ويتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى وفقا لصلاحياته المقررة مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
حادي عشر: تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: (الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية)، ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال تسعين يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.